الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22536 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنّه لعَنَ الرّاشيَ، والمرْتَشِيَ، والرائِشَ؛ الذي يمشي بينهما
(1)
. (5/ 312)
22537 -
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن ولِي عَشَرة، فحكَم بينهم بما أحبُّوا أو كَرِهوا؛ جِيءَ به مغلولةً يداه، فإن عدَل ولم يَرْتشِ ولم يَحِفْ فكَّ اللهُ عنه، وإن حكَم بغيرِ ما أنزل الله وارْتشى وحابى فيه شُدَّتْ يسارُه إلى يَمينِه، ثم رُمِي به في جهنم، فلم يَبْلُغ قعرَها خمسَمائةِ عام»
(2)
. (5/ 313)
{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
(42)}
نزول الآية:
22538 -
عن جابر بن عبد الله، قال: زنى رجل مِن أهل فَدَكَ، فكتب أهلُ فَدَكَ إلى ناس من اليهود بالمدينة: أن سَلُوا محمدًا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرَّجم فلا تأخذوه عنه. فسألوه عن ذلك، فقال:«أرْسِلوا إليَّ أعلمَ رجُلَيْن منكم» . فجاءوا برجل أعور، يُقال له: ابن صُورِيا، وآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما:«أليس عندكما التوراة فيها حُكمُ الله؟» . قالا: بلى. قال: «فأنشُدُكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلَّل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل التوراة على موسى، وأنزل المنَّ والسلوى على بني إسرائيل، ما تجِدون في التوراة في شأن الرَّجم؟» . فقال أحدهما للآخر: ما نُشِدْتُ بمثلِه قطُّ. قالا: نجدُ تَرداد النَّظَرِ رِيبةً،
(1)
أخرجه أحمد 15/ 8 (9023)، 15/ 11 - 12 (9031)، والترمذي 3/ 173 (1385)، والحاكم 4/ 115 (7067)، وابن حبان 11/ 467 (5076) جميعهم دون قوله: والرائش.
قال الترمذي: «حديث حسن» . وقال ابن الملقن في خلاصة البدر 2/ 430 (2862): «وصححه الأئمة» . وقال الألباني في الإرواء 8/ 243 - 244 (2620): «صحيح باللفظ الأول» . وقال في الضعيفة 3/ 382: «وليس لهذه الزيادة أصل في حديث أبي هريرة عند أحد من الثلاثة المذكورين، ولا عند غيرهم فيما علمت، فاقتضى التنبيه» .
(2)
أخرجه الحاكم 4/ 116 (7069).
قال الحاكم: «سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث، ولم يخرجا عنه» . وقال الهيثمي في المجمع 5/ 206 (9043): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعدان بن الوليد، ولم أعرفه» . وقال الألباني في الضعيفة 14/ 860 (6870): «منكر» .
والاعتناقَ رِيبةً، والقُبُلَ رِيبةً، فإذا شهِد أربعةٌ أنهم رأوه يُبدِئُ ويُعِيدُ كما يدْخُلُ الميلُ في المُكْحُلةِ فقد وجب الرَّجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«فهو كذلك» . فأمَر به، فرُجِم؛ فنزلت:{فإن جاءوك فاحكم بينهم} إلى قوله: {يحب المقسطين}
(1)
. (5/ 305)
22539 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّ الآيات من المائدة التي قال الله فيها: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} إلى قوله: {المقسطين} إنّما نزلت في الدِّية من بني النَّضِير وقُرَيْظَة، وذلك أنّ قتْلى بني النَّضِير كان لهم شرفٌ، يُودَوْن الدِّيةَ كاملةً، وإنّ بني قُرَيْظَة كانوا يُودَون نصفَ الدِّية، فتحاكَموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأنزل الله ذلك فيهم، فحمَلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقِّ في ذلك، فجعَل الدِّيةَ سواء
(2)
. (5/ 315)
22540 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: كانت قريظة والنضير، وكان النضير أشرفَ من قريظة، فكان إذا قتَل رجلٌ من النضير رجلًا من قريظة أدّى مائةَ وسْق من تمر، وإذا قتَل رجلٌ من قريظة رجلًا من النضير قُتِل به، فلما بُعِث النبي صلى الله عليه وسلم قتَل رجلٌ من النضير رجلًا من قريظة، فقالوا: ادْفَعوه إلينا نقتُلْه. فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم. فأَتَوه؛ فنزلت: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} . والقِسطُ: النفسُ بالنفسِ. ثم نزلت: {أفحكم الجاهلية يبغون} [المائدة: 50]
(3)
. (5/ 316)
22541 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {أو أعرض عنهم} : يهود، زنى رجلٌ منهم له نسب حقير فرجموه، ثم زنى منهم شريف فحمَّموه، ثم طافوا به، ثم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوافقهم. قال: فأفتاهم فيه بالرجم، فأنكروه، فأمرهم أن
(1)
أخرجه الحميدي في مسنده 2/ 352 (1331)، ومن طريقه الطحاوي في مشكل الآثار 11/ 435 (4539)، عن ابن عيينة، عن مجالد الهمداني، عن الشعبي، عن جابر به.
إسناده ضعيف؛ مجالد فيه ضعفٌ، ومثله لا يحتمل التفرُّد برفع هذا الحديث، وقد سُئل الإمام أحمد عن مجالد، فقال:«ليس بشيءٍ، يرفع حديثًا كثيرًا لا يرفعه الناس، وقد احتمله الناس» . وكان يحيى القطان يقول: «لو أردت أن يرفع لى مجالد حديثه كله رفعه!. قيل: ولِم يرفع حديثه؟ قال: للضعف» . تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال 27/ 219.
(2)
أخرجه ابن إسحاق 01/ 566 - سيرة ابن هشام)، وأبو داود في سننه (ت. شعيب الأرناؤوط)(5/ 443) رقم (3591). وصححه المحقق، وابن جرير 8/ 437، 438، والطبراني (11573). وعزاه السيوطي إلىابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه.
(3)
أخرجه أحمد 5/ 401 (3434)، وأبو داود 6/ 545 (4494)، والنسائي 8/ 18 (4732)، وابن حبان 11/ 442 (5057)، والحاكم 4/ 407 (8094)، وابن جرير 8/ 438، وابن أبي حاتم 4/ 1136 (6391).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» .
يدعوا أحبارهم ورهبانهم، فناشدهم بالله: أيجدونه في التوراة؟ فكتموه إلا رجلًا من أصغرهم أعور، فقال: كذبوك، يا رسول الله، إنّه لفي التوراة
(1)
. (ز)
22542 -
عن عبد الله بن كثير المكي -من طريق ابن جريج- قوله: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} ، قال: كانوا يَحُدُّون في الزِّنا، إلى أن زنى شابٌّ منهم ذو شرف، فقال بعضهم لبعض: لا يدعكم قومه ترجمونه، ولكن اجلدوه، ومَثِّلوا به. فجلدوه، وحملوه على إكافِ
(2)
حمارٍ، وجعلوا وجهه مستقبل ذَنَب الحمار، إلى أن زنى آخرُ وضيعٌ ليس له شرف، فقالوا: ارجموه. ثم قالوا: فكيف لم ترجموا الذي قبله؟ ولكن مثل ما صنعتم به فاصنعوا بهذا. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: سلوه، لعلكم تجدون عنده رخصة. فنزلت:{فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} إلى قوله: {إن الله يحب المقسطين}
(3)
. (ز)
22543 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق الليث- أنّ الآية التي في سورة المائدة: {فإن جاءوك فاحكم بينهم} كانت في شأن الرجم
(4)
. (5/ 315)
22544 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: كان في حُكْمِ حُيَيِّ بن أخْطَب للنَّضْرِيِّ ديتان، والقُرَظِيِّ دية؛ لأنه كان من النضير. قال: وأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما في التوراة، قال:{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} إلى آخر الآية. قال: فلما رأت ذلك قريظة لم يرضوا بحكم ابن أخطب، فقالوا: نتحاكم إلى محمد. فقال الله تبارك وتعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} فخيَّره، {وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله} الآية كلها. وكان الشريف إذا زنى بالدنيئة رجموها هي، وحَمَّموا وجه الشريف، وحملوه على البعير، أو جعلوا وجهه من قِبَل ذَنَب البعير. وإذا زنى الدَّنِيءُ بالشريفة رجموه، وفعلوا بها ذلك. فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجمها. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: «من أعلمكم بالتوراة؟» . قالوا: فلان الأعور. فأرسل إليه، فأتاه، فقال:«أنت أعلمهم بالتوراة؟» . قال: كذاك تزعم يهود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أنشدك بالله، وبالتوراة التي
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 436، وابن أبي حاتم 4/ 1136 (6389) مرسلًا. وقد تقدم أن أصل الحديث صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما.
(2)
الإكافُ والأُكاف مِنَ المراكب: شبه الرِّحالِ. لسان العرب (أكف).
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 437.
(4)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 15 (28)، وابن جرير 8/ 436.