الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32686 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون} ، قال: هؤلاء المنافقون، قالوا: واللهِ، ما يعطيها محمدٌ إلا مَن أحَبَّ، ولا يُؤْثِر بها إلا هواه. فأخبر اللهُ نبيَّه، وأخبرهم أنّه إنّما جاءت مِن الله، وأنّ هذا أمرٌ مِن الله، ليس من محمد:{إنما الصدقات للفقراء} الآية
(1)
. (ز)
من أحكام الآية:
32687 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق عطاء- {إنما الصدقات للفقراء} ، قال: أيما صنف أعطيته مِن هذا أجْزَأَك
(2)
. (ز)
32688 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق عطاء-: أنّه كان يأخذ الفَرْض في الصدقة، ويجعلها في صِنف واحد
(3)
. (ز)
32689 -
عن حذيفة بن اليمان -من طريق زِرٍّ- في قوله: {إنّما الصَّدقاتُ للفقراءِ} الآية، قال: إن شئتَ جعلتَها في صِنفٍ واحدٍ مِن الأصناف الثمانية الذين سمّى اللهُ، أو صنفين، أو ثلاثةٍ
(4)
. (7/ 409)
32690 -
قال عليُّ بن أبي طالب: إنّما هو عَلَمٌ جعله اللهُ عز وجل، ففي أيِّ صنف منهم جعلتَها أجْزَأك
(5)
. (ز)
32691 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {إنّما الصدقات للفقراء والمساكين} الآية، قال: إنّما هذا شيءٌ أعلمه اللهُ إيّاه لهم، فأيَّما أعْطَيْتَ صِنْفًا منها أجْزَأك
(6)
. (7/ 409)
32692 -
عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع- قال: لا بأس ان تجعلها في صِنفٍ واحدٍ مِمّا قال الله
(7)
. (7/ 409)
(1)
أخرجه ابن جرير 11/ 508.
(2)
أخرجه ابن جرير 11/ 532. وعلَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1817.
(3)
أخرجه ابن جرير 11/ 534.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 182، وابن جرير 11/ 531. وعلَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1817. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 213 - .
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1817. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 213 - .
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 182، وابن جرير 11/ 533. وعلَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1817.
32693 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- =
32694 -
وإبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- =
32695 -
والحسن البصري -من طريق يزيد- =
32696 -
وعطاء [بن أبي رباح]-من طريق حجاج-، نحو ذلك
(1)
. (7/ 410)
32697 -
قال إبراهيم النخعي: إن كان المالُ كثيرًا يَحْتَمِلُ الإجزاءَ قَسَمَه على الأصناف، وإن كان قليلًا جاز وضْعُه في صِنف واحد
(2)
. (ز)
32698 -
عن عكرمة مولى ابن عباس: لا يجوز صرفُها كلُّها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف
(3)
. (ز)
32699 -
عن عمر بن عبد العزيز: يجب أن تُقْسَم زكاةُ كُلِّ صنف مِن ماله على الموجودين من الأصناف الستة -الذين سُهْمانُهم ثابتة- قِسْمَةً على السواء؛ لأنّ سهمَ المُؤَلَّفَة ساقِطٌ، وسهمَ العامل إذا قسم بنفسه، ثم حصة كل صِنف منهم لا يجوز أن تُصْرَف إلى أقلَّ مِن ثلاثةٍ منهم إن وُجِد منهم ثلاثة أو أكثر، فلو فاوت بين أولئك الثلاث يجوز، فإن لم يُوجَد مِن بعض الأصناف إلا واحِدٌ صُرِف حِصَّةُ ذلك الصنف إليه، ما لم يخرج عن حَدِّ الاستحقاق، فإن انتهت حاجَتُه وفَضُلَ شيءٌ رَدَّه إلى الباقين
(4)
. (ز)
32700 -
عن عكرمة مولى ابن عباس =
32701 -
ومحمد ابن شهاب الزهري، نحوه
(5)
. (ز)
32702 -
عن الضحاك بن مُزاحِم =
32703 -
وطاووس بن كيسان =
32704 -
ومحمد ابن شهاب الزُّهْرِي =
32705 -
ومقاتل بن حيان أنّهم قالوا: إذا وضعتَ منه في صِنفٍ واحد أجْزَأك
(6)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 182 - 183، وابن جرير 11/ 532 - 533 عن سعيد وإبراهيم. وعلَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1817. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(2)
تفسير البغوي 4/ 66.
(3)
تفسير البغوي 4/ 65.
(4)
تفسير الثعلبي 5/ 62، وتفسير البغوي 4/ 65.
(5)
تفسير الثعلبي 5/ 62.
(6)
علَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1817.
32706 -
عن عطاء -من طريق عبد المطلب- {إنما الصدقات للفقراء} الآية، قال: لو وضعتَها في صِنفٍ واحدٍ مِن هذه الأصناف أجْزَأكَ، ولو نظرتَ إلى أهل بيتٍ مِن المسلمين فقراء مُتَعَفِّفين فجَبَرْتَهم بها كان أحَبَّ إلَيَّ
(1)
. (ز)
32707 -
عن ميمون بن مهران -من طريق جعفر- {إنما الصدقات للفقراء} ، قال: إذا جعلتَها في صِنفٍ واحدٍ مِن هؤلاء أجْزَأ عنك
(2)
. (ز)
32708 -
عن أبي حنيفة: له قَسْمُها ووَضْعُها في أيِّ الأصناف يشاء
(3)
. (ز)
32709 -
قال سفيان الثوري: لو صرف الكُلَّ إلى صِنفٍ واحد من هذه الأصناف أو إلى شخص واحد منهم يجوز، وإنّما سمّى الله تعالى هذه الأصناف الثمانية إعلامًا منه أنّ الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف، لا إيجابًا لقسمها بينهم جميعًا
(4)
. (ز)
32710 -
قال مالك بن أنس: يَتَحَرّى موضع الحاجة منهم، ويُقَدِّم الأَوْلى فالأَوْلى مِن أهل الخَلَّةِ
(5)
والحاجة، فإن رأى الخَلَّةَ في الفقراء في عامٍ أكْثَرَ قَدَّمهم، وإن رآها في عامٍ في صِنفٍ آخَرَ حَوَّلها إليهم
(6)
[2974]. (ز)
[2974] اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية: هل يجب استيعاب الدفع إليها، أو إلى ما أمكن منها؟ على قولين: أحدهما: أنه يجب ذلك. وهو قول الشافعي وجماعة. والثاني: أنه لا يجب استيعابها، بل يجوز الدفع إلى واحد منها، ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين. وهو قول مالك وجماعة.
وذكر ابنُ جرير (11/ 531) أنّ القول الثاني قولُ عامَّةِ أهل العلم.
وعلَّق ابنُ كثير (7/ 219) على القول الثاني بقوله: «وعلى هذا فإنما ذكرتُ الأصناف هاهنا لبيان المَصْرِف، لا لوجوب استيعاب الإعطاء» .
ورَجَّح ابنُ تيمية (3/ 390 - 391) مستندًا إلى اللغة، والدلالات العقلية القولَ الثاني، وانتَقَد الأولَ، فقال:"هذا خطأٌ لوجوه: أحدها: أن اللام في هذه إنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في قوله: {ومنهم من يلمزك في الصدقات} وهذه إذًا صدقات الأموال دون صدقات الأبدان باتفاق المسلمين. ولهذا قال في آية الفدية: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196]، لم تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة، واتفق الأئمة على أنّ فدية الأذى لا يجب صرفها في جميع الأصناف الثمانية، وكذلك صدقة التطوع لم تدخل في الآية بإجماع المسلمين، وكذلك سائر المعروف فإنه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «كل معروف صدقة». لا يختص بها الأصناف الثمانية باتفاق المسلمين. وهذا جواب مَن يمنع دخول هذه الصدقة في الآية، وهي تَعُمُّ جميع الفقراء والمساكين والغارمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولم يقل مسلمٌ أنّه يجب استيعاب جميع هؤلاء، بل غاية ما قيل: إنه يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف، وهذا تخصيص اللفظ العام من كل صنف، ثم فيه تعيين فقير دون فقير. وأيضًا لم يُوجِب أحدٌ التسويةَ في آحاد كل صنف، فالقول عند الجمهور في الأصناف عمومًا وتسوية، كالقول في آحاد كل صنف عمومًا وتسوية. الوجه الثاني: أن قوله: {إنما الصدقات} للحصر، و {إنما} يثبت المذكور وينفي ما عداه، والمعنى: ليست الصدقة لغير هؤلاء، بل لهؤلاء، فالمثبت من جنس المنفي، ومعلوم أنّه لم يقصد تبيين الملك، بل قصد تبيين الحل، أي: لا تحل الصدقة لغير هؤلاء، فيكون المعنى: بل تحل لهم، وذلك أنه ذُكِر في معرض الذَّمِّ لِمَن سأله مِن الصدقات وهو لا يستحقها، والمذموم يُذَمُّ على طلب ما لا يحل له، لا على طلب ما يحل له، وإن كان لا يملكه، إذ لو كان كذلك لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الإمام قبل إعطائها، ولو كان الذمُّ عامًّا لم يكن في الحصر ذمٌّ لهؤلاء دون غيرهم، وسياق الآية يقتضي ذمَّهم، والذمُّ الذي اختصوا به سؤال ما لا يحل، فيكون ذلك الذي نفي، ويكون المثبت هذا يحل، وليس من الإحلال للأصناف وآحادهم وجود الاستيعاب والتسوية، كاللام في قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29]، وقوله: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه} [الجاثية: 13]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك». وأمثال ذلك مِمّا جاءت به اللام للإباحة. فقول القائل: إنّه قسمها بينهم بواو التشريك ولام التمليك ممنوعٌ لِما ذكرناه. الوجه الثالث: أنّ الله لَمّا قال في الفرائض: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11]، وقال: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} إلى قوله: {ولهن الربع مما تركتم} [النساء: 12]، وقال: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 176] لَمّا كانت اللامُ للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين، وإيرادُ كلِّ صنف، والتسوية بينهم، فإذا كان لرجل أربع زوجات، وأربعة بنين أو بنات، أو أخوات، أو إخوة، وجب العموم والتسوية في الأفراد؛ لأنّ كُلًّا منهم استحق بالنسب، وهم مستوون فيه. وهناك لم يكن الأمر فيه كذلك، ولم يجب فيه ذلك. ولا يقال: أفراد الصنف لا يمكن استيعابه؛ لأنه يقال: بل يجب أن يقال في الأفراد ما قيل في الأصناف. فإذا قيل: يجب استيعابها بحسب الإمكان، ويسقط المعجوز عنه. قيل في الأفراد كذلك. وليس الأمر كذلك، لكن يجب تحري العدل بحسب الإمكان، كما ذكرناه".
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 11/ 532.
(2)
أخرجه ابن جرير 11/ 533. وعلَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1817.
(3)
تفسير الثعلبي 5/ 62.
(4)
تفسير البغوي 4/ 65 - 66.
(5)
الخَلَّة: الحاجة والفقر. النهاية (خلل).
(6)
تفسير الثعلبي 5/ 62 مختصرًا، وتفسير البغوي 4/ 66.