الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والسارقة
فاقطعوا أيديهما}
، أخاصٌّ أم عامٌّ؟ قال: بل عامٌّ
(1)
[2074]. (5/ 294)
22420 -
عن نَجْدة بن نُفَيع، قال: سألتُ عبد الله بن عباس عن قوله: {والسارق والسارقة} الآية، قال: ما كان من الرجال والنساء قُطِع
(2)
. (5/ 295)
22421 -
عن أبي حنيفة وأصحابه: أنّ المعني بذلك: سارق عشرة دراهم فصاعدًا
(3)
. (ز)
22422 -
عن الأوزاعي: أنّ المعني بذلك: ربع دينار، أو قيمته
(4)
[2075]. (ز)
{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}
22423 -
عن محمد بن المُنكَدِر، قال: قَطَع رسول الله يدَ سارق مِن الكُوع، وحَسَمَها
(5)
. (ز)
22424 -
عن عمرو بن دينار: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع اليد من الكوع، وكان يقطع من
[2074] علَّق ابنُ كثير (5/ 209) على هذا القول بقوله: «وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء [أي: مَن قال: إن المعنيَّ سارق القليل والكثير]، ويحتمل غير ذلك» .
[2075]
اختُلِف في السارق المعنيِّ بهذه الآية على قولين: الأول: أنّه السارق لثلاثة دراهم فصاعدًا. والثاني: أنه السارق لربع دينار أو قيمته. والثالث: هو سارق القليل والكثير.
ورجَّح ابنُ جرير (8/ 409) القول الثاني مستندًا إلى السنّة، فقال:«والصواب من القول في ذلك عندنا قولُ مَن قال: الآية معنيٌّ بها خاصٌّ مِن السُّرّاق، وهم سُرّاق ربعِ دينار فصاعدًا، أو قيمته؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «القطع في ربع دينار فصاعدًا» ».
وذكر ابنُ عطية (3/ 162) أن حديث عائشة المتقدم وارد في هذا القول.
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 409، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 3/ 100 - .
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
علَّقه ابن جرير 8/ 409.
(4)
علَّقه ابن جرير 8/ 409.
(5)
أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 27 - مرسلًا.
المفصل، وكان عليٌّ يقطع الكَفَّ من الأصابع، والرِّجْلَ مِن شطر القدم
(1)
. (ز)
22425 -
عن عبد خير، قال: أتى عليًّا سارقٌ، فقطع يده، ثم أتى، فقطع رجله، ثم أتى، فضربه وحبسه، وقال: إني لأستحي أن لا أدَعَ له يدًا يستنجي بها، ولا رجلًا يمشي بها
(2)
. (ز)
22426 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه سُئِل عن التيمم. فقال: إنّ الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6]. وقال في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [النساء: 43].
وقال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} . فكانت السُّنَّةُ في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان. يعني: التيمم
(3)
. (ز)
22427 -
عن عمرو بن دينار، أنّ نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس: السارق يسرق فتقطع يده، ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى:{فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما} . قال: بلى، ولكن يده ورجله من خلاف. قال: قال عمرو: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة
(4)
. (ز)
22428 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء: سرق الأولى؟ قال: يقطع كفُّه. قلت فما قولهم: أصابعه؟ قال: لم أدرك إلا قطع الكفِّ كُلِّها. قلت: فسرق الثانية؟ قال: ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قطُّ، قال الله تبارك وتعالى:{فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما} . ولو شاء أمر بالرِّجْل، ولم يكن الله نَسِيًّا
(5)
[2076]. (ز)
22429 -
عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {فاقطعوا أيديهما} اليمنى
(6)
. (ز)
[2076] ذكر ابنُ عطية (3/ 163 - 164) أن عطاء بن رباح قال: لا تقطع في السرقة إلا اليد اليمنى فقط، ثم إن سرق بعد ذلك عُزِّر وحبس. وانتقده مستندًا لمخالفته الإجماع، فقال:«وهذا تمسك بظاهر الآية، والقول شاذ، فيلزم على ظاهر الآية أن تقطع اليد ثم اليد» .
_________
(1)
تفسير الثعلبي 4/ 61.
(2)
تفسير الثعلبي 4/ 61.
(3)
أخرجه الترمذي في سننه 1/ 182 (145).
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 185 - 186 (18763).
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 184 - 185 (18758).
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 408.