الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31703 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي شهور العهد
(1)
[2891]. (ز)
31704 -
قال علي بن أبي طالب -من طريق سفيان بن عيينة-: بُعِث النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف في المشركين من العرب، قال الله تعالى:{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}
(2)
[2892]. (ز)
[2891] أفادت الآثارُ اختلافَ المفسرين في تعيين الأشهر الحرم في هذه الآية على قولين: الأول: هي ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب. والثاني: أنها الأربعة التي قال الله فيها: {فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ} ، وهي: عشرون من ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وربيع أول، وعشر من ربيع الآخر.
ورجَّح ابنُ كثير (7/ 148) مستندًا إلى السياق، وإلى لغة العرب القولَ الثاني، فقال:«والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابنُ عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال مجاهد، وعمرو بن شعيب، ومحمد بن إسحاق، وقتادة، والسدي، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنّ المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها في قوله: {فَسِيحُوا فِي الأرْضِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ}، ثم قال: {فَإذا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الحُرُمُ}، أي: إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرَّمنا عليكم فيها قتالهم، وأجَّلناهم فيها، فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مُقَدَّر؛ ثم إنّ الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آيةٍ أخرى بعدُ في هذه السورة الكريمة» .
وانتقد ابنُ تيمية (8/ 514 منهاج السنة النبوية) القولَ الأول قائلًا: «وهذه الحرم المذكورة في قوله: {فَإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ} الآية ليس المراد الحرم المذكورة في قوله: {مِنها أرْبَعَةٌ حُرُمٌ} [التوبة: 36]، ومن قال ذلك فقد غلط غلطًا معروفًا عند أهل العلم» .
[2892]
_________
(1)
تفسير الثعلبي 5/ 12.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1752.