الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تضلوا، والله بكل شيء عليم}؛ قال مالك: فهذه الكلالةُ التي تكون فيها الإخوة عصبةٌ إذا لم يكن ولد، فيرثون مع الجد في الكلالة، فالجدُّ يرِث مع الإخوة، لأنّه أولى بالميراث منهم، وذلك أنّه يرِث مع ذكور ولد المُتَوَفّى السدسَ، والإخوة لا يَرِثُون مع ذكور ولد المُتَوَفّى شيئًا. وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى؟! فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث؟! فالجدُّ هو الذي حجب الإخوة للأم، ومنعهم مكانُه الميراثَ، فهو أولى بالذي كان لهم؛ لأنهم سقطوا من أجله، ولو أنّ الجد لم يأخذ ذلك الثلثَ أخذه بنو الأم، فإنّما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجدُّ هو أولى بذلك من الإخوة للأم
(1)
. (ز)
{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}
21174 -
عن الأسود بن يزيد، قال: قضى فينا معاذُ بنُ جبلٍ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة وأخت: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ
(2)
. (5/ 152)
21175 -
عن زيد بن ثابت: أنّه سُئِل عن زوجٍ، وأُخْتٍ لأبٍ وأُمٍّ. فأعطى الزوجَ النصفَ، والأختَ النصفَ، فكُلِّم في ذلك، فقال: حضرتُ النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك
(3)
. (5/ 152)
21176 -
عن هزيل بن شرحبيل: أنّ أبا موسى الأشعري سُئِل عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأبوين. فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فيتابعني. =
(1)
الموطأ (ت: د. بشار عواد) 2/ 17 - 18 (1468).تقدم أول السورة بيان الخلاف في أقوال السلف في معنى الكلالة والراجح فيه، وذلك عند تفسير قوله تعالى:{وإنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما السُّدُسُ} [النساء: 12].
(2)
أخرجه البخاري 8/ 151 (6734)، 8/ 152 (6741).
(3)
أخرجه أحمد 35/ 501 (21639).
قال ابن كثير في تفسيره 2/ 484: «تفرَّد به أحمد من هذا الوجه» . وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 4/ 656 (4850): «وهذا منقطع» . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 228 (7166): «فيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح» . وقال السيوطي: «سند جيد» . وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1356 (4099): «فيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح» .
21177 -
فسُئِل ابن مسعود، وأُخبِر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللتُ إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النصف، ولابنةِ الابن السُّدُس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرُ فيكم
(1)
. (5/ 152)
21178 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن- أنّه سُئِل عن رجلٍ تُوُفِّي، وترك ابنته، وأخته لأبيه وأمه. فقال: البنت النصف، وليس للأخت شيء، وما بقي فلعصبته. =
21179 -
فقيل: إنّ عمر جعل للأخت النصف. فقال ابن عباس: أنتم أعلمُ أم الله؟! قال الله: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} . فقلتم أنتم: لها النصفُ وإن كان له ولد!
(2)
. (5/ 153)
21180 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن أبي مليكة- قال: شيءٌ لا تجدونه في كتاب الله، ولا في قضاء رسول الله، وتجدونه في الناسِ كلهم: للابنةِ النصف، وللأخت النصف، وقد قال الله:{إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}
(3)
. (5/ 153)
21181 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى: {ليس له ولد وله أخت} ، قال: من أبيه وأمه، أو من أبيه
(4)
. (ز)
21182 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى: {فلها نصف ما ترك} ، قال: مِن الميراث، والبقِيَّةُ للعَصَبَة
(5)
. (ز)
21183 -
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {إن امرؤ هلك} ، يقول: مات وليس له ولد؛ ذكر ولا أنثى
(6)
. (ز)
21184 -
وعن سعيد بن جبير، مثل ذلك
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه البخاري 8/ 151 (6736).
(2)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (19023)، والحاكم 4/ 339، والبيهقي 6/ 233. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه الحاكم 4/ 337. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1126.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1126.
(6)
أخرجه ابن جرير 7/ 713، وابن أبي حاتم 4/ 1126 مختصرًا.
(7)
علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1126.