الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نزول الآية، والنسخ فيها
31331 -
عن ابن عباس -مِن طريق سفيان، عن عمرو بن دينار- قال: لَمّا نزلت: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا} فكتب عليهم أن لا يَفِرَّ واحدٌ مِن عشرة، وأن لا يَفِرَّ عشرون مِن مائتين. ثم نزَلت:{الآن خفف الله عنكم} الآية، فكتَب أن لا يَفِرَّ مائةٌ مِن مائتين. قال سفيان، وقال ابن شُبْرُمة: وأُرى الأمرَ بالمعروف، والنهي عن المنكر مثلَ هذا؛ إن كانا رجلين أمَرهما، وإن كانوا ثلاثةً فهو في سَعَةٍ مِن تَرْكِهم
(1)
. (7/ 193).
31332 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: افْتَرَض أن يُقاتِلَ كلُّ رجلٍ عشرة، فثَقُل ذلك عليهم، وشَقَّ عليهم، فوضَع عنهم، ورَدَّ عنهم إلى أن يقاتِلَ الرجل الرجلين، فأنزل الله في ذلك:{إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} إلى آخر الآيات
(2)
. (7/ 194)
31333 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: لَمّا نزلت: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} شَقَّ ذلك على المسلمين حينَ فُرِض عليهم ألا يَفِرَّ واحدٌ مِن عشرة، فجاء التخفيف:{الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين} . قال: فلما خَفَّف اللهُ عنهم مِن العِدَّةِ نَقَص مِن الصبر بقَدْرِ ما خفَّف عنهم
(3)
.
(7/ 194)
31334 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن أبي رباح- قال: لَمّا نزلت هذه الآية: {يا أيها النَّبِيّ حرض المؤمنين على القتال} ثَقُلَت على المسلمين، فأعْظَموا أن يُقاتِلَ عشرون مائتين، ومائةٌ ألفًا، فخفَّف الله عنهم، فنسَخها بالآية الأخرى، فقال:{الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا} الآية. قال: فكانوا إذا كانوا على الشَّطْرِ من عدوِّهم لم يَنبَغِ لهم أن يَفِرُّوا منهم، وإذا كانوا دونَ ذلك لم يجبْ عليهم قتالُهم، وجازَ لهم أن يَتَحرَّزوا عنهم. ثم عاتَبهم في الأُسارى وأَخْذِ المغانم، ولم
(1)
أخرجه البخاري 6/ 63 (4652)، وابن أبي حاتم 5/ 1728 (9138، 9139).
(2)
أخرجه إسحاق بن راهويه -كما في المطالب (3993، 4724/ 1) -، وابن جرير 11/ 263، وابن أبي حاتم 5/ 1728، والطبراني في الأوسط (8107) واللفظ له، وابن مروديه -كما في المطالب (4724/ 2) -. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(3)
أخرجه البخاري (4653)، وابن جرير 11/ 267، والنحاس في ناسخه ص 470، وابن مردويه -كما في الفتح 8/ 312 - ، والبيهقي في سننه 9/ 76.
يكنْ أحدٌ قبلَه مِن الأنبياء? يأكُلُ مَغْنمًا من عدوٍّ، هو لله
(1)
. (7/ 194)
31335 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قوله: {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال} إلى قوله: {بأنهم قوم لا يفقهون} : وذلك أنه كان جعل على كل رجل من المسلمين عشرة من العدو يُؤشِّبهم -يعني: يُغْرِيهم- بذلك، لِيُوَطِّنُوا أنفسهم على الغزو، وإنّ الله ناصرهم على العدو، ولم يكن أمرًا عزمه الله عليهم ولا أوجبه، ولكن كان تحريضًا ووصية أمر الله بها نبيه. ثم خَفَّف عنهم، فقال:{الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا} ، فجعل على كل رجل رجلين بعد ذلك تخفيفًا، ليعلم المؤمنون أن الله بهم رحيم، فتوكلوا على الله وصبروا وصدقوا، ولو كان عليهم واجبًا، كفَّروا إذن كل رجل من المسلمين [نَكَلَ]
(2)
عمَّن لَقِي مِن الكفار إذا كانوا أكثر منهم فلم يقاتلوهم. فلا يَغُرَّنَّك قول رجال، فإني قد سمعت رجالًا يقولون: إنه لا يصلح لرجل من المسلمين أن يقاتل حتى يكون على كل رجل رجلان، وحتى يكون على كل رجلين أربعة، ثم بحساب ذلك، وزعموا أنهم يعصون الله إن قاتلوا حتى يبلغوا عِدَّة ذلك، وإنه لا حرج عليهم أن لا يقاتلوا حتى يبلغوا عِدَّة أن يكون على كل رجل رجلان، وعلى كل رجلين أربعة، وقد قال الله:{ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد} [البقرة: 207]، وقال الله:{فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين} [النساء: 84]، فهو التحريض الذي أنزل الله عليهم في «الأنفال» ، فلا تعجزنَّ، قاتِلْ، قد سقَطْتَ بين ظهري أناس كما شاء الله أن يكونوا
(3)
. (ز)
31336 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قوله: {إن يكن منكم عشرون} الآية، قال: كان يومَ بدرٍ، جعل الله على المسلمين أن يُقاتِلَ الرجلُ الواحدُ منهم عشرةً من المشركين؛ لِيَقْطَعَ دابَرهم، فلما هزَم الله المشركين وقطَع دابرَهم خفَّف على المسلمين بعدَ ذلك، فنزَلت:{الآن خفف الله عنكم} ، يعني: بعد قتالِ بدر
(4)
. (7/ 195)
31337 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: هذا لأصحاب
(1)
أخرجه ابن جرير 11/ 263، وابن أبي حاتم 5/ 1728، 1729، وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ، وابن مردويه.
(2)
[ذكره محققوه أنها زيادة يقتضيها السياق. ونحوه في تحقيق الشيخ شاكر. ونَكَل: أي نَكَص وجَبُن. لسان العرب (نكل).]
(3)
أخرجه ابن جرير 11/ 264.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1729.
محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر، جُعِل على كلِّ رجل منهم قتالُ عشرة من الكفار، فضَجُّوا مِن ذلك، فجُعِل على كلِّ رجل منهم قتالُ رَجُلَين؛ فنزل التخفيف من الله عز وجل، فقال:{الآن خفف الله عنكم}
(1)
. (7/ 196)
31338 -
عن عكرمة مولى ابن عباس =
31339 -
والحسن البصري -من طريق يزيد- قالا: قال في سورة الأنفال: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون} ، ثم نسخ، فقال:{الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا} إلى قوله: {والله مع الصابرين}
(2)
. (ز)
31340 -
عن الضحاك بن مزاحم =
31341 -
وعطاء [بن أبي رباح] =
31342 -
وعطاء الخراساني، نحو ذلك
(3)
. (ز)
31343 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين} : جعل الله على كل رجل رجلين، بعد ما كان على كل رجل عشرة. وهذا الحديث عن ابن عباس
(4)
. (ز)
31344 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} ، يقول: يُقاتِلُوا مائتين، فكانوا أضعفَ من ذلك، فنسخها الله عنهم، فخَفَّف، فقال:{فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين} ، فجعل أولَ مرة الرجل لعشرة، ثم جعل الرجل لاثنين
(5)
. (ز)
31345 -
عن عبد الله بن أبي نجيح -من طريق معمر- {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} ، قال: كان فرض عليهم إذا لقي عشرون مائتين أن لا يفروا؛ فإنّهم إن لم يَفِرُّوا غَلَبُوا، ثم خَفَّف الله عنهم، وقال:{فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين} ، فيقول: لا ينبغي أن يَفِرَّ ألف من
(1)
تفسير مجاهد ص 357. وعلَّق ابن أبي حاتم 5/ 1729 نحوه. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(2)
أخرجه ابن جرير 11/ 265. وعلَّق ابن أبي حاتم 5/ 1729 نحوه.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1728، 1729.
(4)
أخرجه ابن جرير 11/ 266.
(5)
أخرجه ابن جرير 11/ 267.
ألفين، فإنهم إن صبروا لهم غلبوهم
(1)
. (ز)
31346 -
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم- أنّه قال: وقال في سورة الأنفال: {إنْ يَكُنْ مِنكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وإنْ يَكُنْ مِنكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا ألْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ} ، ثم نُسخت بالآية التي تليها، فقال:{الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وعَلِمَ أنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإنْ يَكُنْ مِنكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وإنْ يَكُنْ مِنكُمْ ألْفٌ يَغْلِبُوا ألْفَيْنِ بِإذْنِ اللَّهِ واللَّهُ مَعَ الصّابِرِينَ}
(2)
[2868]. (ز)
[2868] رجَّح ابنُ جرير (11/ 268 - 269) القول بالنسخ مستندًا إلى دلالة العقل، ووجود التعارض، فقال:«وهذه الآية، وإن كان مخرجها مخرج الخبر، فإن معناها الأمر، يدل على ذلك قوله: {الآن خفف الله عنكم}، فلم يكن التخفيف إلا بعد التثقيل، ولو كان ثبوت العشرة منهم للمائة من عدوهم كان غير فرض عليهم قبل التخفيف وكان ندْبا لم يكن للتخفيف وجْه؛ لأن التخفيف إنما هو ترخيص في ترك الواحد من المسلمين الثبوت للعشرة من العدو، وإذا لم يكن التشديد قد كان له متقدمًا لم يكن للترخيص وجه؛ إذ كان المفهوم من الترخيص إنما هو بعد التشديد. وإذ كان ذلك كذلك فمعلوم أنّ حكم قوله: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا} ناسخ لحكم قوله: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا}، وقد بَيَّنّا أنّ كل خبر من الله وعَدَ فيه عباده على عملٍ ثوابًا وجزاءً، وعلى تركه عقابًا وعذابًا، وإن لم يكن خارجًا ظاهره مخرج الأمر، ففي معنى الأمر» .
وبنحوه قال ابنُ عطية (4/ 236)، وذكر أنّه رُوِي عن ابن عباس أن ثبوت الواحد للعشرة إنما كان على جهة ندْب المؤمنين إليه، ثم حُطَّ ذلك حين ثقل عليهم إلى ثبوت الواحد للاثنين، وأن كثيرًا من المفسرين قال: وهذا تخفيف لا نسخ؛ إذ لم يستقر لفرض العَشرة حكم شرعي، وذكر قولًا لمكي بأن قوله: {الآن خفف
…
} إنما هو كتخفيف الفطر في السفر، وهو لو صام لم يأثم وأجزأه. ثم انتقد القول بعدم النسخ مستندًا إلى النظائر، فقال:«وفي هذا نظر، ولا يمتنع كون المنسوخ مباحًا من أن يقال: نُسخ، واعْتبر ذلك في صدقة النّجوى، وهذه الآية التخفيف فيها نسخ للثبوت للعشرة، وسواء كان الثبوت للعشرة فرضًا أو ندبًا هو حكم شرعي على كل حال، وقد ذكر القاضي ابن الطيب أنّ الحكم إذا نسخ بعضه أو بعض أوصافه أو غير عدده فجائز أن يقال له نسخ؛ لأنه حينئذ ليس بالأول، وهو غيره، وذكر في ذلك خلافًا. والذي يظهر في ذلك أن النسخ إنما يقال حينئذ على الحكم الأول مقيدًا لا بإطلاق، واعتبر ذلك في نسخ الصلاة إلى بيت المقدس» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 11/ 266. كما أخرجه عبد الرزاق 1/ 261، وابن جرير 11/ 267 عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وسيأتي.
(2)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 73 (160). وعلَّق ابن أبي حاتم 5/ 1729 نحوه.