الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الولدان}، قال: فكانوا في الجاهلية لا يُوَرِّثون الصغار، ولا البنات، فذلك قوله:{لا تؤتونهن ما كتب لهن} ، فنهى الله عن ذلك، وبيَّن لكل ذي سهم سهمه، فقال:{للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] صغيرًا كان، أو كبيرًا
(1)
. (5/ 64)
20456 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: {والمستضعفين من الولدان
وأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالقِسْطِ}
، وذلك أنّهم كانوا لا يُوَرِّثون الصغير والضعيف شيئًا، فأمر الله أن يعطى نصيبه من الميراث
(2)
. (5/ 61)
20457 -
قال قتادة بن دِعامة، في قوله:{والمستضعفين من الولدان} : كانوا لا يورثون الصغير، وإنما كانوا يورثون مَن يحترف وينفع ويدفع
(3)
. (ز)
20458 -
عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- في قوله: {والمستضعفين من الولدان} ، قال: كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر
(4)
. (5/ 62)
20459 -
قال مقاتل بن سليمان: {و} يفتيكم في {المستضعفين من الولدان} أن تعطوهم حقوقهم، وكانوا لا يورثونهم
(5)
. (ز)
{وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ}
20460 -
عن إبراهيم النخعي: أنّ عمر بن الخطاب كان إذا جاءه وليُّ اليتيمة فإن كانت حسنة غنية قال له عمر: زوِّجها غيرك، والتمس لها مَن هو خير منك. وإذا كانت بها دمامة ولا مال لها قال: تزوَّجها، فأنت أحقُّ بها
(6)
. (ز)
20461 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق إبراهيم- قال: مَن كانت عنده في حِجْرِه تَرِكةٌ بها عُوارٌ فلْيَضُمَّها إليه، وإن كانت رغبة به فليُزَوِّجها غيره
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 546، وابن أبي حاتم 4/ 1078 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 546.
(3)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 410 - .
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 358 - 359.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 411.
(6)
أخرجه ابن جرير 7/ 546.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 402 - 403 (17687).
20462 -
عن الحسن، قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، فقال: يا أمير المؤمنين، ما أمري وما أمر يتيمتي؟ قال: في أيِّ ذلك ما قال. ثم قال علي: أمُتَزَوِّجُها أنت غنية جميلة؟ قال: نعم، والإله. قال: فتزوجها دميمةً لا مال لها. ثم قال عليٌّ: خَرْ لها، فإن كان غيرُك خيرًا لها فألْحِقها بالخير
(1)
. (ز)
20463 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي روق، عن الضحاك- في قوله:{بالقسط} ، قال: بالعدل
(2)
. (ز)
20464 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله بن كثير الداري- {وأن تقوموا لليتامى بالقسط} ، قال: كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأْثِر بها
(3)
. (ز)
20465 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قوله: {وأن تقوموا لليتامى بالقسط} ، قال: أمروا لليتيم بالقسط: بالعدل
(4)
. (ز)
20466 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط} ، قال: كانوا لا يورثون جارية، ولا غلامًا صغيرًا، فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط. والقسط: أن يُعْطى كُلَّ ذي حقٍّ منهم حقه، ذكرًا كان أو أنثى، الصغير منهم بمنزلة الكبير
(5)
. (ز)
20467 -
قال مقاتل بن سليمان: {و} يفتيكم {أن تقوموا لليتامى} في الميراث {بالقسط} يعني: بالعدل
(6)
. (ز)
20468 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {لا تؤتونهن ما كتب لهن} قال: لا تورثونهن. قال: {وأن تقوموا لليتامى بالقسط} قال: فدخل النساء والصغير والكبير في المواريث، ونسخت المواريث ذلك الأول
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 547.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1078.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1078.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1078.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 545، وابن أبي حاتم 4/ 1078.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 411.
(7)
أخرجه ابن جرير 7/ 545.