الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30952 -
عن عبد الملك بن جريج -من طريق حجاج- {فأن لله خمسه} ، قال: أربعة أخماس لمن حضر البأس، والخمس الباقي لله، وللرسول خمسه يضعه حيث رأى، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، ولابن السبيل خمسه
(1)
. (ز)
30953 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولِذِي القُرْبى} ، يعني: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
[2815]. (ز)
من أحكام الآية:
30954 -
عن إبراهيم النَّخَعي -من طريق الأعمش- قال: كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكُراعِ والسلاح، فقلت لإبراهيم: ما كان عليٌّ يقول فيه؟ قال: كان عليٌّ أشدَّهم فيه
(3)
. (ز)
30955 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق حكيم بن سعد- قال: يُعطى كلُّ إنسان نصيبَه من الخُمُس، ويلي الإمامُ سَهْمَ الله ورسوله
(4)
. (ز)
30956 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قال: جُعِل سهم الله وسهم الرسول واحدًا ولذي القربى، فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطى غيرهم
(5)
. (ز)
30957 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: كانت الغنيمة تُقْسَم على خمسة أخماس؛ فأربعة منها بين مَن قاتَل عليها، وخُمُس واحد يُقْسَم على أربعة
[2815] اختُلِف في المراد بذوي القربى على أقوال: الأول: كان هذا السهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم صار لولي الأمر من بعده. والثاني: قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. والثالث: هم قريش كلها. والرابع: هم بنو هاشم وحُلَفاؤُهم من بني المطلب خاصة. ورجَّح ابنُ جرير (11/ 196) مستندًا إلى السنة القولَ الأخيرَ، ونسبه للشافعي، فقال:«لأن حليف القوم منهم، ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» . يعني: حديث جُبَيْر بن مُطْعِم.
وكذا رجَّحه ابنُ كثير (7/ 86 - 87)، وذكر أنه قول جمهور العلماء.
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 11/ 194.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 116.
(3)
أخرجه ابن جرير 11/ 197.
(4)
أخرجه ابن جرير 11/ 198.
(5)
أخرجه ابن جرير 11/ 196.
أخماس؛ فرُبُعٌ لله ولرسوله ولذي القربى -يعني: قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم-، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأْخُذ النبي صلى الله عليه وسلم مِن الخُمُسِ شيئًا، فلما قَبَض اللهُ رسولَه صلى الله عليه وسلم؛ رَدَّ أبو بكر نصيب القرابة في المسلمين، فجعل يحمل به في سبيل الله؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا نورث، ما تَرَكْنا صدقةٌ»
(1)
. (ز)
30958 -
عن سعيد بن جبير، قال: كان المسلمون إذا غَنِموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا خُمُسَه، فيجعلون ذلك الخُمُس الواحد أربعةَ أرباعٍ؛ فرُبُعه لله وللرسول ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لله فهو للرسول والقرابة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبُ رجلٍ مِن القرابة، والرُّبع الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل، ويَعْمِدون إلى الَّتي بَقِيَت فيَقْسِمونها على سُهْمانِهم، فلما تُوُفِّي النبي صلى الله عليه وسلم رَدَّ أبو بكر نصيبَ القرابة، فجعل يحمِل به في سبيل الله تعالى، وبَقِي نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل
(2)
. (7/ 129)
30959 -
عن المنهال بن عمرو، قال: سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخُمُس، فقالا: هو لنا. فقلت لعلي: إن الله يقول: {واليتامى والمساكين وابن السبيل} . فقال: يتامانا ومساكيننا
(3)
. (ز)
30960 -
عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب؛ ابن الحنفية -من طريق قيس بن مسلم الجَدَليِّ- في قوله: {وللرسول ولذي القربى} ، قال: اختَلَفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هَذَيْن السهمين؛ قال قائل: سهم ذي القربى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة. وقال قائل: سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده. واجتَمَع رَأْيُ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يَجْعَلوا هذين السهمين في الخيل والعُدَّة في سبيل الله تعالى، فكان كذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
(4)
. (7/ 123)
30961 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- أنّه سُئِل عن سهم ذي القربى. فقال: كان طُعْمَة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيًّا، فلما تُوُفِّي جُعِل لولي الأمر من
(1)
أخرجه ابن جرير 11/ 197 - 198.
(2)
عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.
(3)
أخرجه ابن جرير 11/ 199.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9482)، وابن أبي شيبة 12/ 431، 471، 472، والنسائي في سننه الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) 4/ 330 (4429)، وابن جرير 11/ 187، 188، 196، 197، وابن أبي حاتم 5/ 1702، 1703، والحاكم 2/ 128. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.