الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صفين، ثم كبر بهم جميعًا، ثم سجد الأولون لسجوده، والآخرون قيام لم يسجدوا، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبر بهم وركعوا جميعًا، فتقدم الصف الآخر، واستأخر الصف المقدم، فتعاقبوا السجود كما فعلوا أول مرة، وقصر العصر إلى ركعتين
(1)
. (4/ 655)
تفسير الآية، وأحكامها:
{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}
19914 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {فلا جناح} ، يقول: فلا حرج
(2)
. (ز)
19915 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: {وإذا ضربتم} يعني: سِرتم {في الأرض} يعني: غزوة بني أنمار ببطن مكة
(3)
. (ز)
{أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}
19916 -
عن يعلى بن أمية، قال: سألت عمر بن الخطاب، قلت:{فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} ، وقد أمن الناس؟ فقال لي عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:«صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته»
(4)
. (4/ 651)
19917 -
عن عبد الله بن عباس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«يا أهل مكة، لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة بُرُد؛ من مكة إلى عسفان»
(5)
. (4/ 658)
(1)
أخرجه عبد الرزاق (4235، 4236)، وابن جرير 7/ 411 - 412، وابن أبي حاتم 3/ 1052. وذكره يحيى بن سلام
-كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 402 - . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1051.
(3)
تفسير مقاتل ين سليمان 1/ 403.
(4)
أخرجه مسلم 1/ 478 (686)، وابن جرير 7/ 405 - 406، وابن أبي حاتم 3/ 1051 (5892).
(5)
أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 96 (11162)، والبيهقي في الكبرى 3/ 197 (5404) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن مجاهد، عن أبيه وعطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس به.
قال البيهقي: «هذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش لا يحتج به، وعبدالوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة، والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس» . وقال النووي في خلاصة الأحكام 2/ 731 (2557): «إسناد ضعيف جدًّا» . وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 1/ 268 (212): «عبد الوهاب تركوه، وإسماعيل ضعيف» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 4/ 543: «هذا الحديث ضعيف» . وقال الهيثمي في المجمع 2/ 157 (2954): «رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات» . وقال ابن حجر في الفتح 2/ 566: «هذا إسناد ضعيف» . وقال الشوكاني في نيل الأوطار 3/ 247: «ليس مما تقوم به حجة؛ لأن في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر، وهو متروك، وقد نسبه النووي إلى الكذب وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه. والراوي عنه إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في الحجازيين، وعبد الوهاب المذكور حجازي، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس؛ كما أخرجه عنه الشافعي بإسناد صحيح، ومالك في الموطأ» . وقال الألباني في الضعيفة 1/ 632 (439): «موضوع» .
19918 -
عن عمر بن الخطاب، قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام ليس بقصر؛ على لسان نبيكم
(1)
. (ز)
19919 -
عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأُقِرَّت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر
(2)
[1817]. (4/ 658)
19920 -
عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: فُرِضت الصلاة على النبي بمكة ركعتين ركعتين، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعًا، وأُقِرَّت صلاة السفر
[1817] علَّق ابنُ كثير (4/ 241) على هذا الأثر بقوله: «وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي، ومسلم عن يحيى بن يحيى، وأبو داود عن القعنبي، والنسائي عن قتيبة، أربعتهم عن مالك، به» .
_________
(1)
أخرجه أحمد 1/ 367 (257)، وابن ماجه 2/ 173 (163، 164)، والنسائي 3/ 183 (1566)، 3/ 111 (1420)، وابن حبان 7/ 22 - 23 (2783) من طريق زبيد الإيامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر به.
قال النسائي: «عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر» . وقال ابن عبد البر في التمهيد 16/ 295: «رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر، وقال ابن معين وعلي بن المديني: لم يسمعه من عمر، ورجاله ثقات» . وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 396: «هذا إسناد على شرط مسلم. وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى، عن عمر. وقد جاء مصرحًا به في هذا الحديث وفي غيره، وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان يحيى بن معين، وأبو حاتم، والنسائي قد قالوا: إنه لم يسمع منه. وعلى هذا أيضًا، فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى الموصلي، من طريق الثوري، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الثقة، عن عمر فذكره، وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد، عن زبيد، عن عبد الرحمن، عن كعب بن عجرة، عن عمر، به» . وقال الألباني في الإرواء 3/ 105 (638): «صحيح» .
(2)
أخرجه البخاري 1/ 79 (350)، 2/ 44 (1090)، 5/ 68 (3935)، ومسلم 1/ 478 (685).
ركعتين
(1)
. (4/ 658)
19921 -
عن عائشة -من طريق الشعبي- قالت: فُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين، إلا المغرب فرضت ثلاثًا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب؛ لأنها وتر، والصبح؛ لأنها تطول فيها القراءة
(2)
. (4/ 658)
19922 -
عن ابن عباس -من طريق ابن سيرين- قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة -ونحن آمنون لا نخاف شيئًا- ركعتين
(3)
[1818]. (4/ 653)
19923 -
عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: صلَّيْت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمَنهُ ركعتين
(4)
[1819]. (4/ 653)
[1818] علَّق ابنُ كثير (4/ 239) على هذا الأثر بقوله: «وكذا رواه النسائي، عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن عون به. قال أبو عمر ابن عبد البر: وهكذا رواه أيوب، وهشام، ويزيد بن إبراهيم التستري، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قلت: وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعًا، عن قتيبة، عن هشيم، عن منصور بن زاذان، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة، لا يخاف إلا رب العالمين، فصلى ركعتين. ثم قال الترمذي: صحيح» .
[1819]
علَّق ابن كثير (4/ 240) على هذا الأثر بقوله: «ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق، عن أبي إسحاق السبيعي عنه به، ولفظ البخاري: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، أنبأنا أبو إسحاق، سمعت حارثة بن وهب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمَن ما كان بمنى ركعتين» .
_________
(1)
أخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب 1/ 429 (1477)، وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 368 (1328) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به.
قال البيهقي في الكبرى 1/ 533 (1696): «هذا التقييد تفرَّد به مَعْمَر بن راشد عن الزهري، وسائر الثقات أطلقوه» .
(2)
أخرجه ابن خزيمة في 1/ 408 - 409 (305)، 2/ 147 - 148 (944)، وابن حبان 6/ 447 (2738) من طريق محبوب بن الحسن، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة به.
قال ابن خزيمة: «هذا حديث غريب، لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن، رواه أصحاب داود فقالوا: عن الشعبي عن عائشة، خلا محبوب بن الحسن» . وقال الهيثمي في المجمع 2/ 154 (2933) بعد أن ذكر حديث عائشة بألفاظ: «ورجالها كلها ثقات» . وأورده الألباني في الصحيحة 6/ 744 (2814).
(3)
أخرجه أحمد 3/ 351 (1852)، 3/ 451 (1995)، 5/ 341 (3317)، 5/ 350 (3334)، 5/ 448 (3493)، والترمذي 2/ 93 (547)، والنسائي 3/ 117 (1435)، والبغوي في تفسيره 2/ 275 واللفظ له، من طريق ابن سيرين، عن ابن عباس به.
قال الترمذي: «حديث صحيح» . وقال البغوي في شرح السنة 4/ 170 (1025): «حديث صحيح» .
(4)
أخرجه البخاري 2/ 43 (1083)، 2/ 161 (1656)، ومسلم 1/ 483 (696)، وأحمد 31/ 26 (18727) واللفظ له إلا أنه قال: الظهر أو العصر.
19924 -
عن أبي حنظلة، قال: سألت عبد الله بن عمر عن صلاة السفر. فقال: ركعتان. فقلت: فأين قوله تعالى: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} ونحن آمنون؟! فقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
. (4/ 652)
19925 -
عن أمية بن عبد الله، أنّه قال لعبد الله بن عمر: إنّا نجد في كتاب الله قصر الصلاة في الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر! فقال عبد الله: إنّا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملًا عمِلنا به
(2)
. (4/ 655)
19926 -
عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، أنه سأل عبد الله بن عمر: أرأيت قصر الصلاة في السفر، إنا لا نجدها في كتاب الله، إنما نجد ذكر صلاة الخوف؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئًا، فإنّما نفعل كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وقصر الصلاة في السفر سُنَّةٌ سَنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)
. (4/ 652)
19927 -
عن إبراهيم النخعي، قال: قال رجل: يا رسول الله، إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين. فأمره أن يصلي ركعتين
(4)
. (4/ 654)
(1)
أخرجه أحمد 8/ 327 (4704)، 10/ 331 - 332 (6194)، وابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 447 (8242) من طريق أبي حنظلة، عن ابن عمر به.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 2/ 313: «سند ضعيف؛ لجهالة التابعي» . وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة 2/ 444 عن أبي حنظلة: «وقال ابن شيخنا: لا يعرف. قلت: بل هو معروف» .
(2)
أورده عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 115 (383).
(3)
أخرجه أحمد 9/ 495 (5683)، 10/ 422 (6353)، وابن ماجه 2/ 174 (1066)، والنسائي 3/ 117 (1434)، وابن خزيمة 2/ 150 (946)، وابن حبان 4/ 301 (1451)، 6/ 444 (2735)، والحاكم 1/ 388 (946) من طريق ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن خالد، عن ابن عمر به.
قال الحاكم: «هذا حديث رواته مدنيون ثقات، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «رواته ثقات مدنيون» . وقال البيهقي في الكبرى 3/ 194 (5388): «وأسنده جماعة عن ابن شهاب فلم يقيموا إسناده» .
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 448.
قال ابن كثير 4/ 237: «وهذا مرسل» .
19928 -
عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- أنّها كانت تصلي في السفر أربعًا
(1)
. (ز)
19929 -
قال الزهري: قلت لعروة: فما كان يحمل عائشة على أن تُتِمَّ في السفر، وقد عَلِمَتْ أنّ الله فرضها ركعتين؟ قال: تَأَوَّلَتْ مِن ذلك ما تَأَوَّل عثمانُ في إتمام الصلاة بمنى
(2)
. (ز)
19930 -
عن عائشة -من طريق عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق- قالت في السفر: أتِمُّوا صلاتكم. فقالوا: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر ركعتين. فقالت: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حرب، وكان يخاف، هل تخافون أنتم؟!
(3)
. (4/ 654)
19931 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: أيُّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُتِمُّ الصلاةَ في السفر؟ قال: عائشة =
19932 -
وسعد بن أبي وقاص
(4)
. (4/ 655)
19933 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {وإذا ضربتم في الأرض} الآية، قال: قصرُ الصلاة إن لقيت العدو وقد حانت الصلاة: أن تُكَبِّر الله، وتَخفِض رأسُك إيماءً، راكبًا كنت أو ماشيًا
(5)
[1820]. (4/ 659)
[1820] اختُلِف في هذا القصر المشروط بالخوف على قولين: الأول: أنّه قَصْرُ أركانها إذا خاف مع استيفاء أعدادها؛ فهو قصر كيفية لا كمية. والثاني: أنه قَصْرُ أعدادها من أربع إلى ما دونها؛ وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن هذا مشروط بالخوف من أربع إلى ركعتين، فإن كان آمنًا مقيمًا لم يقصر. والثاني: أنه قَصْران، فقصر الأمَن من الأربع إلى ركعتين، وقصر الخوف من ركعتين إلى ركعة. والثالث: أنه يقصر في سفر خائفًا وآمنًا من أربع إلى ركعتين لا غير.
ورجَّح ابنُ جرير (7/ 422 - 423) القول الأول الذي قاله ابن عباس، والضحاك، وطاووس، والسدي، ومجاهد مستندًا إلى سياق الآية، وأقوال السلف، فقال:«لدلالة قول الله تعالى: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة} [النساء: 103] على أن ذلك كذلك؛ لأن إقامتها إتمام حدودها من الركوع والسجود وسائر فروضها، دون الزيادة في عددها التي لم تكن واجبة في حال الخوف» .
وبيّن ابنُ كثير (4/ 237 - 245) أنّ قوله: {إن خفتم} قيدٌ لا معنى له؛ لخروجه مخرج الغالب، إذ كانت غالب أسفارهم مخوفة في مبدأ الإسلام قبل الهجرة.
ورجَّح مستندًا إلى السنة والسياق ما رجَّحه ابنُ جرير، وذكر جملة من الأحاديث المفيدة أنّ القصر ليس من شرطه الخوف، وأنّ القصر لا يُطلَق على صلاة الركعتين في السفر لأنها تمام، فكيف يكون المراد قصر الكمية؟! كما أفاد -مع ذلك- قول الله بعدها:{وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك} أنّ القصر في الكيفيّة.
وانتَقَد ذلك ابنُ تيمية (2/ 327) مستندًا لمخالفته لظاهر الآية، فقال:«وهذا يرد عليه أنّ صلاة الخوف جائزة حضرًا وسفرًا، والآية أفادت القصر في السفر» .
ورجَّح ابنُ تيمية (2/ 327 بتصرف) مستندًا إلى الدلالات العقلية أنّ الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعًا، فقال:«وهو الأصح؛ ولهذا علق ذلك بالسفر والخوف، فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر الجامع لهذا ولهذا، وإذا انفرد السفر فإنما يبيح قصر العدد، وإذا انفرد الخوف فإنما يفيد قصر العمل» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 410.
(2)
أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 116.
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 409 - 410 من طريق أبي عاصم عمران بن محمد الأنصاري، عن عبد الكبير بن عبد المجيد، عن عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أبيه، عن عائشة به.
قال الألباني في الضعيفة 9/ 156 (4141): «إسناد ضعيف، ومتن منكر، بل باطل» .
(4)
أخرجه ابن جرير 7/ 410 - 411.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 421 - 422.
19934 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- أنّه سُئِل: أتقصر إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف
(1)
. (4/ 659)
19935 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة
(2)
[1821]. (4/ 659)
19936 -
عن عطاء بن أبي رباح، أنّ عبد الله بن عمر =
19937 -
وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة بُرُد فما فوق ذلك
(3)
. (4/ 658)
[1821] علَّق ابنُ كثير (4/ 244) على هذا الأثر بقوله: «ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد، عن طاووس نفسه» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 445 بنحوه، والبيهقي 3/ 137.
(2)
أخرجه مسلم 1/ 479 (687)، وابن جرير 4/ 394، 7/ 419.
(3)
أخرجه الشافعي في الأم 1/ 183، والبيهقي 3/ 137.
19938 -
عن سماك الحنفي، قال: سألت عبد الله بن عمر عن صلاة السفر. فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة. قلت: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وهؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان، ولكل طائفة ركعة ركعة
(1)
. (4/ 657)
19939 -
عن عبد الله بن عمر، قال: صلاة السفر ركعتان، ليس بقصر، ولكنه تمام وسُنَّة
(2)
. (ز)
19940 -
عن جابر بن عبد الله =
19941 -
وعطاء =
19942 -
وطاووس بن كيسان =
19943 -
والحسن البصري =
19944 -
ومجاهد بن جبر: ركعتا المسافر ليستا بقصر، إنّما القصر أن يصلي ركعة واحدة في الخوف
(3)
. (ز)
19945 -
قال عمرو بن دينار: قال لي أبو الشعثاء جابر بن زيد: اقصر بعرفة
(4)
. (ز)
19946 -
عن أبي العالية الرياحي -من طريق قتادة- قال: سافرت إلى مكة، فكنت أصلي ركعتين، فلقيني قُرّاء من أهل هذه الناحية، فقالوا: كيف تصلي؟ قلت: ركعتين. قالوا: أسُنَّة وقرآن؟ قلت: كُلٌّ؛ سنة وقرآن، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. قالوا: إنه كان في حرب. قلت: قال الله: {لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ءامنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون} [الفتح: 27]. وقال: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} فقرأ حتى
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 416. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن ماجه 2/ 263 (1194)، والبزار في مسنده 11/ 476 من طريق جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، عن ابن عباس، وابن عمر به. وأورده عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 115 (383) واللفظ له.
قال الهيثمي في المجمع 2/ 155: «فيه جابر الجعفي، وثَّقه شعبة والثوري، وضعفه آخرون» . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 142: «هذا الإسناد حكمه حكم الإسناد قبله» . وقال في الإسناد الذي قبله: «إسناد ضعيف، جابر هو ابن زيد الجعفري متهم» .
(3)
تفسير البغوي 2/ 275.
(4)
تفسير البغوي 2/ 276.
بلغ: {فإذا اطمأننتم}
(1)
[1822]. (4/ 653)
19947 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} ، قال: ذاك عند القتال، يصلي الرجل الراكب تكبيرة من حيث كان وجهه
(2)
[1823]. (4/ 659)
19948 -
عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن طاووس- في قوله: {أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} ، قال: قصرها من الخوف، والقتال الصلاةُ في كل وجه، راكبًا وماشيًا. قال: فأمّا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الركعتان، وصلاة الناس في السفر ركعتين، فليس بقصر، هو وفاؤُها
(3)
. (4/ 656)
19949 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} ، قال: إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر
[1822] على هذا القول الذي قاله عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي العالية تكون هذه الآية موصولة بالتي تليها، ويكون المعنى:{إن خفتم} أيها المؤمنون {أن يفتنكم} الذين كفروا في صلاتكم، وكنت فيهم يا محمد، {فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم} .
وقد انتَقَدَه ابنُ جرير مستندًا إلى اللغة، والقراءات من وجهين: أولهما: أنّ قوله تعالى: {وإذا كُنْتَ} تؤذن بانقطاع ما بعدها مما قبلها، فليس يترتب من لفظ الآية، إلا أنّ القصر مشروط بالخوف. وثانيهما: أنّ قراءة أُبَيِّ بن كعب: (أن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ أن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا). وهذه القراءة تُنبِئُ على أنّ قوله: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} مواصل قوله: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} ، وأنّ معنى الكلام: وإذا ضربتم في الأرض فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وأنّ قوله:{وإذا كنت فيهم} قصة مبتدأة غير قصة هذه الآية.
[1823]
وجَّه ابنُ كثير (4/ 248) هذا القول بقوله: «فلعلَّه أراد ركعة واحدة، كما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه، ولكن الذين حكوه إنما حكوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة، كما هو مذهب إسحاق بن راهويه، وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكي، حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه. يعني: بالنية، رواه سعيد بن منصور في سننه، عن إسماعيل بن عياش، عن شعيب بن دينار، عنه» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 406.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1052.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (4255).