الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{عَنْ يَدٍ}
32107 -
قال عبد الله بن عباس: يعطونها بأيديهم، ولا يرسلون بها على يد غيرهم
(1)
. (ز)
32108 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {عن يد} ، قال: عَن قَهْرٍ
(2)
. (7/ 313)
32109 -
عن أبي سِنان -من طريق حمزة بن اسماعيل- في قوله: {عن يد} ، قال: عن قُدْرَةٍ
(3)
. (7/ 313)
32110 -
قال مقاتل بن سليمان: {حتى يعطوا الجزية عن يد} ، يعني: عن أنفسهم
(4)
. (ز)
32111 -
عن سفيان بن عيينة -من طريق إسحاق بن موسى الأنصاري- في قوله: {عن يد} ، قال: مِن يده، ولا يَبعَثُ بها مع غيره
(5)
[2913]. (7/ 313)
[2913] اختُلِف في المراد بقوله تعالى: {عن يد} في الآية على أربعة أقوال: أولها: عن قَهْرٍ منكم وغَلَبَة، واستسلام منهم وانقياد. وثانيها: أن يروا أنّ لنا في أخذها منهم نعمةً عليهم بحقن دمائهم بها. وثالثها: أن يؤدوها بأيديهم ولا ينفذونها مع رسلهم كما يفعله المتكبرون. ورابعها: عن غِنًى وقدرة منهم، فلا تؤخذ من عاجز عنها.
ورجَّحَ ابنُ القيم (2/ 8) القولَ الأولَ، فقال:«الصحيح القول الأول، وعليه الناس» .
وإليه ذَهَبَ ابنُ كثير (7/ 176).
ويظهر مِن كلام ابن جرير (11/ 406 - 407) أنّه جمع بين القولين الأول والثالث.
ثم انتَقَدَ ابنُ القيم (2/ 8) القولَ الرابعَ؛ لبُعْده، وعدم وروده عن السلف، فقال:«أبْعَدَ كُلَّ البُعْدِ، ولم يُصِبْ مرادَ الله مَن قال:» المعنى: عن يد منهم، أي: عن قدرة على أدائها، فلا تؤخذ من عاجز عنها «. وهذا الحكم صحيح، وحملُ الآية عليه باطل، ولم يُفَسِّر به أحدٌ من الصحابة، ولا التابعين، ولا سلف الأمة، وإنما هو مِن حذاقة بعض المتأخرين» .
_________
(1)
تفسير البغوي 4/ 33.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1780. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1780. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 167.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1780.