الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجلًا أربعة أشهر يسيحون فيها، وأبطل ما كان قبل ذلك، ثم قال في الآية التي تليها:{فَإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ وخُذُوهُمْ واحْصُرُوهُمْ واقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} ، ثم نسخ واستثنى:
(1)
. (ز)
31723 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ثم أبلغه مأمنه} ، قال: إن لم يُوافِقْه ما يُقَصُّ عليه ويُخبَرُ به فأبلِغْه مأمنَه، وليس هذا بمنسوخ
(2)
[2893]. (7/ 247)
31724 -
عن أنس بن مالك -من طريق الربيع بن أنس- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن فارَق الدنيا على الإخلاص لله، وعبادته وحدَه لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة؛ فارَقها واللهُ عنه راضٍ» . قال أنس: وهو دينُ الله الذي جاءت به الرسل، وبَلَّغوه عن ربِّهم مِن قَبْلِ هَرْجِ
(3)
الأحاديث، واختلافِ الأهواء. قال أنس: وتصديقُ ذلك في كتاب الله تعالى في آخرِ ما أنزَل: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} . قال: توبتُهم خَلْعُ الأوثان، وعبادةُ ربِّهم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ثم قال في آية أخرى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في
[2893] ساق ابنُ جرير (11/ 348 - 349) آثار النسخ الواردة في هذه الآية بعد تفسيره للآية التالية لها، وهي قول الله تعالى:{وإنْ أحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثم أبلغه مأمنه} ، وذكر من ذلك قولَ ابن زيد السابق، واستفادَ منه ابن جرير (11/ 349) أنّ الآية ليست بمنسوخةٍ، وهو اختياره؛ لعدم الدليل، ولا تعارض بين النصَّيْن.
وقد حكى ابنُ عطية (4/ 261، 263) اختلافًا في النسخ في كلتا الآيتين.
ولم يحكِ ابنُ كثير (7/ 150) النسخَ إلا في هذه الآية، دون التالية لها، ودون إشارة لأثر ابن زيد.
_________
(1)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 70 - 72 (158).
(2)
أخرجه ابن جرير 11/ 348، وابن أبي حاتم 6/ 1756.
(3)
هَرَج في الحديث: إذا أفاض فأكثر، أو إذا خلَّط فيه. التاج (هرج).
الدين} [التوبة: 11]
(1)
. (7/ 245)
31725 -
عن الضحاك بن مزاحم: {فإن تابوا} مِن الشرك
(2)
. (ز)
31726 -
عن الحسن البصري، {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} ، قال: حَرَّمتْ هذه الآيةُ دماءَ أهلِ القبلة
(3)
. (7/ 246)
31727 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} ، قال: خلُّوا سبيلَ مَن أمركم اللهُ أن تُخْلُوا سبيلَه، فإنّما الناسُ ثلاثةُ نفرٍ: مسلمٌ عليه الزكاة، ومشركٌ عليه الجزية، وصاحبُ حربٍ يأمَنُ بتجارتِه إذا أعطى عُشْرَ ماله
(4)
. (7/ 246)
31728 -
عن عطاء الخراساني -من طريق أبي شيبة- {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} ، قال: ثُمَّ خلطهم بالمؤمنين
(5)
. (ز)
31729 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ تابُوا} من الشرك، {وأَقامُوا الصَّلاةَ وآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} يقول: فاتركوا طريقهم، فلا تظلموهم، {إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} للذنوب ما كان في الشرك، {رَحِيمٌ} بهم في الإسلام
(6)
. (ز)
31730 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {فإن تابوا} من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة؛ لم تقتلهم، وكُفَّ عنهم
(7)
. (ز)
31731 -
عن عبد الرحمن الأوزاعي -من طريق أبي إسحاق- قوله: {فإن تابوا} ، قال: شهادة أن لا إله إلا الله
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن ماجه 1/ 49 (70)، والحاكم 2/ 362 (3277)، وابن جرير 11/ 344، وأخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1753 (9272) مختصرًا.
قال البزار في مسنده 13/ 132 (6524): «آخر الحديث عندي -والله أعلم-: فارقها وهو عنها راض. وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «صدر الخبر مرفوع، وسائره مُدْرَج فيما أرى» . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 12 (24): «هذا إسناد ضعيف، الربيع بن أنس ضعيف هنا» .
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1753.
(3)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(4)
أخرجه ابن جرير 11/ 345، وابن أبي حاتم 6/ 1755. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1755.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 157.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1753.
(8)
أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1753.