الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحطاب من المالكية: "عُلم من كلام ابن القاسم أن الواقف إذا جعل النظر لشخص فليس للناظر أن يوصي بالنظر لأحد غيره إلا أن يجعله له الواقف"
(1)
.
وقال المرداوي من الحنابلة: "وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر؛ لأن نظره مستفاد بالشرط ولم يشرط النصب له"
(2)
.
وفي البحر الزخار للزيدية: "وللمتولي أن يولي غيره حيث فوض وإلا فلا"
(3)
.
وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والإمامية؛ حيث ينحصر كلامهم في تفويض النظر ممن جعل له حقُّ التفويض
(4)
.
القول الثاني: إذا أراد المتولي اقامة غيره مقامه في مرض موته صح.
وإليه ذهب الحنفية
(5)
؛ قال شيخي زاده: "مرض المتولي وفوَّض التولية إلى غيره جاز"
(6)
، وقال ابن عابدين:"وإنما صح إذا فوض في مرض موته وإن لم يكن التفويض له عامًّا لما في الخانية من أنه بمنزلة الوصي وللوصي أن يوصي إلى غيره"
(7)
.
و) اشتراط قبول الناظر للنظارة:
من خلال عبارات فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية، والزيدية يتبين أن قبول الناظر النظارة ينطبق عليه ما قاله الفقهاء في قبول الوكالة.
(1)
مواهب الجليل، الحطاب، 6/ 38.
(2)
الإنصاف، المرداوي، 7/ 61.
(3)
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، 4/ 165.
(4)
انظر: مغني المحتاج، الشربيني الشافعي، 4/ 330، وتحفة المحتاج، الهيتمي، 6/ 291، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، 3/ 314.
(5)
البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 5/ 250 - 251، والمحيط البرهاني، ابن مازة 5/ 6.
(6)
انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخي زاده المعروف بـ "داماد أفندي"، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت، 1/ 754.
(7)
حاشية ابن عابدين، 4/ 425 - 426.
فقال الرافعي من الشافعية: "ينبغي أن يجيء في قبول المتولي النظر ما في قبول الوكيل الوكالة"
(1)
.
قال القرافي من المالكية: "يجوز للناظر الكراء للسنة والشهر وما يرى من النظر مما يجوز مثله للوكيل"
(2)
.
وقال الشرواني من الشافعية: ولقبوله (أي المشروط له) النظر حكم قبول الوكيل"
(3)
.
وقال ابن مازة من الحنفية عند الكلام عن الولاية في الوقف: "القوامة وكالة"
(4)
.
وقال الحموي من الحنفية: "وقد صرحوا بأن المتولي كالوكيل في المواضع"
(5)
.
فالمراد بقبول النظارة: كل ما صدر من الناظر مشعرًا على رضاه وموافقته على القيام بأعمال النظارة
(6)
.
وقال البهوتي من الحنابلة: "يُقبل قول الناظر المتبرع في دفع المستحق، وإن لم يكن متبرعًا لم يُقبل قوله إلا ببينة"
(7)
.
وقبول النظارة يكون باللفظ وبغير اللفظ.
(1)
حاشية الرملي بهامش أسنى المطالب في شرح روض الطالب، أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، د. ت، 2/ 471، وروضة الطالبين، النووي، 5/ 347، وغمز عيون البصائر، الحموي، 2/ 231، والعقود الدرية، ابن عابدين، 1/ 201 - 202.
(2)
الذخيرة، القرافي، 6/ 331.
(3)
تحفة المحتاج وحواشيه، الهيتمي، 6/ 286، وإعانة الطالبين، الدمياطي، 3/ 184.
(4)
المحيط البرهاني، ابن مازة، 5/ 733.
(5)
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين الحموي الحنفي، 3/ 157.
(6)
الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، 2/ 4، وكشاف القناع، البهوتي، 3/ 461 - 462، وشرح مجلة الأحكام العدلية، علي حيدر، المادة (1415)، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، 5/ 55، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، 3/ 21.
(7)
كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 4/ 269.