الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: {وتوكل على الله} : إنّ الله كافيك
(1)
. (ز)
31268 -
عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة-، مثله
(2)
. (ز)
31269 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: {وتَوَكَّلْ عَلى اللَّهِ} يقول: وثِق بالله؛ فإنّه معك في النصر إن نَقَضُوا الصلح، {إنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ} لما أرادوا من الصلح، {العَلِيمُ} به
(3)
. (ز)
النسخ في الآية:
31270 -
عن عبد الله بن عباس، في قوله:{وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} ، قال: نسَخَتها هذه الآية: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} إلى قوله: {صاغرون} [التوبة: 29]
(4)
. (7/ 188)
31271 -
عن مجاهد بن جبر =
31272 -
وعطاء الخراساني، مثل ذلك
(5)
. (ز)
31273 -
عن عكرمة مولى ابن عباس =
31274 -
والحسن البصري -من طريق يزيد- قالا: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} نسختها الآية التي في براءة، قوله:{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} إلى قوله: {وهم صاغرون} [التوبة: 29]
(6)
. (ز)
31275 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وإن جنحوا للسلم} أي: للصُّلْح، {فاجنح لها}. قال: كانت قبلَ براءة، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يُوادِعُ الناس إلى أجلٍ، فإمّا أن يُسلموا وإمّا أن يُقاتِلَهم، ثم نُسِخ ذلك في براءة، فقال:{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]، وقال:{وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: 36]، نَبَذَ إلى كلِّ ذي عَهْدٍ بعهدِه، وأمَره أن يُقاتِلَهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله. ويُسْلِموا، وألّا يَقْبَلَ منهم إلا ذلك، وكلُّ عهدٍ كان في هذه السورة وغيرها، وكلُّ
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1726.
(2)
أخرجه ابن جرير 11/ 254.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 123.
(4)
عزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه. وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1725 عن عبد الله -دون تعيينه- من طريق ابن جُرَيْج، وعثمان بن عطاء.
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1725.
(6)
أخرجه ابن جرير 11/ 253. وعلَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1725.
صُلْحٍ يصالِحُ به المسلمون المشركين يَتوادَعون به، فإن براءة جاءت بنسخ ذلك، فأُمِر بقتالِهم قبلَها على كلِّ حال حتى يقولوا: لا إله إلا الله
(1)
[2860]. (7/ 188)
31276 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ، في قوله:{وإن جنحوا للسلم} الآية، قال: نسخَتْها: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم} إلى آخر الآية [محمد: 35]
(2)
. (7/ 187)
31277 -
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم- أنّه قال: {وإنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فاجْنَحْ لَها} ، فنسختها الآية التي في براءة: {قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولا بِاليَوْمِ الآخِرِ ولا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ ورَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حَتّى
[2860] انتقد ابن جرير (11/ 253 - 254 بتصرف) القولَ بالنسخ مستندًا إلى عدم التعارض مبينًا أنه: «قول لا دلالة عليه من كتاب، ولا سنة، ولا فطرة عقل. وقد دَلَلْنا على أنّ الناسخ لا يكون إلا ما نفى حُكْمَ المنسوخ من كل وجه، فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخًا. وقول الله في براءة: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] غير نافٍ حكمُه حكمَ قوله: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها}؛ لأن قوله: {وإن جنحوا للسلم} إنما عني به بنو قريظة، وكانوا يهودًا أهل كتاب، وقد أذن الله -جل ثناؤه- للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحرب على أخذ الجزية منهم. وأما قوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} فإنما عُني به مشركو العرب من عبدة الأوثان الذين لا يجوز قَبُول الجزية منهم، فليس في إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى، بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه» .وانتقده ابن كثير (7/ 114) أيضًا مستندًا إلى عدم التعارض، فقال:«لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إذا كان العدو كثيفًا فإنه تجوز مهادنتهم، كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص» .وذكر ابن عطية (4/ 231 - 232) أنّ عدم النسخ محتمل، ثم علَّق بقوله:«وقول الجماعة [يعني: من قالوا بالنسخ] صحيح أيضًا؛ إذْ كان الجنوح إلى سلْم العرب مستقرًا في صدر الإسلام، فنسخت ذلك آية براءة، ونبذت إليهم عهودهم» .وحكى أيضًا (4/ 232) قولًا لابن عباس بنسخ هذه الآية بقوله تعالى: {فَلا تَهِنُوا وتَدْعُوا إلى السَّلْمِ وأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ} [آل عمران: 139]، وانتقده مستندًا لأحوال النزول، فقال:«وهذا قول بعيد من أن يقوله ابن عباس?؛ لأن الآيتين مدنيتان» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 11/ 252، كما أخرجه عبد الرزاق 1/ 261، والنحاس في ناسخه ص 468 مختصرًا من طريق معمر. وعلَّق ابن أبي حاتم 5/ 1725 نحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(2)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.