الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نزول الآية:
20472 -
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُفَضِّل بعضَنا على بعض في مُكْثِه عندنا، وكان قلَّ إلا وهو يطوف علينا، فيدنو مِن كل امرأة مِن غير مسيس، حتى يبلغ إلى مَن هو يومُها، فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنَّت وفَرِقَتْ
(1)
أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي هو لعائشة. فقَبِل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: ففِيَّ أنزل الله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} الآية
(2)
.
(5/ 65)
20473 -
عن عائشة، قالت: نزلت هذه الآية: {والصلح خير} في رجل كانت تحته امرأة، قد طالت صحبتها، وولدت منه أولادًا، فأراد أن يستبدل بها، فراضته على أن يقيم عندها ولا يقيم لها
(3)
. (5/ 66)
20474 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: خَشِيَت سودةُ أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني، واجعل يومي لعائشة. ففعل، ونزلت هذه الآية:{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} الآية. =
(1)
فرقت: خافت. النهاية (فرق).
(2)
أخرجه أبو داود 3/ 470 - 471 (2135)، والحاكم 2/ 203 (2760).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الطبراني في الاوسط 5/ 258 (5254): «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عبد الرحمن بن أبي الزناد» . وقال ابن عبدالهادي في المحرَّر 1/ 564: «إسناده جيد» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 40: «في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد تكلم فيه غير واحد، ووثَّقه مالك، واستشهد به البخاري» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 352 (1852): «إسناده حسن صحيح» .
(3)
أخرجه ابن ماجه 3/ 145 - 146 (1974)، والحاكم 2/ 68 (2352).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 116 (704): «هذا إسناد موقوف صحيح، وحكمه الرفع» .
20475 -
قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز
(1)
. (5/ 65)
20476 -
عن سعيد بن المسيب: أنّ ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج، فكرِه منها أمرًا، إمّا كبرًا أو غيره، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني، واقسِم لي ما بدا لك. فاصطلحا على صلح، فجَرَتِ السُّنَّة بذلك، ونزل القرآن:{وإن امرأة خافت من بعلها} الآية
(2)
[1874]. (5/ 67)
20477 -
عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار: أنّ رافع بن خديج كانت تحته امرأةٌ قد خَلا مِن سِنِّها، فتزوج عليها شابَّةً، فآثرها عليها، فأَبَتِ الأولى أن تُقِرَّ، فطلقها تطليقة، حتى إذا بقي من أجلها يسير قال: إن شئتِ راجعتُكِ وصَبَرْتِ على الأَثَرَة، وإن شئت تركتك. قالت: بل راجعني. فراجعها، فلم تصبر على الأَثَرَة، فطلَّقها أخرى، وآثر عليها الشابة، فذلك الصلح الذي بلغنا أنّ الله أنزل فيه:{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} الآية
(3)
. (5/ 66)
20478 -
عن عَبيدة السلماني بمثله، وزاد فيه: فإن أضَرَّ بها الثالثة فإنّ عليه أن يوفيها حقَّها، أو يُطَلِّقها
(4)
. (ز)
20479 -
عن سعيد بن المسيب =
20480 -
وسليمان بن يسار -من طريق الزهري-: أنّ السُّنَّة في هاتين الآيتين
[1874] علَّق ابنُ كثير (4/ 303) على هذا الأثر بقوله: «وقد رواه الحاكم في مستدركه، من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، بأطول من هذا السياق» .
_________
(1)
أخرجه الترمذي 5/ 284 - 285 (3289)، وابن جرير 7/ 560، وابن أبي حاتم 4/ 1079 - 1080 (6036)، 4/ 1080 (6043).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» . وقال ابن حجر في الفتح 8/ 266: «وله شاهد في الصحيحين من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية» . وقال في الإصابة 7/ 720: «بسند حسن» . وأقرّه الألباني في الصحيحة 3/ 468.
(2)
أخرجه الشافعي كما في المسند 3/ 83 (1215)، والبيهقي في الكبرى 7/ 483 (14730).
(3)
أخرجه الحاكم 2/ 338 (3205)، وعبد الرزاق 1/ 481 - 482 (648)، وابن جرير 7/ 556 - 557.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» .
(4)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 175، وابن جرير 7/ 557.
اللتين ذكر الله فيهما نشوزَ المرء، وإعراضَه عن امرأته، في قوله:{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} إلى تمام الآيتين؛ أنّ المرء إذا نَشَز عن امرأته، وآثر عليها، فإنّ من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها، أو تستقر عنده على ما كانت مِن أثَرَةٍ في القسم مِن ماله ونفسه، فإن استقرت عنده على ذلك، وكرهت أن يطلقها، فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك، فإن لم يعرض عليها الطلاق، وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتَقَرَّ عنده على الأَثَرَةِ في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك، وجاز صلحها عليه. كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز وجل:{فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} . =
20481 -
وقد ذكر لي: أنّ رافع بن خديج الأنصاري -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم-كانت عنده امرأة، حتى إذا كبرت تزوَّج عليها فتاة شابة، وآثر عليها الشابة، فناشدته الطلاق، فطلقها تطليقة، ثم أمهلها، حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فطلقها تطليقة أخرى، ثم أمهلها، حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق، فقال لها: ما شئت، إنما بقيت لك تطليقة واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين مِن الأَثَرَة، وإن شئت فارقتك. فقالت: لا، بل أسْتَقِرُّ على الأَثَرَة. فأمسكها على ذلك، فكان ذلك صلحهما، ولم ير رافع عليه إثمًا حين رضيت أن تستقر عنده على الأَثَرَة فيما أثر به عليها
(1)
[1875]. (ز)
20482 -
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: جاءت المرأة حين نزلت هذه الآية: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} ، قالت: إني أريد أن تَقْسِم لي من نفسك. وقد كانت رَضِيَت أن يدعها فلا يُطَلِّقها، ولا يأتيها؛ فأنزل الله:
[1875] علَّق ابنُ كثير (4/ 304) على هذا الأثر بقوله: «وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن أبيه، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، فذكره بطوله» .
_________
(1)
أخرجه البيهقي في سننه 7/ 296.