الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام متعلقة بالآية:
30929 -
عن عبد الله بن عمر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعَل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا
(1)
.
(7/ 133)
30930 -
عن مكحول الشامي، يَرْفَعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«لا سَهْمَ مِن الخيل إلا لفرسَيْن، وإن كان معه ألفُ فرس، إذا دخَل بها أرضَ العدو» . قال: قَسَم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر للفارس سَهْمَين، وللراجل سهم
(2)
. (7/ 133)
30931 -
عن عبد الله بن عباس، قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم شيءٌ واحدٌ في المَغْنَم يَصْطَفيه لنفسِه؛ إما خادم، وإما فرس، ثم نصيبُه بعد ذلك مِن الخُمُس
(3)
. (7/ 132)
30932 -
عن عامر الشعبي -من طريق مُطَرِّف- قال: كان سهمُ النبي صلى الله عليه وسلم يُدْعى الصَّفِيَّ، إن شاء عبدًا، وإن شاء فرسًا، يختارُه قبل الخُمُس، ويُضْرَبُ له بسهمِه إن شهِد وإن غاب، وكانت صَفِيَّةُ ابنة حُيَيٍّ من الصَّفِيِّ
(4)
.
(7/ 126)
30933 -
عن محمد بن سيرين - من طريق أشْعَث- قال: في المَغْنَم خُمُس لله، وسَهْم للنبي صلى الله عليه وسلم والصَّفِيُّ، كان يُصْطَفى له في المغنم خيرُ رأسٍ مِن السَّبْي، إن سَبيٌ وإلا غيرُه، ثم يُخرِجُ الخمس، ثم يُضرَبُ له بسهمِه -شهِد أو غاب- مع المسلمين بعدَ الصَّفِيِّ
(5)
. (7/ 131)
{وَلِذِي الْقُرْبَى}
30934 -
عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رَغِبْتُ لكم عن غُسالة الأيدي؛ لأن لكم في خُمُس الخمُس ما يُغْنِيكم، أو يَكْفِيكم»
(6)
. (7/ 128)
(1)
أخرجه عبد الرزاق 5/ 185 (9320).
في إسناده عبد الله بن عمر العمري، قال ابن حبان في المجروحين 1/ 499:«فَحُش خطؤه؛ فاستحق الترك» . وقال ابن حزم في المحلى 7/ 330: «فيه عبد الله بن عمر الذي يروي عن نافع، في غاية الضعف» . وقال البيهقي في السنن: «عبد الله العمري كثير الوهم» ، وقال المُعَلِّمِيُّ في التنكيل 2/ 77:«شك فيه العمري، وهو مع ذلك كثير الخطأ» .
(2)
أخرجه عبد الرزاق 5/ 184 (9316) مرسلًا.
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9485)، وابن أبي شيبة 12/ 433 مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 432.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1705 (9093).
قال ابن كثير في تفسيره 4/ 64: «هذا حديث حسن الإسناد، وإبراهيم بن مهدي هذا وثَّقه أبو حاتم، وقال يحيى بن معين: يأتي بمناكير» .
30935 -
عن جُبَيْر بن مُطْعِم، قال: قَسَم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمَ ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب، قال: فمشَيتُ أنا وعثمان بن عفان حتى دخَلنا عليه، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء إخوانُك مِن بني هاشم، لا نُنكِرُ فضلَهم لمكانِك الذي وضَعك الله به منهم، أرأيتَ إخوانَنا مِن بني المطلب أعطَيتَهم دونَنا، وإنما نحن وهُم بمنزلةٍ واحدةٍ في النَّسَب؟ فقال:«إنهم لم يُفارِقُونا في الجاهلية والإسلام»
(1)
[2813]. (7/ 129)
30936 -
عن علي، قال: قلتُ: يا رسول الله، ألا تُوَلِّيني ما خَصَّنا الله به مِن الخُمُس! فوَلّانِيه
(2)
. (7/ 132)
30937 -
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سألتُ عليًّا، فقلتُ: يا أمير المؤمنين، أخبِرني كيف كان صُنْعُ أبي بكر وعمر في الخُمُس نصيبِكم؟ فقال: أما أبو بكر فلم تكن في ولايَتِه أخماس، وأما عمر فلم يَزَلْ يدفعُه إلَيَّ في كلِّ خُمُسٍ، حتى كان خُمُسُ السُّوسِ
(3)
وجُندَيْسابُورَ
(4)
، فقال وأنا عنده: هذا نصيبُكم أهل البيت مِن الخُمُس، وقد أحَلَّ ببعض المسلمين واشْتدَّت حاجتُهم. فقلتُ: نعم. فوثَب العباس بن عبد المطلب، فقال: لا تَعْرِضْ في الذي لنا. فقلتُ: ألَسْنا أحقَّ مَن أرفق المسلمين. وشَفَع أميرَ المؤمنين فقبَضه، فوالله ما قبَضناه، ولا قدَرتُ عليه في ولاية عثمان، ثم أنشَأ عليٌّ يحدِّثُ فقال: إن الله حَرَّم الصدقة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فعَوَّضه سَهْمًا مِن الخُمُس عِوَضًا عما حَرَّم عليه، وحرَّمها على أهل بيته خاصةً دونَ أمتِه،
[2813] علَّق ابنُ عطية (4/ 197) على هذا الأثر بقوله: «كانوا مع بني هاشم في الشِّعْب» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 393 (36875) واللفظ له. وأخرجه البخاري 4/ 91 (3140)، 4/ 179 (3502)، 5/ 137 (4229) بنحوه.
قال ابن المُلَقِّن في البدر المنير 7/ 317: «هذا الحديث صحيح» .
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 516 (33449)، وأحمد 2/ 75 (646). وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه، واللفظ له.
وإسناده ضعيف؛ فيه الحسين بن ميمون الكوفي لين الحديث كما في التقريب (1357)، وأورد البخاري في التاريخ الكبير 2: 385 (2860) حديثه هذا، وقال:«هو حديث لم يُتابع عليه» .
(3)
السُّوس: بلدة بخوزستان، فيها قبر دانيال النبيّ عليه السلام. معجم البلدان 3/ 280.
(4)
جُنْدَيْسابُور: مدينة بخوزستان، بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه، وأسكنها سبي الروم وطائفة من جنده. معجم البلدان 2/ 170.
فضرَب لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سَهْمًا عِوَضًا مما حرّم عليهم
(1)
. (7/ 128)
30938 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى- قال: ولّاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خُمُسَ الخُمْس، فوَضَعْتُه مَواضِعَه حياةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر
(2)
. (7/ 133)
30939 -
عن زيد بن أرقم، قال: آلُ محمد صلى الله عليه وسلم الذين أُعْطُوا الخُمُس؛ آلُ عليٍّ، وآلُ عبّاس، وآلُ جعفر، وآلُ عقيل
(3)
. (7/ 129)
30940 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء-: أنّ نَجْدَة كَتَب إليه: يسألُه عن ذَوِي القُربى الذين ذكَر الله. فكتب إليه: إنّا كُنّا نَرى أنّا هم، فأبى ذلك علينا قومُنا، وقالوا: قريش كلُّها ذَوُو قُرْبى
(4)
[2814]. (7/ 127)
30941 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق يزيد بن هُرْمُز-: أنّ نَجْدَة الحَرُورِيَّ أرسَل إليه يسأله عن سهم ذي القربى الذي ذَكَر اللهُ، ويقول: لِمَن تَراه؟ فقال ابن عباس: هو لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَسَمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر عَرَض علينا مِن ذلك عَرْضًا رَأَيناه دون حَقِّنا، فَرَدَدْناه عليه، وأبَيْنا أن نقبله، وكان عَرَض عليهم أن يُعِينَ ناكِحَهم، وأن يقضي عن غارِمهم، وأن يُعطِيَ فقيرَهم، وأبى أن يَزيدهم على ذلك
(5)
. (7/ 128)
30942 -
عن ابن الدَّيْلَمِيّ، قال: قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام: أما
[2814] علَّق ابن عطية (4/ 197) على قول ابن عباس بقوله: «والمراد: يتامى قريش، ومساكينها» .
_________
(1)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه الحاكم 2/ 128، 3/ 39، 40 وصححه.
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4)
أخرجه الشافعي 2/ 245 (406 - شفاء العي)، وعبد الرزاق في المصنف (9455)، وابن أبي شيبة 12/ 472، ومسلم (1812)، وابن جرير 11/ 194، 195، وابن أبي حاتم 5/ 1704، والبيهقي في سننه 6/ 345، 9/ 53. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
قال ابن كثير (7/ 88): «وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي من حديث سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى
…
فذكره إلى قوله: فأبى ذلك علينا قومنا. والزيادة من أفراد أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني، وفيه ضعف».
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 471. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
قرأتَ في الأنفال: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} الآية؟ قال: نعم. قال: فإنكم لَأنتم هم؟ قال: نعم
(1)
. (ز)
30943 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} ، يعني: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
. (7/ 129)
30944 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- قال: كان آلُ محمد صلى الله عليه وسلم لا تَحِلُّ لهم الصدقة، فجعل لهم خُمُسَ الخُمُس
(3)
. (7/ 129)
30945 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- قال: قد علم الله أنّ في بني هاشم الفقراء، فجعل لهم الخُمُس مكان الصدقة
(4)
. (ز)
30946 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- في قوله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} ، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وذو قرابته لا يأكلون مِن الصدقات شيئًا لا يَحِلُّ لهم؛ فللنبي صلى الله عليه وسلم خُمُسُ الخُمُس، ولذي قرابته خُمُسُ الخُمُس، ولليتامى مثلُ ذلك، وللمساكين مثلُ ذلك، ولابن السبيل مثلُ ذلك
(5)
. (125)
30947 -
عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم
(6)
. (ز)
30948 -
قال الحسن البصري -من طريق قتادة - في سهم ذي القربى: هو لقرابة الخُلَفاء
(7)
. (ز)
30949 -
عن محمد بن شهاب الزهري =
30950 -
وعبد الله بن أبي بكر -من طريق محمد بن إسحاق-: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قَسَم سَهْمَ ذي القُربى مِن خيبر على بني هاشم، وبني المُطَّلِب
(8)
. (7/ 129)
30951 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق الحسن- {ولذي القربى} ، قال: هم بنو عبد المطلب
(9)
. (7/ 127)
(1)
أخرجه ابن جرير 11/ 193.
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1705. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 215، 12/ 435، وابن جرير 11/ 193.
(4)
أخرجه ابن جرير 11/ 193.
(5)
أخرجه ابن جرير 11/ 193 مرسلًا. وكذا عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(6)
علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1705.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1705.
(8)
أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1705 مرسلًا. وكذا عزاه السيوطي إلى ابن إسحاق.
(9)
أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 472.