الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير الآية:
55274 -
عن الحسن البصري، في قوله:{لم يسرفوا ولم يقتروا} أنّ عمر بن الخطاب قال: كفى سَرَفًا ألّا يشتهي رجلٌ شيئًا إلا اشتراه فأكله
(1)
. (11/ 212)
55275 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا} ، قال: هم المؤمنون، لا يسرفون فينفقوا في معصية الله، ولا يقترون فيمنعوا حقوق الله
(2)
. (11/ 212)
55276 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- قوله: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا} ، قال: لا يُجيعهم، ولا يُعريهم، ولا ينفق نفقة يقول الناس: قد أسرف
(3)
. (ز)
55277 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق عثمان بن الأسود- قال: لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبًا في طاعة الله ما كان سَرَفًا، ولو أنفقت صاعًا في معصية الله كان سرفًا
(4)
. (ز)
55278 -
عن داود ابن أبي هند، قال: قلت للحسن البصري: الرجل يصنع الطعام ينفق فيها النفقة الكثيرة؟ قال: ليس في الطعام إسراف
(5)
. (ز)
55279 -
عن الحسن البصري -من طريق عصام بن رواد، عن أبيه، عن رجل- قال: مِن الإسراف أن يأكل الرجل كلَّما اشتهى
(6)
. (ز)
55280 -
عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: ليس في النفقة في سبيل الله
(1)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 17.
(2)
أخرجه ابن جرير 17/ 497 - 498، وابن أبي حاتم 8/ 2725 - 2726. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن جرير 17/ 499، وابن أبي حاتم 8/ 2725، 2727.
(4)
أخرجه ابن جرير 17/ 498، وابن أبي حاتم 5/ 1399.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2726.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2726.
سرفٌ
(1)
. (ز)
55281 -
عن الحسن البصري -من طريق كثير بن زياد أبي سهل- في هذه الآية، قال: لم ينفقوا في معاصي الله، ولم يمسكوا عن فرائض الله
(2)
. (ز)
55282 -
عن هشام، قال: كان محمد بن سيرين إذا سُئِل عن السرف: ما هو؟ قال: النفقة في غير حقِّها
(3)
. (ز)
55283 -
عن قتادة بن دعامة، في قوله:{والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا} ، قال: الإسراف: النفقة في معصية الله. والإقتار: الإمساك عن حق الله. قال: وإن الله قد قات
(4)
لكم قيتةً، فانتهوا إلى قيتة الله، قال في النطق:{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} [الأحزاب: 70]. قال: قولوا صدقًا عدلًا، وقال في النظر:{قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30] عمّا لا يَحِلُّ لهم. وقال في الاستماع: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} [الزمر: 18]، وأحسنه: طاعة الله
(5)
. (11/ 210)
55284 -
عن أبي معدان، قال: كنتُ عند عون بن عبد الله بن عتبة، فقال: ليس المُسرف مَن يأكل ماله، إنّما المسرف مَن يأكل مال غيره
(6)
. (ز)
55285 -
عن سفيان بن حسين، عن جعفر بن أبي وحشية، قال: أطاف الناسُ بإياس بن معاوية بالكوفة، فقالوا: ما السَّرَف؟ قال: ما جاوزت به أمرَ الله فهو سرف. =
55286 -
قال سفيان بن حسين: وما قصَّرت به عن أمر الله فهو سرف
(7)
. (ز)
55287 -
عن محمد ابن شهاب الزهري- من طريق عُقيل- في قوله: {لم يسرفوا ولم يقتروا} ، قال: لا يُنفقه في باطل، ولا يمنعه مِن حقٍّ
(8)
. (11/ 211)
55288 -
عن يزيد بن أبي حبيب -من طريق ابن لهيعة- {والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا} ، قال: أولئك أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يأكلون طعامًا يريدون به نعيمًا، ولا يلبسون ثوبًا يريدون به جمالًا، كانت قلوبهم على قلبٍ واحدٍ
(9)
. (11/ 211)
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2726.
(2)
تفسير الثعلبي 7/ 147.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2726.
(4)
قات: أعطى قدر الحاجة. لسان العرب (قوت).
(5)
علَّقه يحيى بن سلام 1/ 490 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
أخرجه ابن جرير 17/ 500.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2726.
(8)
أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 55 - 56 (122)، وابن أبي حاتم 8/ 2725 - 2726.
(9)
أخرجه يحيى بن سلام 1/ 490، وابن أبي حاتم 8/ 2725 واللفظ له، كما أخرجه ابن جرير 17/ 500 من طريق عبد الرحمن بن شريح بأطول من ذلك.
55289 -
عن عمر مولى غُفْرة -من طريق إبراهيم بن نشيط- أنه سُئِل عن الإسراف: ما هو؟ قال: كل شيء أنفقته في غير طاعة الله فهو سرف
(1)
. (ز)
55290 -
عن سليمان بن مهران الأعمش -من طريق سفيان- في قوله: {لم يقتروا} ، قال: لم يقصروا عن الحق
(2)
. (ز)
55291 -
قال مقاتل بن سليمان: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا} في غير حقٍّ، {ولم يقتروا} يعني: ولم يُمْسِكوا عن حقٍّ
(3)
. (ز)
55292 -
عن عبد الملك ابن جُرَيج -من طريق حجاج- قوله: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا} ، قال: في النفقة فيما نهاهم، وإن كان درهمًا واحدًا، {ولم يقتروا} ولم يُقَصِّروا عن النفقة في الحق
(4)
. (ز)
55293 -
عن سفيان الثوري -من طريق علي بن أحمد البصري- في قول الله عز وجل: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا} قال: لم يجعلوه في غير حقِّه فيُضَيِّعوه، {ولم يقتروا} قال: لم يُقَصِّروا عن حقِّه
(5)
. (ز)
55294 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما} ، قال:{لم يسرفوا} فينفقوا في معاصي الله، كل ما أُنفق في معصية الله وإن قلَّ فهو إسراف، {ولم يقتروا} فيُمسكوا عن طاعة الله. قال: وما أُمسك عن طاعة الله وإن كَثُر فهو إقتار
(6)
. (ز)
55295 -
عن يزيد بن مرة الجعفي -من طريق العلاء بن عبد الكريم- قال: العلم خيرٌ من العمل، والحسنة بين السيئتين -يعني:{اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا} -، وخير الأمور أوساطها
(7)
[4761]. (11/ 211)
[4761] أفادت الآثار اختلاف السلف في تفسير قوله: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا} على أقوال: الأول: أن الإسراف ما كان من نفقة في معصية الله. والإقتار: المنع من حقوق الله. الثاني: أن السرف: هو مجاوزة الحد في النفقة. والإقتار: التقصير عن الحدِّ الذي لا بُدَّ منه. الثالث: أنّ الإسراف هو أكل مال الغير بغير حق.
وقد رجّح ابنُ جرير (17/ 501) مستندًا إلى الدلالة العقلية القول الثاني، فقال:«والصواب من القول في ذلك قولُ مَن قال: الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع: ما جاوز الحدَّ الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه. والإقتار: ما قصر عما أمر الله به. والقوام: بين ذلك. وإنما قلنا إن ذلك كذلك لأنّ المسرف والمقتر كذلك، ولو كان الإسراف والإقتار في النفقة مرخصًا فيهما ما كانا مذمومين، ولا كان المسرف ولا المقتر مذمومًا؛ لأنّ ما أذن الله في فعله فغير مستحق فاعله الذم» .
وانتقد ابنُ عطية (6/ 457 - 458 بتصرف) مستندًا إلى ظاهر الآية القول الأول، وقول مَن قال: الإسراف: أن تنفق مال غيرك، فقال:«هذه الأقوال غير مرتبطة بلفظ الآية، وخلط الطاعة والمعصية بالإسراف والتقتير فيه نظر. والوجه أن يُقال: إنّ النفقة في المعصية أمر قد حظرت الشريعة قليلَه وكثيرَه، وكذلك التعدِّي على مال الغير، وهؤلاء الموصوفون مُنَزَّهون عن ذلك» . ثم رجّح أن «التأديب بهذه الآية هو في نفقة الطاعات وفي المباحات، فأدبُ الشرع فيها أن لا يُفَرِّط الإنسان حتى يضيع حقًّا آخر أو عيالًا ونحو هذا، وأن لا يضيق أيضًا ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشُّحّ، والحسن في ذلك هو القوام، أي: المعتدل، والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله وخِفَّة ظهره وصبره وجلده على الكسب أو ضد هذه الخصال، وخير الأمور أوسطها» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 17/ 498، وابن أبي حاتم 8/ 2726.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2727.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 240.
(4)
أخرجه ابن جرير 17/ 498.
(5)
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب إصلاح المال -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 7/ 478 (332) -.
(6)
أخرجه ابن جرير 17/ 498، وابن أبي حاتم 8/ 2726 - 2727 من طريق أصبغ.
(7)
أخرجه ابن جرير 17/ 500.