الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آثار متعلقة بالآية:
20029 -
عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنّ سائلًا أتاه، فسأله عن مواقيت الصلاة، قال: فلم يَرُدَّ عليه شيئًا، ثم أمَر بلالًا فأذَّن، ثم أمره فأقام الصلاة حين انشق الفجر، فصلّى، ثم أمره فأقام الظهر والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل. وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين سقوط الشفق، قال: وصلّى الفجر من الغد والقائل يقول: طلعت الشمس أو لم تطلع. وصلى الظهر قريبًا من وقت العصر بالأمس، وصلى العصر والقائل يقول: قد احمرَّت الشمس. وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق الأحمر، وصلى العشاء ثلث الليل الأول، ثم قال: أين السائل عن الوقت؟ فقال الرجل: أنا، يا رسول الله. قال:«ما بين هذين الوقتين وقت»
(1)
. (ز)
20030 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ للصلاة أوَّلًا وآخِرًا، وإنّ أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإنّ آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإنّ أول وقت العصر حين يدخل وقت العصر، وإنّ آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإنّ أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإنّ آخر وقتها حين يغيب الشفق، وإنّ أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق، وإنّ آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإنّ أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإنّ آخر وقتها حين تطلع الشمس»
(2)
. (4/ 676)
(1)
أخرجه مسلم 1/ 429 - 430 (614).
(2)
أخرجه أحمد 12/ 94 (7172)، والترمذي 1/ 190 (151) من طريق محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به.
قال الترمذي: «سمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحُّ من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل عن الأعمش خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل» . وقال الدارقطني في سننه 1/ 492 (1030): «هذا لا يصح مسندًا» . وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث 2/ 144 - 145 (273): «قال أبي: هذا خطأ؛ وهم فيه ابن فضيل» . وقال ابن عبد البر في التمهيد 8/ 87: «حديث ضعيف» . وقال ابن رجب في فتح الباري 4/ 358: «وله علة، وهي أن جماعة رووه عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يقال ذلك. وهذا هو الصحيح عند ابن معين، والبخاري، والترمذي» . وقال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 1/ 278 - 279 (315): «ابن فضيل ثقة، فيجوز أن يكون الأعمش قد سمعه من مجاهد مرسلًا وسمعه من أبي صالح مسندًا» . وقال الألباني في الصحيحة 4/ 272 (1696): «إسناد صحيح، على شرط الشيخين» .