الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَفِي الرِّقَابِ}
32798 -
عن الحسن: أنّ مُكاتَبًا قام إلى أبي موسى الأشعري وهو يخطب الناسَ يوم الجمعة، فقال له: أيها الأمير، حُثَّ الناس عَلَيَّ. فحثَّ عليه أبو موسى، فألقى الناسُ عليه عمامةً وملاءةً وخاتمًا، حتى ألقوا سوادًا كثيرًا. فلما رأى أبو موسى ما أُلْقِي عليه قال: اجمعوه. فجُمِع، ثُمَّ أُمِر به فبيع، فأعطى المكاتَبَ مُكاتَبَتَه، ثم أعطى الفضل في الرِّقاب، ولم يَرُدَّه على الناس، وقال: إنّما أعطى الناسُ في الرِّقاب
(1)
. (ز)
32799 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد-: أنّه كان لا يرى بأسًا أن يُعطيَ الرجلُ مِن زكاته في الحجِّ، وأن يُعتِق منها رقبةً
(2)
. (7/ 416)
32800 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: أعْتِقْ مِن زكاة مالِك
(3)
. (7/ 416)
32801 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- قال: لا تُعْتِقْ مِن زكاة مالكَ؛ فإنّه يَجُرُّ الوَلاءَ
(4)
. (7/ 417)
32802 -
قال سعيد بن جبير =
32803 -
وإبراهيم النخعي =
32804 -
ومحمد ابن شهاب الزهري =
32805 -
والليث بن سعد، في قوله تعالى:{وفي الرقاب} : هم المُكاتَبون، لهم
(1)
أخرجه ابن جرير 11/ 524.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 179 - 180. وعلَّقه ابن جرير 11/ 524. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه أبو عبيد في الأموال (1785، 1967). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه أبو عبيد في الأموال (1972)، وابن أبي شيبة 3/ 179. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأَعْقَبَه بقول أبي عبيد القاسم بن سلام: قولُ ابن عباس أعلى ما جاءنا في هذا الباب، وهو أولى بالاتِّباع، وأعلم بالتأويل، وقد وافقه عليه كثيرٌ من أهلِ العلم.
سَهْمٌ مِن الصَّدقة
(1)
. (ز)
32806 -
قال سعيد بن جبير =
32807 -
وأبو حنيفة =
32808 -
وأبو يوسف =
32809 -
ومحمد [بن الحسن]: لا يُعْتِق مِن الزكاة رَقَبَة كاملة، ولكن يُعْطَي منه في رقبة، ويُعان به مُكاتَب
(2)
. (ز)
32810 -
عن إبراهيم النخعيِّ -من طريق مغيرة- قال: يُعانُ فيها الرقبةُ، ولا يُعتَقُ منها
(3)
. (7/ 416)
32811 -
عن إبراهيم النخعيِّ، قال: لا يُعتِقُ من الزكاة رقبةً تامَّةً، ويُعطي في رقبةٍ، ولا بأس بأن يُعينَ به مُكاتَبًا
(4)
. (ز)
32812 -
عن الحسن البصري -من طريق عمرو- {وفي الرقاب} ، قال: هم المُكاتَبون
(5)
. (7/ 416)
32813 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان لا يرى بأسًا أن يشتري الرجلُ مِن زكاة ماله نَسَمَةً، فيُعْتِقها
(6)
. (7/ 416)
32814 -
عن عمر بن عبد العزيز -من طريق الزُّهْرِيِّ- قال: سهمُ الرِّقاب نصفان: نصفٌ لِكُلِّ مُكاتَبٍ مِمَّن يدَّعي الإسلام، والنصفُ الباقي يُشْتَرى به رِقابٌ مِمَّن صلّى وصام وقدُم إسلامه؛ من ذكر أو أنثى، يُعْتَقون لله
(7)
. (7/ 416)
32815 -
قال محمد ابن شهاب الزهري، مثله
(8)
. (ز)
32816 -
عن معقل بن عبيد الله، قال: سألتُ الزهريَّ عن قوله: {وفي الرقاب} ، قال: المُكاتَبون
(9)
. (ز)
(1)
تفسير البغوي 4/ 64. وفي تفسير الثعلبي 5/ 60 نسبته إلى الليث بن سعد.
(2)
تفسير الثعلبي 5/ 61.
(3)
أخرجه أبو عبيد (1971). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن جرير 11/ 524. وعلَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1823.
(6)
أخرجه أبو عبيد (1968). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1824. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(8)
تفسير الثعلبي 5/ 61.
(9)
أخرجه ابن جرير 11/ 524. وعلَّقه ابن أبي حاتم 6/ 1823.
32817 -
عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: {فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] قال: الخيرُ: القُوَّة على ذلك، قال:{وآتُوهُمْ مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ} [النور: 33] قال: ذلك في الزكاة، على الوُلاة يعطونهم مِن الزكاة؛ لقول الله:{وفِي الرِّقابِ}
(1)
. (ز)
32818 -
قال مقاتل بن سليمان: {وفِي الرِّقابِ} ، يعني: وفي فكِّ الرقاب، يعني: أعطوا المُكاتَبين
(2)
. (ز)
32819 -
عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {وفي الرقّاب} ، قال: هم المُكاتَبون
(3)
. (7/ 415)
32820 -
قال مالك بن أنس: يُشْتَرى بسهم الرِّقاب عبيدٌ فيُعْتَقون
(4)
. (ز)
32821 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {وفي الرقاب} ، قال: المُكاتَب
(5)
[2982]. (ز)
[2982] اختُلِف في معنى قوله: {وفِي الرِّقابِ} ؛ فقيل: هم المكاتَبون. وقيل: إنهم عبيد يُشترون بهذا السهم. ورجَّح ابنُ جرير (11/ 525) مستندًا إلى الإجماع، والدلالات العقلية القولَ الأول دون الثاني الذي قاله ابن عباس، والحسن، ومالك، وأبو عبيد، فقال:«لإجماع الحُجَّة على ذلك، فإنّ الله جعل الزكاة حقًّا واجِبًا على مَن أوجبها عليه في ماله يُخرِجها منه، لا يرجع إليه منها نفعٌ مِن عَرَض الدنيا ولا عِوَض، والمُعْتِقُ رقبةً منها راجعٌ إليه ولاءَ مَن أعتقه، وذلك نفعٌ يعود إليه منها» . وذكر أنّه قولُ الجمهور الأعظم.
وذكر ابنُ تيمية (3/ 388 - 389) أنّه يدخل في الرقاب: إعانةُ المكاتَبين، وافتداء الأسرى، وعتق الرقاب، ثم قال:«وهذا أقوى الأقوال فيها» .
وذكر ابنُ كثير (7/ 222) أنّه على القول الثاني فالرِّقاب أعمُّ مِن أن يُعْطِي المكاتَب، أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالًا.
_________
(1)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 53 (115).
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 176 - 177.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1823.
(4)
تفسير الثعلبي 5/ 61، وتفسير البغوي 4/ 64.
(5)
أخرجه ابن جرير 11/ 524.