الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أحكام الآية:
32757 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: يكون للعامل عليها إنْ عمِل بالحَقِّ. =
32758 -
ولم يكن عمر? تعالى- ولا أولئك يُعْطُون العاملَ الثُّمُن، إنّما يفرضون له بقَدْرِ عمالته
(1)
. (ز)
32759 -
عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق عطاء بن زهير العامري، عن أبيه- أنّه سُئِل عن مال الصدقة. فقال: شرُّ مالٍ؛ إنّما هو مالُ الكُسْحانِ، والعُرْجانِ، والعُمْيانِ، وكُلِّ مُنقَطَع به. قيل: فإنّ للعاملين عليها حقًّا، وللمجاهدين في سبيل الله. قال: أمّا العاملون فلهم بقدر عمالتهم، وأمّا المجاهدون في سبيل الله فقوم أُحِلَّ لهم، إنّ الصدقة لا تَحِلُّ لغَنِيٍّ ولا لذي مِرَّةٍ
(2)
سَوِيِّ
(3)
. (7/ 419)
32760 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {والعاملين عليها} ، قال: يأكل العُمّال مِن السَّهم الثامن
(4)
. (ز)
32761 -
عن محمد ابن شهاب الزهري: أنّ عمر بن عبد العزيز أمره، فكتب السُنَّة في مواضع الصدقة، فكتب: وسهم العاملين عليها يُنظَر؛ فمَن سَعى على الصدقات بأمانة وعفافٍ أُعْطِي على قَدْرِ ما ولِيَ وجَمَع مِن الصدقة، وأُعْطِي عُمّاله الذين سَعَوْا معه على قَدْرِ وِلايَتِهم وجَمْعِهم، ولعلَّ ذلك يبلغ قريبًا من رُبُع هذا السهم بعد الذي يُعْطِي عُمّاله ثلاثة أرباع، فيَرُدُّ ما بَقِي مِنه على مَن يَغْزُون مِن الأمدادِ
(5)
والمُشْتَرِطَة
(6)
-إن شاء الله-
(7)
. (ز)
32762 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق الثوري، عن جُوَيْبِر- قال: يُعطى كلُّ عاملٍ بقدرِ عَمَلِه
(8)
. (7/ 412)
(1)
أخرجه ابن جرير 11/ 518.
(2)
المِرَّةُ: القوة والشدة. النهاية (مرر).
(3)
أخرجه ابن جرير 11/ 517 - 518، والبيهقي 7/ 13 عن عبد الله بن عمرو، وآخره مرفوع عند البيهقي، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 4/ 262 - 263، 6/ 468 - 469، وابن زنجويه في الأموال (2042) عن عبد الله بن عمر. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(4)
أخرجه ابن جرير 11/ 517.
(5)
الأَمْداد: جمع مَدَد، وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يَمُدّون المسلمين في الجهاد. النهاية (مدد).
(6)
قيل: هم أول كَتِيبَةٍ تشهد الحرب وتتهيأُ للموت. لسان العرب (شرط).
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1821.
(8)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 106 (7138). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
32763 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق حسن بن صالح، عن جُوَيْبِر- قال: للعاملين عليها الثُّمُن مِن الصدقة
(1)
. (ز)
32764 -
عن طاووس بن كيسان -من طريق ليث- في قوله: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} ، قال: هو الرَّأس الأكبر
(2)
. (ز)
32765 -
عن الحسن البصري -من طريق أشعث- {والعاملين عليها} ، قال: كان يُعْطى العامِلون
(3)
. (ز)
32766 -
قال مقاتل بن سليمان: {والعامِلِينَ عَلَيْها} يُعْطَون مِمّا جَبَوْا مِن الصَّدَقات على قَدْر ما جَبَوْا مِن الصدقات، وعلى قَدْرِ ما شغلوا به أنفسَهم عن حاجتهم
(4)
. (ز)
32767 -
عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: لهم منها رِزْق معلوم، على قَدْر عملهم، وليس لهم منها الثُّمُن
(5)
. (ز)
32768 -
عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق الصنعاني- قال: للعامل قَدْرُ ما يَسَعُه مِن النفقة، والكِسْوة، وهو الذي يَلِي قَبْضَ الصدقة
(6)
. (ز)
32769 -
قال مالك بن أنس: إنّما ذلك إلى الإمام واجتهاده، يعطيهم الإمامُ على قَدْر ما يَرى
(7)
[2978]. (ز)
[2978] اختُلِف في قدر ما يُعطى العامِلُ من الصدقات على قولين: أحدهما: الثُّمُن. والآخر: على قَدْرِ عمالته وأجرِ مثله.
ورجَّح ابنُ جرير (11/ 518 - 519) مستندًا إلى دلالة اللُّغَة، والعقل القولَ الثاني الذي قاله عمرو بن العاص، والحسن، وابن زيد، والضحاك، ومقاتل، ومالك، والشافعي، فقال:«وإنّما قلنا ذلك أولى بالصواب لأنّ الله -جل ثناؤه- لم يقسم صدقة الأموال بين الأصناف الثمانية على ثمانية أسهم، وإنما عرّف خلقَه أنّ الصدقات لن تُجاوِز هؤلاء الأصناف الثمانية إلى غيرهم» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 11/ 517.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1821 - 1822.
(3)
أخرجه ابن جرير 11/ 518.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 176 - 177.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1821.
(6)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 106 (7138).
(7)
تفسير الثعلبي 5/ 58.