الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}
(1)
. (ز)
32126 -
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله- أنّه قال: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61]، فنَسَخَتْها الآيةُ التي في براءة:{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}
(2)
[2915]. (ز)
أحكام متعلقة بالآية:
32127 -
عن مسروق، قال: لَمّا بعَث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن؛ أمَره أن يأخُذَ مِن كلِّ حالمٍ دينارًا أو عِدْلَه مَعافِرَ
(3)
(4)
. (7/ 314)
32128 -
عن بَجالةَ، قال: لم يَكُن يأخُذُ عمرُ الجزيةَ مِن المجوسِ، حتى شهِد عبدُ الرحمنِ بن عوفٍ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أخَذها من مجوسِ هجرَ
(5)
. (7/ 315)
32129 -
عن جعفرٍ، عن أبيه: أنّ عمرَ بن الخطاب استشار الناسَ في المجوس في الجزيةِ، فقال عبد الرحمن بن عوفٍ: سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهلِ الكتاب»
(6)
.
[2915] قال ابنُ عطية (4/ 289): «مَن جعل أهلَ الكتاب مشركين فهذه الآية عنده ناسخة -بما فيها من أخذ الجزية- لقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين}» .
_________
(1)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 85 - 86 (185)، وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 22 (9883).
(2)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 73 - 74 (161).
(3)
مَعافر: هي بُرُود باليمن. تهذيب اللغة والنهاية واللسان (عفر).
(4)
أخرجه الترمذي 2/ 162 (628)، وابن أبي شيبة 6/ 428 (32638) واللفظ له.
روى الترمذي الحديث مسندًا، ثم رواه مرسلًا، وقال:«وهذا أصح» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 5/ 430: «قال الدارقطني في علله: إنّ المرسل أصح» .
(5)
أخرجه البخاري 4/ 96 (3156، 3157).
(6)
أخرجه مالك 1/ 375 (756)، والثعلبي 5/ 29.
قال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث ص 465 (829): «وفي إسناده انقطاع. وقد روي نحوه متصلًا من وجه آخر» . وقال ابن كثير في تفسيره 3/ 41: «لم يثبت هذا اللفظ» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 617: «وهذا منقطع؛ لأنّ محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن، كما نبَّه عليه ابنُ عبد البر في تمهيده» . وقال الرباعي في فتح الغفار 4/ 1860 (5400): «رجاله ثقات، إلا أنّه مُنقَطِع» . وقال الألباني في الإرواء 5/ 88 (1248): «ضعيف» .
32130 -
عن الحسن بن محمد بن عليٍّ، قال: كتب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوسِ هَجَرَ يعرِضُ عليهم الإسلامَ، فمَن أسلمَ قَبِلَ منه، ومَن أبى ضُرِبت عليهم الجزيةُ، على ألّا تؤكلَ لهم ذبيحةٌ، ولا تُنكحَ منهم امرأةٌ
(1)
. (7/ 315)
32131 -
عن الزُّهريِّ، قال: أخَذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الجزيةَ من مجوسِ أهلِ هَجَرَ، ومِن يهودِ اليمن ِونَصاراهم، مِن كلِّ حالمٍ دينارًا
(2)
. (7/ 315)
32132 -
عن حذيفةَ بن اليَمان، قال: لولا أنِّي رأيتُ أصحابي أخَذوا من المجوسِ ما أخَذتُ منهم. وتلا: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} الآية
(3)
. (7/ 316)
32133 -
عن عليِّ بن أبي طالبٍ -من طريق نصر بن عاصم- أنّه سُئلَ عن أخذِ الجزيةِ من المجوس. فقال: واللهِ، ما على الأرضِ اليومَ أحدٌ أعلمَ بذلك منِّي، إنّ المجوسَ كانوا أهلَ كتابٍ يعْرِفونه، وعلمٍ يَدْرُسونه، فشرِب أميرُهم الخمرَ فسَكِر، فوقَع على أختِه، فرآه نفرٌ من المسلمين، فلمّا أصبَح قالت أختُه: إنّك قد صنَعتَ بها كذا وكذا، وقد رآك نفرٌ لا يستُرون عليك. فدعا أهلَ الطمع فأعطاهم، ثم قال لهم: قد علِمتُم أنّ آدمَ قد أنكَح بنيه بناتِه. فجاء أولئك الذين رأَوْه، فقالوا: ويلًا للأبعدِ، إنّ في ظهرِك حَدًّا لله. فقتَلهم أولئك الذين كانوا عنده، ثم جاءت امرأةٌ، فقالت له: بلى، قد رأيتُك. فقال لها: ويحًا لبَغِيِّ بني فلانٍ! قالت: أجلْ، واللهِ، لقد كانت بغيَّةً ثم تابت. فقتَلها، ثم أُسرِيَ على ما في قلوبهم وعلى كتبِهم، فلم يُصْبِحْ عندَهم شيءٌ
(4)
. (7/ 316)
32134 -
عن سَلْمان الفارسي -من طريق أبي البختري- أنّه انتهى إلى حِصنٍ، فقال: إن أسلَمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أنتم أبيتُم فأدُّوا الجزيةَ وأنتم
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 429 (32645)، 6/ 431 (32660)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 323 - 324 (18663)، 9/ 478 (19171).
قال البيهقي: «هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 619 بعد ذكره لرواية البيهقي: «قال عبد الحق: وهذا مرسل. قلت: ومعلول؛ فإنّ قيس بن الربيع مِمَّن ساء حفظُه بالقضاء؛ كشريك، وابن أبي ليلى» . وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 205 (899) بعد ذكره لرواية ابن أبي شيبة: «وهو مرسل، جيِّد الإسناد» . وقال الألباني في الإرواء 5/ 90 - 91 بعد ذكره لرواية البيهقي: «رجال إسناده ثقات» .
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 429 (32649).
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10029).