الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واللهِ، لا أسألُهم دُنْيا، ولا أستفتِيهم عن دينٍ حتى ألقى الله
(1)
. (7/ 338)
32283 -
عن شدّاد بن أوس، قال: كان أبو ذرٍّ يَسمعُ مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمرَ فيه الشِّدَّة، ثم يخرُج إلى باديتِه، ثم يُرَخِّصُ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعدَ ذلك، فيُحفَظُ مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمرِ الرُّخْصَةَ، فلا يسمَعُها أبو ذرٍّ، فيأخُذُ أبو ذَرٍّ بالأمرِ الأوَّلِ الذي سمِعَ قبلَ ذلك
(2)
[2933]. (7/ 338)
32284 -
عن ملحان بن ثروان، قال: سمعتُ عمّار بن ياسر يقول: إنّ أهل المائدة سألوا المائدة، ثُمَّ نزلت، فكفروا بها. وإنّ قوم صالح سألوا الناقة، فلما أُعطوها كفروا بها. وإنّكم قد نُهيتم عن كنز الذهب والفضة، فسَتَكْنِزُونها. فقال رجلٌ: نكنِزُها وقد سمعنا قولَه؟! قال: نعم، ويقتُل عليه بعضُكم بعضًا
(3)
. (ز)
{يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
(35)}
32285 -
عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ما مِن صاحبِ ذهبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي حقَّها إلا جُعِلت له يومَ القيامة صفائحَ، ثم أُحمِي عليها في نارِ جهنم، ثم يُكوى بها جُنبُه وجبهتُه وظهرُه، في يومٍ كان مقدارُه خمسين ألفَ سنة، حتى يُقضى بين الناس، فيَرى سبيلَه إمّا إلى الجنة، وإمّا إلى النار»
(4)
. (7/ 332)
32286 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يوضَعُ الدينارُ على الدينار، ولا الدرهمُ على الدرهم، ولكن يُوسَّعُ جِلْدُه، {فتكوى بها جباههم وجنوبهم
[2933] قال ابن كثير (7/ 190): «في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: «ما يسرني أن عندي مثل أُحد ذهبًا يمر عليه ثالثة وعندي منه شيء، إلا دينار أرصده لدين» . فهذا -والله أعلم- هو الذي حدا أبا ذر على القول بهذا».
_________
(1)
أخرجه البخاري 2/ 107 (1407 - 1408) واللفظ له، ومسلم 2/ 689 (992).
(2)
أخرجه أحمد 28/ 360، 361 (17137)، والطبراني (7166) واللفظ له. وقال محققو المسند: حديث حسن.
(3)
تفسير الثعلبي 5/ 38.
(4)
أخرجه البخاري 2/ 119 (1460)، ومسلم 2/ 680 - 681 (987) مُطَوَّلًا واللفظ له، وابن أبي حاتم 6/ 1790 (10090).
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون}»
(1)
. (7/ 332)
32287 -
عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في الإبل صَدَقتُها، وفي البقر صَدَقتُها، وفي الغنم صَدَقتُها، وفي البَزِّ صَدَقتُه، فمَن رفَع دينارًا، أو دِرهمًا، أو تِبْرًا، أو فضةً لا يُعِدُّه لغريمٍ، ولا ينفِقُه في سبيل الله؛ فهو كَنزٌ يُكوى به يومَ القيامة»
(2)
. (7/ 335)
32288 -
عن أبي هريرة مرفوعًا، مثلَه
(3)
. (7/ 335)
32289 -
عن أبي مُجيبٍ الشامي، قال: كان نعلُ سيفِ أبي هريرةَ مِن فِضَّة، فقال له أبو ذرٍّ: أما سمِعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما مِن رجلٍ ترَك صفراءَ أو بيضاءَ إلا كُوِيَ بها» ؟
(4)
. (7/ 336)
32290 -
عن أبي أُمامة، قال: سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما مِن أحدٍ يموتُ فيتركُ
(1)
أخرجه أبو يعلى -كما في تفسير ابن كثير 4/ 144 - ، من طريق سيف بن محمد الثوري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
قال ابن كثير عقب روايته له: «سيف هذا كذّاب، متروك» . وقال 4/ 141: «وقد رواه ابن مردويه، عن أبي هريرة مرفوعًا، ولا يصح رفعه» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 3/ 6 (2050): «سند ضعيف؛ لضعف سيف بن محمد الثوري، لكن له شاهد من حديث عبد الله بن مسعود، رواه الطبراني في الكبير موقوفًا بسند صحيح» . وقال ابن حجر في المطالب العالية 14/ 688 (3619): «ضعيف جِدًّا؛ لضعف سيف» . وقال الألباني في الضعيفة 14/ 522 (6736): «موضوع» .
(2)
تقدم في تفسير الآية السابقة من حديث مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبي ذر.
قال الحاكم: «كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» . وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 3/ 85 (1570) مُعَقِّبًا على تصحيح الحاكم: «وفيه نظرٌ» . وقال ابن حجر في الدراية في تخريج الهداية 1/ 260 (334): «إسناده حسن» . وقال المناوي في فيض القدير 4/ 445 (5905): «وقال في المهذب: إسناده جيد، ولم يخرجوه. وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: إسناده لا بأس به. وقال في تخريج المختصر: حديث غريب، رواته ثقات، لكنَّه معلول. قال الترمذي: سألتُ محمدًا -يعني: البخاري- عنه. فقال: لم يسمع ابن جريج من عمران بن أبي أنس» . وقال الألباني في الضعيفة 3/ 323 - 324 (1178): «ضعيف» .
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
قال الألباني في الضعيفة 3/ 325: «وطريق أبي هريرة لابد أن يكون ضعيفًا، وحسبك دليلًا على ذلك تفرُّدِ ابن مردويه به» .
(4)
أخرجه البخاري في تاريخه 6/ 60 في ترجمة عبد الواحد الثقفي (1707)، وابن جرير 11/ 427 - 428 واللفظ له، من طريق عبد الواحد الثقفي، عن أبي المجيب، عن أبي ذر به.
وأخرجه أحمد 35/ 380 - 381 (21480)، والبخاري في تاريخه 6/ 60 في ترجمة عبد الواحد الثقفي (1707)، من طريق ابن عبد الواحد، عن أبي مجيب، عن أبي ذر به.
قال الذهبي في الميزان 4/ 394 مشيرًا إلى نكارته في ترجمة يحيى بن عبد الواحد: «ويروي عنه شعبة عن أبي المجيب بحديث منكر» .
صفراءَ أو بيضاءَ إلا كُوِيَ بها يومَ القيامة، مغفورًا له بعدُ أو مُعَذَّبًا»
(1)
. (7/ 336)
32291 -
عن ثوبان، قال: ما مِن رجلٍ يموتُ وعندَه أحمرُ أو أبيضُ إلا جعَل اللهُ له بكلِّ قيراطٍ صفحةً من نارٍ يُكْوى بها قدمُه إلى ذَقَنِه، مغفورًا له بعدُ أو معذَّبًا
(2)
. (7/ 334)
32292 -
عن ثوبان مرفوعًا، نحوَه
(3)
. (7/ 334)
32293 -
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِن ذي كنزٍ لا يُؤَدِّي حَقَّه إلا جيءَ به يومَ القيامة، يُكوى به جِبينُه وجبهتُه، وقيل له: هذا كنزُك الذي بخِلت به»
(4)
[2934]. (7/ 336)
32294 -
عن أبي ذرٍّ -من طريق قتادة- قال: بُشِّر أصحابُ الكنوزِ بكيٍّ في الجِباه، وفي الجُنُوب، وفي الظهور
(5)
. (7/ 334)
[2934] ذكر ابنُ عطية (4/ 304 - 305 بتصرف) أنّ الضمير في {عليها} يحتمل العود على الكنوز، أو الأموال. وأنّ قوله:{هذا ما كَنَزْتُمْ} إشارة إلى المال الذي كُوِي به، ثم أورد احتمالًا آخر، فقال:«ويحتمل أن تكون إلى الفعل النازل بهم، أي: هذا جزاء ما كنزتم» .
_________
(1)
أخرجه الطبراني في الكبير 8/ 143 (7636)، من طريق بقية بن الوليد، عن عتبة بن أبي حكيم، عن عمارة بن راشد، عن عبد الأعلى بن هلال السلمي، عن أبي أمامة به.
قال الهيثمي في المجمع 3/ 125 (4689): «فيه بقية، وهو مدلس» .
وأحرجه ابن مردويه -كما في تخريج الكشاف 2/ 72 - ، من طريق عن محمد بن كثير المصيصي، عن أرطأة بن المنذر، عن يوسف الألهاني، عن أبي أمامة به.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1790.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1790 (10093)، من طريق أبي النضر إسحاق بن إبراهيم الفرديسي، عن معاوية بن يحيى الأطرابلسي، عن أرطأة، عن أبي عامر الهوزني، عن ثوبان به.
وسنده حسن.
(4)
أخرجه الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية 2/ 234 (2255)، من طريق حصين بن مخارق السلولي أبي جنادة، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله به. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
وسنده شديد الضعف؛ فيه حصين بن مخارق السلولي أبو جنادة، وهو متروك، كما في ميزان الاعتدال (1/ 554).
وفيه ثابت بن أبي صفية الثمالي أبو حمزة، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (818):«ضعيف رافضي» .
(5)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6865)، وابن جرير 11/ 438.