الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30893 -
قال مقاتل بن سليمان: {واعْلَمُوا} يخبر المؤمنين {أنَّما غَنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ} يوم بدر
{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ}
(1)
. (ز)
{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}
30894 -
عن جُبير بن مُطْعِم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول شيئًا مِن الأرض، أو وبَرَةً
(2)
مِن بعير، فقال:«والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاءَ الله عليكم ولا مِثْلُ هذه، إلا الخُمُس، والخُمُسُ مَرْدودٌ عليكم»
(3)
. (7/ 126)
30895 -
عن عبد الله بن شقيق، عن رجلٍ مِن بَلْقَيْن، قال: قلتُ: يا رسول الله، ما تقولُ في هذا المال؟ قال:«لله خُمُسُه، وأربعةُ أخماسِه لهؤلاء» يعني: للمسلمين. قلتُ: فهل أحدٌ أحقُّ به مِن أحد؟ قال: «لا، ولو انتزَعْتَ سهمًا مِن جنبِك لم تَكُن بأحقَّ به مِن أخيك المسلم»
(4)
. (7/ 130)
30896 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُنَفِّلُ قبل أن تنزِل فريضة الخُمُس في المَغْنَم، فلَمّا نزَلت:{واعلموا أنما غنمتم من شيء} الآية؛ ترك النَّفَل الذي كان يُنَفِّلُ، وجعل ذلك في خُمُس الخُمُس، وهو سهمُ الله، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم
(5)
. (7/ 130)
30897 -
عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المَغْنَم، فلما سلّم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبَرَةً بين أنمْلَتَيْهِ، فقال: «إنّ هذه مِن
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 116.
(2)
الوَبَر -محرَّكة-: صوف الإبل والأرانب ونحوها. اللسان (وبر).
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1703 (9087).
قال الألباني في الإرواء 5/ 73 (1240): «صحيح» .
(4)
أخرجه البيهقي في الشعب 6/ 171 - 172 (4020)، وفي السنن الكبرى 6/ 324، والواحدي في التفسير الوسيط 2/ 461 - 462 (389).
قال الذهبي في المهذب 7/ 3584: «إسناده قوي» . وعزاه ابن كثير في تفسيره 4/ 60 إلى البيهقي، وقال:«بإسناد صحيح» .
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 499 (33284)، وأبو داود في المراسيل (355)، وابن زنجويه في الأموال 1/ 99 (73)، وليس في روايتهما:«عن جده» ، بل هو عندهما مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وإسناده ثابت إلى عمرو بن شعيب، وهو مختلف فيه، وحديثه حسن وفوق الحسن كما قال الذهبي في المغني 2/ 484.
غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدُّوا الخيط والمِخْيَط، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، وجاهِدوا الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر، وجاهِدوا في سبيل الله، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي به الله من الهمِّ والغمِّ»
(1)
[2811]. (ز)
30898 -
عن جابر بن عبد الله، أنّه سُئِل: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الخُمُس؟ قال: كان يحمل الرَّجُل في سبيل الله، ثم الرَّجُل، ثم الرَّجُل
(2)
. (7/ 132)
30899 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعَثَ سَرِيَّةً فغَنِموا؛ خَمَّس الغَنيمة، فضَرب ذلك الخُمس في خمسة. ثم قرأ:{واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} ، قال: قوله: {فأن لله خمسه} مفتاحُ كلامٍ؛ لله ما في السماوات وما في الأرض، فجعل الله سهمَ الله والرسول واحدًا، ولذي القربى، فجعل هذين السهمين قوةً في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطيه غيرهم، وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمين، ولراكبه سهم، وللرّاجل سهم
(3)
. (7/ 124)
[2811] علق ابنُ كثير (ط: سلامة 4/ 61) على هذا الحديث بقوله: هذا حديث حسن عظيم، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه.
_________
(1)
أخرجه أحمد 37/ 355 (22680)، 37/ 371 - 372 (22699)، 37/ 387 (22714)، 37/ 391 (22718)، 37/ 392 (22719)، 37/ 435 - 436 (22776، 22777)، 37/ 455 - 456 (22795)، وابن ماجه 4/ 113 (2850)، والنسائي 7/ 131 (4138)، وابن حبان 11/ 193 - 194 (4855)، والحاكم 2/ 84 (2404)، 3/ 51 (4370)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه 5/ 187 - 188 (982).
قال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . وقال الهيثمي في المجمع 5/ 338 (9737): «رواه أحمد، وفيه أبوبكر بن أبي مريم، وهو ضعيف» . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/ 173 (9001): «هذا إسناد حسن» . وقال الألباني في الصحيحة 4/ 620 (1972) عن رواية أحمد: «وهذا إسناد ضعيف» . وقال في الإرواء 5/ 75: «وهذا إسناد جيدٌ في المتابعات» .
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 502 (33319)، وأحمد 23/ 196 (14932).
إسناده ضعيف؛ فيه الحجاج بن أرطاة، قال ابن حجر في التقريب (1119):«صدوق كثير الخطإ والتدليس» .
(3)
أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 124 (12660)، وابن جرير 11/ 188.
قال الهيثمي في المجمع 5/ 340 (9751): «فيه نَهْشَل بن سعيد، وهو متروك» .
30900 -
عن عبد الله بن عباس -مِن طريق أبي مالك- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ ما افْتَتح على خمسة أخماس؛ فأربعةُ أخماس لِمن شَهِده، ويأخُذُ الخُمس؛ خُمُسَ الله، فيَقْسِمُه على ستة أسْهُم؛ فسَهْمٌ لله، وسهم للرسول، وسهم لذي القُربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل سهم الله في السلاح، والكُراع
(1)
، وفي سبيل الله، وفي كُسوة الكعبة، وطِيبِها، وما تحتاج إليه الكعبة، ويجعل سهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الكُراع والسلاح ونفقة أهله، وسهم ذي القُربى لِقَرابته، ويَضَعُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَيْئَهم مع سهمهم مع الناس، ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثةُ أسهم، يضَعُه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مَن شاء وحيث شاء، ليس لبني عبد المطلب في هذه الثلاثة إلا سهمٌ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه مع سِهام الناس
(2)
. (7/ 126)
30901 -
عن قتادة: أن أبا بكر أوْصى بالخمُس، وقال: أُوصِي بما رَضِي الله به لنفسه. ثم تلا: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}
(3)
. (7/ 133)
30902 -
عن مالك بن عبد الله الخَثْعَمي، قال: كُنّا جلوسًا عند عثمان، قال: مَن هاهنا مِن أهل الشام؟ فقُمْتُ، فقال: أبْلِغْ معاوية إذا غَنِم غنيمةً أن يأخُذَ خمسةَ أسهم، فيكتُبَ على كلِّ سَهْمٍ منها: لله، ثم ليُقْرِعْ، فحيثُما خرَج منها فليأْخُذْه
(4)
.
(7/ 131)
30903 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: كانت الغنيمةُ تُقْسَمُ على خمسةِ أخماس؛ فأربعةٌ منها بين مَن قاتَل عليها، وخُمُسٌ واحد يُقْسَمُ على أربعة أخماس؛ فرُبُعٌ لله ولرسوله ولذي القربى -يعني: قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم-، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأْخُذِ النبي صلى الله عليه وسلم مِنَ الخُمُسِ شيئًا، والرُّبُعُ الثاني لليتامى، والرُّبُعُ الثالث للمساكين، والرُّبُعُ الرابع لابن السبيل؛ وهو الضيف الفقير الذي يَنزِل بالمسلمين
(5)
. (7/ 124)
30904 -
عن عبد الله بن عباس =
(1)
الكُراع: اسم لجميع الخيل. النهاية (كرع).
(2)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (16363)، وابن جرير 11/ 189 من طريق الحسن دون ذكر الآية.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 351، 352.
(5)
أخرجه ابن جرير 11/ 190، 191، 197، 198، وابن أبي حاتم 5/ 1704. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
30905 -
وإبراهيم النخعي =
30906 -
وعامر الشعبي =
30907 -
وعبد الله بن بُرَيْدَة =
30908 -
والحسن البصري =
30909 -
وقتادة بن دعامة: أنهم قالوا: سهم الله وسهم الرسول واحد
(1)
. (ز)
30910 -
عن أبي العالية الرياحي -من طريق الربيع بن أنس- في قوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} الآية، قال: كان يُجاءُ بالغنيمة، فتُوضَعُ، فيَقْسِمُها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم، فيَعْزِل سهمًا منه، ويَقْسِم أربعة أسْهُم بين الناس -يعني: لِمَن شَهِد الوَقْعة-، ثم يَضْرِبُ بيده في جميع السهم الذي عَزَله، فما قبَض عليه مِن شيءٍ جعله للكعبة، فهو الذي سُمِّي لله، لا تَجْعلوا لله نصيبًا؛ فإن لله الدنيا والآخرة، ثم يَعْمِدُ إلى بقية السهم فيَقْسِمُه على خمسة أسهم؛ سهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل
(2)
. (7/ 125)
30911 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} يعني: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، {واليتامى والمساكين وابن السبيل} يعني: الضيف. وكان المسلمون إذا غَنِموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخْرَجوا خُمُسَه، فيَجْعَلون ذلك الخُمُس الواحد أربعةَ أرباعٍ؛ فرُبُعُه لله وللرسول ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لله فهو للرسول والقرابة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبُ رَجُلٍ مِن القرابة، والرُّبعُ الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل، ويَعْمِدون إلى التي بَقِيَت فيَقْسِمونها على سُهْمانِهم، فلما تُوُفِّي النبي صلى الله عليه وسلم رَدَّ أبو بكر نَصِيبَ القرابة، فجعَل يحمِلُ به في سبيل الله تعالى، وبَقِي نصيبُ اليتامى والمساكين وابن السبيل
(3)
. (7/ 129)
30912 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} ، قال: لله كل شيء، وخُمُس لله ورسوله، ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم
(4)
. (ز)
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1703.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 429، وابن جرير 11/ 190، وابن أبي حاتم 5/ 1703 مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.
(4)
أخرجه ابن جرير 11/ 185، 188.
30913 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق المغيرة، عن أصحابه- {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} ، قال: كل شيء لله، الخُمُس للرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل
(1)
. (ز)
30914 -
عن قيس بن مسلمٍ الجَدَليِّ، قال: سألتُ الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب؛ ابن الحنفية، عن قول الله:{واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} . قال: هذا مفتاحُ كلامٍ؛ لله الدنيا والآخرة، {وللرسول ولذي القربى} فاختلَفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين؛ قال قائل: سَهْم ذي القُربى لِقَرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قائل: سَهْم ذي القربى لقرابة الخليفة. وقال قائل: سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة مِن بعده. واجتمَع رَأْيُ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يَجْعَلوا هذين السهمين في الخَيْل والعُدَّة في سبيل الله تعالى، فكان كذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
(2)
[2812]. (7/ 123)
[2812] اختلف في معنى قوله: {فأن لله خمسه} وتقسيم الخمس الخامس، على أقوال؛ الأول: ذِكْر الله هنا استفتاح كلام للتَّبَرُّك، ومعنى الكلام: فأن للرسول خمسه، وعلى هذا فالخمس مقسوم على خمسة أسهم: سهم للرسول، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. الثاني: أن لبيْت الله خمسه وللرسول، وهو قول يقتضي أن يقسم الخمس على ستة أسهم. الثالث: أنه يقسم على أربعة أسهم، فسهم الله وسهم رسوله عائد على ذوي القربى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ منه شيئًا. ورجَّح ابن جرير (11/ 191) مستندًا إلى الإجماع في عدم تقسيم الخمس على ستة القولَ الأولَ الذي قاله الحسن بن محمد، والحسن البصري، وعطاء، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن بريدة. وانتقد الثاني الذي قاله أبو العالية، فقال:«لإجماع الحجة على أن الخُمُس غير جائز قَسْمُهُ على ستة أسهم، ولو كان لله فيه سهم -كما قال أبو العالية- لوجب أن يكون خُمُس الغنيمة مقسومًا على ستة أسهم، وإنما اختلف أهل العلم في قَسْمه على خمسة فما دونها، فأَمّا على أكثر من ذلك فمما لا نعلم قائلًا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية، وفي إجماع من ذَكَرْتُ الدلالةُ الواضحة على صحة ما اخترنا» . ثم ذكر أن من قال بالقول الثالث: سهم الرسول لذوي القربى «فقد أوجب للرسول سهمًا، وإن كان صلى الله عليه وسلم صرفه إلى ذوي قرابته، فلم يخرج من أن يكون القَسْم كان على خمسة أسهم» .
وكذا رجَّحه ابنُ تيمية (3/ 278 - 279) مستندًا إلى السنة، وأقوال السلف، فقال:«وهذا قول مالك وأكثر السلف، وهو أصح الأقوال» .
وذكر ابنُ كثير (7/ 82 - 85) أنّ القول الأول يؤيده حديث عبد الله بن شقيق، وأنه أعم وأشمل؛ لإفادته أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتصرف في الخمس كيف يشاء، ويردّه في أمته كيف يشاء، وهو الأمر الذي شهدت له الأحاديث والآثار، حيث كان للنبي صلى الله عليه وسلم من المغانم شيء يصطفيه لنفسه، كما هو في حديث جبير بن مطعم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:«ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخُمُس» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 11/ 189.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9482)، وابن أبي شيبة 12/ 431، 471، 472، والنسائي في سننه الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) 4/ 330 (4429)، وابن جرير 11/ 187، 188، 196، 197، وابن أبي حاتم 5/ 1702، 1703، والحاكم 2/ 128. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
30915 -
عن أبي العالية الرِّياحِيّ =
30916 -
وإبراهيم النَخَعِيّ =
30917 -
وعامر الشعبي =
30918 -
والحسن البصري =
30919 -
وعطاء، نحو تفسير قوله تعالى:{فأن لله خمسه}
(1)
. (ز)
30920 -
عن عامر الشعبي -من طريق أشْعَث- {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} ، قال: سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد
(2)
. (7/ 131)
30921 -
قال الحسن البصري: هذا عند القتال، ما غَنِمُوا من شيء فلله خمسه، يُرْفَع الخُمُس فيرده الله على الرسول، وعلى قرابة الرسول، وعلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، ذلك لهم على قدر ما يصلحهم، ليس لذلك وقت، وأربعة أخماس لمن قاتل عليه
(3)
. (ز)
30922 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق عبد الملك- في الآية، قال: خُمُس الله والرسول واحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُ فيه، ويَصْنعُ فيه ما شاء
(4)
. (7/ 126)
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1702 - 1703.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 431.
(3)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 178 - .
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 431، والنسائي في سننه الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) 4/ 329 (4444)، وابن جرير 11/ 189، وابن أبي حاتم 5/ 1703. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
30923 -
عن حسين المُعَلِّم، قال: سألتُ عبد الله بن بُرَيدة عن قوله: {فأن لله خمسه وللرسول} . فقال: الذي لله لنَبِيِّه، والذي للرسول لأزواجه
(1)
. (7/ 126)
30924 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر- في قوله: {فأن لله خمسه} ، يقول: هو لله، ثم قَسَم الخُمُسَ خَمْسةَ أخماس؛ للرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل
(2)
. (7/ 124)
30925 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} الآية، قال: كان نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم إذا غَنِم غنيمة جعلت أخماسًا، فكان خمس لله ولرسوله، ويَقْسِم المسلمون ما بقي، وكان الخُمُس الذي جعل لله ولرسوله ولذوي القربى واليتامى وللمساكين وابن السبيل، فكان هذا الخمس خمسة أخماس: خمس لله ورسوله، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل
(3)
. (ز)
30926 -
عن موسى بن أبي عائشة، قال: سألت يحيى بن الجزار عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هو خُمْس الخُمُس
(4)
. (ز)
30927 -
عن الربيع بن أنس، قال: كان يُجاء بالغنيمة، فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم، فجعل أربعة لمن شهد القتال، ويعزل سهمًا، فيضرب يده في جميع ذلك السهم، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة، وهو الذي سُمّي لله، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم: سهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم لذي القربى، وسهم اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل
(5)
. (ز)
30928 -
عن عبد الملك بن جريج -من طريق حجاج- {فأن لله خمسه} ، قال: أربعة أخماس لمن حضر البَأْس، والخُمُس الباقي لله، وللرسول خُمُسه يضعه حيث رأى، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، ولابن السبيل خمسه
(6)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1704.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9481).
(3)
أخرجه ابن جرير 11/ 191 مرسلًا.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 5/ 215 (994)، والنسائي في الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) 4/ 330 (4429)، وابن جرير 11/ 192.
(5)
تفسير الثعلبي 4/ 357 مرسلًا.
(6)
أخرجه ابن جرير 11/ 194.