الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النسخ في الآية:
22288 -
عن محمد بن سيرين، قال: لَمّا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وُعِظ، ونُسِخ هذا الحكم
(1)
[2060]. (ز)
22289 -
عن أبي الزِّناد -من طريق محمد بن عجلان-: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا قطَّع الذين سرقوا لِقاحَه وسمَل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك؛ فأنزل الله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية
(2)
. (5/ 285)
22290 -
عن الوليد بن مسلم، قال: ذاكرتُ الليث بن سعد ما كان مِن سمْلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينهم، وتركِه حَسْمَهم حتى ماتوا، فقال: سمعت محمد بن عجلان يقول: أُنزِلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعاتبة في ذلك، وعلَّمه عقوبة مثلِهم من القطع والقتل والنفي، ولم يسمُلْ بعدهم غيرهم. =
22291 -
قال: وكان هذا القول ذُكِر لأبي عمرو [الأوزاعي]، فأنكر أن تكون نزلت معاتبةً، وقال: بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانِهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم مِمَّن حارب بعدهم، فرُفِع عنه السَّمْلُ
(3)
. (5/ 284)
[2060] انتقد ابنُ كثير (5/ 193) هذا القول بالنسخ مستندًا إلى عدم الدليل عليه بقوله: «وهذا القول فيه نظر، ثم صاحبه مُطالَب ببيان تأخر الناسخ الذي ادَّعاه عن المنسوخ» . وذكر أنّ هناك مَن قالوا بأنّ هذا كان قبل الحدود، ونسبه لابن سيرين. ثم علَّق (5/ 193) عليه بقوله:«وفي هذا نظر؛ فإنّ قصتهم متأخرة، وفي رواية جرير بن عبد الله [الواردة في نزول الآية] لقصتهم ما يدل على تأخرها؛ فإنه أسلم بعد نزول المائدة» .وذكر ابنُ عطية (3/ 154) قولًا بأن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل؛ لأن ذلك وقع في المرتدين، وأنها في المحارب المؤمن. وعلَّق عليه بقوله:«لا سيما وفي بعض الطرق أنهم سملوا أعين الرعاة» .
_________
(1)
علَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 383، وقال قبله: قال قوم في قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} : هذه ناسخة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في أمر العرنيين من التمثيل بهم، وسمل أعينهم، وتركهم حتى ماتوا. ومِمَّن قال هذا محمد بن سيرين.
(2)
أخرجه النسائي في السنن الكبرى 3/ 436 (3491)، والبيهقي في سننه 8/ 283. وقال:«مرسل» .
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 368 - 369.