الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ}
22493 -
قال مقاتل بن سليمان: {سَمّاعُونَ} يعني: قوّالون {لِلْكَذِبِ} للزُّور، منهم كعب بن الأشرف، وكعب بن أسيد، ومالك بن الضيف، ووهب بن يهوذا
(1)
. (ز)
22494 -
عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {سماعون للكذب} هو كعب الأشراف
(2)
. (ز)
{أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}
22495 -
عن ابن عباس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«رِشْوةُ الحكامِ حرامٌ، وهي السُّحت الذي ذكر الله في كتابه»
(3)
. (5/ 310)
22496 -
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلُّ لحمٍ نبَت مِن سُحْتٍ فالنارُ أولى به» . قيل: يا رسول الله، وما السُّحْتُ؟ قال:«الرِّشْوةُ في الحكم»
(4)
. (5/ 310)
22497 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سِتُّ خصالٍ مِن السُّحت: رِشْوةُ الإمام، وهي أخبثُ ذلك كلِّه، وثمنُ الكلب، وعَسْبُ الفحل، ومَهْرُ البَغِي، وكسْبُ الحجّام، وحُلوانُ الكاهن»
(5)
. (5/ 312)
22498 -
عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ستكون من بعدي وُلاةٌ يَستحِلُّون
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 478.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1133 (6376).
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1134 (6379)، من طريق عبد الله بن أحمد الدشتكي، ثنا أبي، عن أبيه، عن إبراهيم الصايغ، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
إسناده ضعيف؛ إبراهيم الصائغ مجهول. ينظر: لسان الميزان لابن حجر 1/ 244.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 434، وابن المنذر في تفسيره -كما في تغليق التعليق 3/ 286 - ، من طريق عبدالرحمن بن أبي الموالي، عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن حجر في الفتح 4/ 454: «رجاله ثقات، ولكنه مرسل» . وقال في تغليق التعليق 3/ 285: «رجاله ثقات مع إرساله» .
(5)
أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه ص 442 ترجمة نابت بن يزيد. وأورده الديلمي في الفردوس 2/ 327 (3486).
قال الألباني في الضعيفة 8/ 172 (3693): «ضعيف جدًّا» .
الخمرَ بالنبيذ، والبخْسَ بالصدقة، والسُّحتَ بالهدية، والقتلَ بالموعظة، يقتُلون البريء لِيُوَطِّئوا
(1)
العامَّة، يُملى لهم فيزدادوا إثمًا»
(2)
. (5/ 313)
22499 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«مِن السُّحت كسبُ الحجّام، وثمن الكلب، ومَهْرُ البَغِيِّ»
(3)
. (5/ 313)
22500 -
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هدايا الأُمراء سُحْتٌ»
(4)
. (5/ 311)
22501 -
عن يحيى بن سعيد، قال: لَمّا بعَث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر أهْدَوا له، فَرَدَّه، وقال: سُحْت
(5)
. (5/ 312)
22502 -
عن مسروق، قال: قلتُ لعمر بن الخطاب: أرأيتَ الرِّشْوةَ في الحكم، أمِن السُّحتِ هي؟ قال: لا، ولكن كفرٌ، إنّما السُّحت أن يكونَ للرجل عند السلطانِ جاهٌ ومَنزِلةٌ، ويكون للآخر إلى السلطان حاجة، فلا يَقْضِي حاجتَه حتى يُهدِيَ إليه هدية
(6)
. (5/ 310)
22503 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق خيثمة- قال: بابانِ من السُّحت يأكلُهما الناس: الرِّشا في الحكم، ومَهْرُ الزانية
(7)
. (5/ 311)
(1)
يغلبوهم ويقهروهم. لسان العرب (وطأ).
(2)
أخرجه ابن عدي في الكامل 2/ 203، من طريق أيوب بن سويد، عن الحكم بن عبد الله، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها به.
إسناده ضعيف جدًّا، الحكم بن عبد الله هو الأيلي، قال أحمد:«أحاديثه كلها موضوعة» . وقال أبو حاتم: «كذاب» . وقال النسائي والدارقطني وجماعة: «متروك الحديث» . ينظر: لسان الميزان لابن حجر 3/ 244.
وأخرجه الخطابي في غريب الحديث 1/ 218 عن عبد العزيز بن محمد المسكي، نا ابن الجنيد، نا سويد، عن ابن المبارك، عن الأوزاعي منقطعًا.
(3)
أخرجه ابن حبان 11/ 315 (4941)، وأبو عوانة في مستخرجه 3/ 357 (5288) واللفظ له، وابن أبي حاتم 4/ 1135 (6384).
قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 52: «وأخرجه الدارقطني في سننه بسندين فيهما ضعف» . وقال الألباني في الصحيحة عن إسناد ابن حبان 6/ 1159: «وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات» .
(4)
أخرجه ابن عديٍّ في الكامل 1/ 284، من طريق عمرو بن أبي قيس، عن مطرف، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء عن جابر به.
إسناده ضعيف؛ إسماعيل هو ابن مسلم المكي، ضعّفوه، قال عنه ابن حجر في التقريب (484):«ضعيف الحديث» . وتنظر ترجمته في: تهذيب الكمال 3/ 198.
(5)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(6)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 431. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
22504 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق زِرٍّ- قال: السُّحْتُ: الرِّشْوةُ في الدِّين. قال سفيان: يعني: في الحُكم
(1)
.
(5/ 309)
22505 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: مَن شفَع لرجل لِيَدْفَعَ عنه مَظْلِمَةً، أو يرُدَّ عليه حقًّا، فأَهدى له هديةً فقَبِلها؛ فذلك السُّحت. فقيل: يا أبا عبد الرحمن، إنّا كنا نعُدُّ السُّحت الرِّشْوةَ في الحكم. فقال عبد الله: ذلك الكفر، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}
(2)
. (5/ 309)
22506 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- أنّه سُئِل عن السُّحت: أهو الرِّشْوةُ في الحكم؟ قال: لا، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} و {الظالمون} و {الفاسقون} ، ولكنَّ السُّحت أن يَستعِينَك رجلٌ على مَظْلِمةٍ، فيُهدِيَ لك، فتقبَلَه، فذلك السُّحت
(3)
. (5/ 310)
22507 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق، وعلقمة- أنّه سُئل عن السُّحت. فقال: الرِّشا. قيل: في الحُكم؟ قال: ذلك الكفر. ثم قرأ: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}
(4)
. (5/ 309)
22508 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق عطاء- قال: أبواب السُّحْتِ ثمانية: رأسُ السُّحت رِشوةُ الحاكم، وكسْبُ البَغِيِّ، وعَسْبُ الفَحْلِ، وثمنُ الميتة، وثمنُ الخمر، وثمنُ الكلب، وكسْبُ الحجّام، وأجرُ الكاهن
(5)
. (5/ 311)
22509 -
عن طريف، قال: مرَّ عليٌّ برجل يحسُبُ بينَ قومٍ بأجر -وفي لفظ: يقْسِمُ بينَ ناسٍ قَسْمًا-، فقال له عليٌّ: إنّما تأْكُلُ سُحْتًا
(6)
. (5/ 311)
22510 -
عن أبي هريرة -من طريق طلحة- قال: مِن السُّحْتِ مَهْرُ الزانية، وثمنُ
(1)
أخرجه عبد الرزاق (14664)، وابن جرير 8/ 430 - 431، وابن أبي حاتم 4/ 1134 (6381). وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1134 (6382)، والبيهقي في شعب الإيمان (5504). وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (14664)، وسعيد بن منصور (741 - تفسير)، وابن جرير 8/ 430، والبيهقي في سننه 10/ 139. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 432، والطبراني (9098، 9101)، والبيهقي في سننه 10/ 139. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 432. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(6)
أخرجه عبد الرزاق (14537، 14539).
الكلب، إلا كلب الصيد، وما أُخِذ مِن شيءٍ في الحكم
(1)
. (5/ 311)
22511 -
عن علي بن أبي طالب أنّه سُئِل عن السُّحت. فقال: الرِّشا. فقيل له: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر
(2)
. (5/ 311)
22512 -
عن زيد بن ثابت أنّه سُئِل عن السُّحت. فقال: الرِّشْوة
(3)
. (5/ 311)
22513 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: {سماعون للكذب أكالون للسحت} وذلك أنهم أخَذُوا الرِّشْوةَ في الحُكْمِ، وقَضَوْا بالكذِب
(4)
. (5/ 308)
22514 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق حبيب بن صالح- قال: السحت: الرِّشوةُ في الحكم، ومهرُ البغي، وثمن الكلب، وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وثمن الدم، وعَسْبُ الفحل، وأجر النائحة، وأجر المُغَنِّية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر، وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة، فإذا دُبِغتْ فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل، وهدية الشفاعة، وجُعْلةُ الغزو
(5)
(6)
. (5/ 313)
22515 -
عن الحكم بن عبد الله، قال: قال لي أنس بن مالك: إذا انقلَبْتَ إلى أبيك فقل له: إياك والرشوةَ؛ فإنّها سُحْتٌ. وكان أبوه على شُرَطِ المدينة
(7)
. (ز)
22516 -
عن مسروق بن الأجدع الهمداني -من طريق أبي وائل- قال: القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر
(8)
. (ز)
22517 -
عن سعيد بن جبير =
22518 -
وإبراهيم النخعي =
22519 -
والحسن البصري =
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 431. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
(2)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 433.
(5)
جعلة الغزو: أن يُكتب الغزو على رجل فيُعطي رجلًا آخر شيئًا ليخرج مكانه، أو يدفع المقيم إلى الغازي شيئًا فيقيم الغازي ويخرج هو. وقيل: الجُعل أن يكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد ويُجعل له جُعل. النهاية (جعل).
(6)
أخرجه سعيد بن منصور (745 - تفسير)، والبيهقي في سننه 6/ 12 - 13.
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 434.
(8)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1134 - 1135 (6383).
22520 -
وعكرمة مولى ابن عباس، أنهم قالوا: الرشوة في الحكم
(1)
. (ز)
22521 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: السحت: الرشوة
(2)
. (ز)
22522 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قول الله: {أكالون للسحت} ، قال: الرشوة في الحكم، وهم يهود
(3)
. (ز)
22523 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- قال: السحت: الرشوة في الحكم
(4)
. (ز)
22524 -
عن طاووس بن كيسان، قال: هدايا العمال سُحْت
(5)
. (5/ 312)
22525 -
عن عبد الله بن شقيق، قال: هذه الرُّغُفُ التي يَأخُذُها المعلمون من السُّحْت
(6)
. (5/ 314)
22526 -
عن الحسن البصري -من طريق أبي عقيل الرومي- في قوله: {سماعون للكذب أكالون للسحت} ، قال: تلك حكّامُ اليهود، تسمعُ كَذِبَه، وتأكلُ رِشْوتَه
(7)
. (5/ 308)
22527 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق أبي حنين بن عطاء- يقول: للسحت خصال ست: الرشوة في الحكم، وثمن الكلب، وثمن الميتة، وثمن الخمر، وكسب البغي، وعسب الفحل
(8)
. (ز)
22528 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- قوله: {أكالون للسحت} ، قال: الرشا
(9)
. (ز)
22529 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {سماعون للكذب أكالون للسحت} ، قال: كان هذا في حكام اليهود بين أيديكم، كانوا يسمعون الكذب، ويقبلون الرشا
(10)
. (ز)
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1135 (6387).
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 431.
(3)
تفسير مجاهد ص 309، وأخرجه ابن جرير 8/ 429، وابن أبي حاتم 4/ 1135 (6387).
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 432.
(5)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(6)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 428 - 429، وابن أبي حاتم 4/ 1133 (6377). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(8)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1135 (6385).
(9)
أخرجه ابن جرير 8/ 431.
(10)
أخرجه ابن جرير 8/ 429.