الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21591 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} ، قال: أحَلَّ اللهُ لنا طعامَهم ونساءَهم
(1)
. (ز)
21592 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} ، أي: ذبائحُهم
(2)
. (ز)
21593 -
عن عبيد الله بن عبيد الكَلاعِيّ، قال: سألت مَكْحُولًا عن ذبائح عِيدات أهل الكتاب، والمُرَتَّبات لكنائسهم. فتلا هذه الآية:{اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ} ، قال: طعامهم: ذبائحهم
(3)
. (ز)
21594 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} : أما طعامهم فهو الذبائح
(4)
. (ز)
21595 -
قال مقاتل بن سليمان: {اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ} يعني: الحلال، أي: الذبائح من الصيد، {وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ} يعني بالطعام: ذبائحَ الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، ذبائحهم ونسائهم حلالٌ للمسلمين، {وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} يعني: ذبائح المسلمين وذبائح نسائهم حلال لليهود والنصارى
(5)
. (ز)
آثار في أحكام الآية:
21596 -
عن عمير بن الأسود، أنّه سأل أبا الدرداء عن كبش ذبح لكنيسة، يقال لها: جِرْجِس، أهدوه لها، أنأكل منه؟ فقال أبو الدرداء: اللهم عفوًا، إنهم هم أهل كتاب، طعامهم حلٌّ لنا، وطعامنا حلٌّ لهم. وأمره بأكله
(6)
. (ز)
21597 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق محمد بن علي-: أنّه كان يكره ذبائح نصارى بني تَغْلِب
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 137.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 137.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1439 - 1440 (714).
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 137.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 454 - 455.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 138.
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 133.
21598 -
عن أبي البَخْتَرِيِّ، قال: نهانا علِيٌّ عن ذبائح نصارى العَرَب
(1)
. (ز)
21599 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق عُبَيْدَة- قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تَغْلِب؛ فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر
(2)
[1977]. (ز)
21600 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنه سُئِل عن ذبائح نصارى العرب. فقال: لا بأس. ثم قرأ: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}
(3)
. (ز)
21601 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: كُلُوا من ذبائح بني تَغْلِب، وتَزَوَّجوا من نسائهم؛ فإن الله قال في كتابه:{يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم} ، فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم
(4)
. (ز)
21602 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى العرب، وذبائح نصارى إرْمِينِيَةَ
(5)
. (ز)
21603 -
عن سعيد بن المسيب =
21604 -
والحسن البصري -من طريق قتادة-: أنّهما كانا لا يَرَيان بأسًا بذبيحة نصارى بني تَغْلِب
(6)
. (ز)
21605 -
عن القاسم بن مُخَيْمِرَة، قال: كُلْ من ذبيحته، وإن قال: باسم جِرْجِس
(7)
. (ز)
[1977] علَّقَ ابن جرير (8/ 134) على قول عليّ رضي الله عنهما بقوله: «وهذه الأخبار عن عليّ -رضوان الله عليه- إنّما تدل على أنه كان ينهى عن ذبائح نصارى بني تَغْلِب، من أجل أنهم ليسوا على النصرانية؛ لتركهم تحليل ما تُحَلِّل النصارى، وتحريم ما تُحَرّم، غير الخمر. ومن كان منتحلًا مِلَّةً هو غير متمسك منها بشيء فهو إلى البراءة منها أقرب منه إلى اللحاق بها وبأهلها. فلذلك نهى عليٌّ عن أكل ذبائح نصارى بني تغلب، لا من أجل أنهم ليسوا من بني إسرائيل» .
وبنحوه قال ابن عطية (3/ 111).
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 133.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 133.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 130.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 132، ونحوه في 8/ 130 مختصرًا.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 134.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 131.
(7)
عَلَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/ 243.
21606 -
وهو قول عبادة بن الصامت =
21607 -
وعامر الشعبي =
21608 -
وربيعة [الرأي]
(1)
. (ز)
21609 -
عن عامر الشعبي -من طريق أبي حصين-: أنه كان لا يرى بأسًا بذبائح نصارى بني تَغْلِب، وقرأ:{وما كان ربك نسيا} [مريم: 64]
(2)
. (ز)
21610 -
عن الحسن البصري =
21611 -
وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق قتادة-: أنهما كانا لا يريان بأسًا بذبائح نصارى بني تَغْلِب، وبتَزَوُّج نسائهم، ويَتْلُوان:{ومَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإنَّهُ مِنهُمْ} [المائدة: 51]
(3)
. (ز)
21612 -
عن شعبة، قال: سألت الحكم [بن عُتَيْبة] =
21613 -
وحَمّاد [بن أبي سليمان] =
21614 -
وقتادة عن ذبائح نصارى بني تَغْلِب، فقالوا: لا بأس بها. قال: وقرأ الحكم: {ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني} [البقرة: 78]
(4)
. (ز)
21615 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج-: إنما يُفَرِّق بين ذلك الكتاب
(5)
. (ز)
21616 -
عن عطاء، قال: كُلْ من ذبيحة النصراني وإن قال: باسم المسيح؛ لأنّ الله تعالى قد أحَلَّ ذبائحهم، وقد عَلِم ما يقولون
(6)
. (ز)
21617 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن جُرَيْج- في ذبيحة نصارى العرب، قال: تُؤْكَل من أجل أنّهم في الدين أهل كتاب [1978]، ويذكرون
[1978] أفادت الآثار الاختلاف في المراد بـ {الذين أوتوا الكتاب} على قولين: الأول: أنهم كل كتابيٍّ ممن أُنزل عليه التوراة والإنجيل، أو مِمَّن دخل في مِلَّتهم، فدانَ دينهم، وحرَّمَ ما حرَّموا، وحلَّل ما حلَّلوا، منهم ومن غيرهم من سائر أجناس الأمم. والثاني: أنهم الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل من بني إسرائيل وأبنائهم، دون غيرهم ممن دان بدينهم، وهم من غير بني إسرائيل.
ورجَّحَ ابن جرير (8/ 134) القولَ الأولَ؛ لإجماع الحجة، وهو قول ابن عباس، والحسن، وعكرمة، وابن المسيب، والشعبي، وابن شهاب، وعطاء، والحكم، وحماد، وقتادة. وبيَّنَ أنّ ما ورد بالنهي عن ذبائح نصارى العرب كان من أجل أنهم تركوا تحليل ما تُحَلِّل النصارى، وتحريم ما تُحَرّم غير الخمر، لا من أجل أنهم ليسوا من بني إسرائيل. ومَن كان مُنتَحِلًا ملّةً هو غير متمسك منها بشيء، فهو إلى البراءة منها أقرب منه إلى اللحاق بها وبأهلها. ثمَّ قال:«فإذا كان ذلك كذلك، وكان إجماعًا من الحُجَّة أن لا بأس بذبيحة كل نصرانيّ ويهوديّ دان دين النصرانيّ أو اليهودي، فأحل ما أحلُّوا، وحرَّم ما حرموا، من بني إسرائيل كان أو من غيرهم؛ فبيِّنٌ خطأ ما قال الشافعي في ذلك، وتأويله الذي تأوّله في قوله: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلٌّ لكم} أنّه ذبائح الذين أوتوا الكتابَ التوراةَ والإنجيلَ من بني إسرائيل، وصواب ما خالف تأويله ذلك، وقولِ من قال: إن كل يهودي ونصراني فحلال ذبيحتُه، من أيِّ أجناس بني آدم كان» .
_________
(1)
علَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ 1/ 364.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 131.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 131.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 132.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 131.
(6)
علَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/ 242.