الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}
21630 -
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نتزوج نساء أهل الكتاب، ولا يتزوجون نساءنا»
(1)
[1980]. (5/ 198)
21631 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق زيد بن وهب- قال: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصرانيُّ المسلمةَ
(2)
. (5/ 198)
21632 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عَطِيَّة- {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} ، قال: حِلٌّ لكم
(3)
. (5/ 197)
21633 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية- في الآية، قال: أُحِلَّ لنا طعامهم، ونساؤهم
(4)
. (5/ 198)
[1980] قال ابنُ جرير (3/ 716): «هذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه، فالقول به؛ لإجماع الجميع على صحة القول به» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 716.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (10058)، وابن جرير 3/ 715 - 716.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 137، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان 2/ 12 - ، والبيهقي في سننه 7/ 171، 9/ 282. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والنحاس.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 137.
21634 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: من نساء أهل الكتاب مَن يَحِلُّ لنا، ومنهم من لا يَحِلُّ لنا. ثم قرأ:{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29]، فمن أعطى الجزية حَلَّ لنا نساؤه، ومن لم يُعْط الجزية لم يَحِلَّ لنا نساؤه. قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم، فأعجبه
(1)
. (ز)
21635 -
عن ميمون بن مِهْران، قال: سألتُ ابن عمر عن نساء أهل الكتاب. فتلا عَلَيَّ هذه الآية: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} ، وتلا:{ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221]
(2)
. (5/ 199)
21636 -
عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزُّبَيْر-: أنه سُئِل عن نكاح المسلمِ اليهوديةَ والنصرانيةَ. فقال: تَزَوَّجْناهُنَّ زمن الفتح، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلمّا رجعنا طلقناهُنَّ. قال: ونساؤهم لنا حِلٌّ، ونساؤنا عليهم حرام
(3)
. (5/ 199)
21637 -
عن أبي مَيْسَرة [عمرو بن شُرَحبيل]-من طريق مغيرة- قال: مملوكات أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم
(4)
. (ز)
21638 -
عن سعيد بن المسيب =
21639 -
والحسن البصري -من طريق قتادة -: أنهما كانا لا يَرَيان بأسًا بنكاح نساء اليهود والنصارى، وقالا: أحَلَّه الله على عِلْم
(5)
. (ز)
21640 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور-: أنّه قال في التي تَسَرَّي قبل أن يدخل بها. قال: ليس لها صَداق، ويُفَرَّق بينهما
(6)
. (ز)
21641 -
عن عامر الشعبي -من طريق مُطَرِّف- في قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} ، قال: التي أحْصَنَت فرجَها، واغتسلت من الجنابة
(7)
. (5/ 199)
21642 -
عن عامر الشعبي -من طريق أشعث- في البكر تَفْجُر، قال: تُضْرَب مائة سوط، وتُنفى سنة، وتَرُدُّ على زَوْجِها ما أخَذَتْ منه
(8)
. (ز)
21643 -
عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزُّبَيْر-، مثل ذلك
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 146.
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (12677). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 145.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 145.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 144.
(7)
أخرجه عبد الرزاق (10066).
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 144.
(9)
أخرجه ابن جرير 8/ 144.