الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21553 -
قال إسماعيل السُّدِّيّ: {واتقوا الله إن الله سريع الحساب} ، يعني: كأنه قد جاء الحساب
(1)
. (ز)
21554 -
قال مقاتل بن سليمان: {واذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} إذا أرسلتم بعد أن أمسك عليكم، {واتَّقُوا اللَّهَ} فلا تستحلوا أكلَ الصيد من الميتة إلا ما ذُكِّي من صيد الكلب المُعَلَّم. ثم خَوَّفهم، فقال:{إنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحِسابِ} لِمن يَسْتَحِلُّ أكلَ الميتة من الصيد، إلا مَنِ اضطُرَّ
(2)
. (ز)
آثار في أحكام الآية:
21555 -
عن عدي بن حاتم، قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازِيّ، فقال: ما أمسك عليك فكُلْ
(3)
. (5/ 195)
(1)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 10 - .
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 454.
(3)
أخرجه الترمذي 3/ 293 - 294 (1534)، وابن جرير 8/ 106.
وفيه مجالد، قال الترمذي:«هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي، والعمل على هذا عند أهل العلم» . وفي العلل الكبير للترمذي 1/ 239: «سألت محمدًا [البخاري] عن هذا الحديث. فقال: إنما رواه عيسى بن يونس عن مجالد، ولا أعرف له طريقًا غير هذا، هذا حديث مجالد، وأنا لا أشتغل بحديث مجالد. قلت له: لا تروي عن مُجالِد شيئًا؟ قال: لا، ولا عن جابر الجعفي، ولا عن موسى بن عبيدة، ومجالِد أحسن حالًا من جابر الجعفي» . وقال الصنعاني في سبل السلام 2/ 521: «وقد ضُعِّفَ بمُجالِد» .
21556 -
عن مكحول، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أمْسَكَ عليك كلبُك الذي ليس بمُكلَّب فأدركتَ ذكاتَه فكُلْ، وإن لم تُدْرِك ذكاتَه فلا تأكلْ»
(1)
. (5/ 196)
21557 -
عن سلمان الفارسي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«إذا أرسل الرجلُ كلبَه على الصيد، فأَدْرَكَهُ وقد أكَلَ منه؛ فليأكل ما بقي» [1972]
(2)
. (ز)
21558 -
عن سلمان -من طريق سعيد بن المسيب-: كُلْ وإن أكَل ثُلُثَيْه. يعني: الصيد إذا أكَلَ ثُلُثَيْه، يعني: الصيد إذا أكَلَ منه الكلبُ
(3)
. (ز)
21559 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق عامر-: إذا أكل البازِيُّ من صيده فلا تأكل
(4)
. (ز)
21560 -
عن حميد بن مالك بن خثيم الدُّؤَلِي: أنّه سأل سعدَ بن أبي وقّاص عن الصيد، يأكل منه الكلب. فقال: كُلْ، وإن لم يبق منه إلا حِذْيَةً. يعني: بَضْعَةً [1973]
(5)
. (ز)
21561 -
عن أبي هريرة -من طريق عامر- قال: إذا أرسلتَ كلبَك، فأَكَلَ منه، فإن أكل ثُلُثَيْه، وبقي ثُلُثُه؛ فكُلْ
(6)
. (ز)
[1972] انتقد ابنُ جرير (8/ 122) أثر سلمان هذا، ثم قال:«وإذا كان الأمر في الكلب على ما ذَكَرْتُ مِن أنه إذا أكَلَ مِن الصيد فغَيْرُ مُعَلَّم، فكذلك حكم كلِّ جارِحة في أنّ ما أكَلَ منها مِن الصيد فغيرُ مُعَلَّمٍ، لا يَحِلُّ له أكْلُ صَيْدِه إلا أن يُدْرِكَ ذَكاتَهُ» .
وبنحوه قال ابن كثير (3/ 35 - 36).
[1973]
علَّقَ ابنُ عطية (3/ 107) على أثر سعد هذا بقوله: «هذا قول مالك وجميع أصحابه فيما علمت، وتأولوا قوله تعالى: {مما أمسكن عليكم} على عموم الإمساك، فمتى حصل إمساك -ولو في بضعة- حلَّ أكْلُه» .
_________
(1)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 114 - 115.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 115، كما أخرجه 8/ 116 من طريق القاسم عَمَّن حَدَّثه، وبكر بن عبد الله عَمَّن حَدَّثه بلفظ: كل وإن أكل ثلثيه؛ إذا أرسلته، وذكرت اسم الله، وكان مُعَلَّمًا.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 114.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 117. والبَضعة -بالفتح وقد تكسر-: القطعة من اللحم، وكذلك الحذية. ينظر: النهاية (بضع، حذا).
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 118.
21562 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل؛ فإنّما أمسك على نفسه [1974]
(1)
. (5/ 195)
21563 -
عن عبد الله بن عباس، قال: إذا أكل الكلب فلا تأكلْ، وإذا أكل الصقرُ فكلْ؛ لأنّ الكلب تستطيع أن تضربه، والصقر لا تستطيع
(2)
. (5/ 196)
21564 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: إذا أخذ الكلب، فقتل، فأكل؛ فهو سَبُع
(3)
. (ز)
21565 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا أرسلتَ كلبَك المعلَّم، وذكرت اسم الله؛ فكل ما أمسك عليك، أكل أو لم يأكل
(4)
. (ز)
21566 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنَّه كان لا يرى بأكل الصيد بأسًا، إذا قتله الكلب أكل منه
(5)
. (ز)
21567 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- قال: إذا أكل الكلب من صيد فاضربه؛ فإنه ليس بمُعلَّم
(6)
. (ز)
21568 -
عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق سالم- قال: إذا أكل البازِيُّ فلا تأكل
(7)
. (ز)
21569 -
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- =
21570 -
وعامر الشَّعْبِيّ -من طريق سيار- =
21571 -
وإبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنهم قالوا: في الكلب إذا أكل من
[1974] علَّقَ ابنُ عطية (3/ 107) على قول ابن عباس هذا قائلًا: «ويعضد هذا القولَ قولُ النبي صلى الله عليه وسلم لعديِّ بن حاتم في الكلب المعلَّم: «وإذا أكل فلا تأكل؛ فإنّما أمسك على نفسه» . وتَأَوَّل هؤلاء قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} أي: الإمساك التام، ومتى أكل فلم يمسك على الصائد».
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 109.
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 110.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 119.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 119.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 111.
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 114.
صيده فلا تأكل؛ فإنّما أمْسَكَ على نفسه
(1)
. (ز)
21572 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد-: إذا أكل البازيُّ والصقرُ من الصيد فكُلْ؛ فإنه لا يُعَلَّم
(2)
. (ز)
21573 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول: إذا أرسلت كلبك المعلَّم، فذكرت اسم الله حين ترسله، فأمسك أو قتل؛ فهو حلال، فإذا أكل منه فلا تأكله؛ فإنّما أمسكه على نفسه
(3)
. (ز)
21574 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن الوليد السَّهْمِيِّ- قال: إذا أكل البازيُّ فلا تأكل
(4)
. (ز)
21575 -
عن ابن عون، قال: قلت لعامر الشعبي: الرجل يرسل كلبه فيأكل منه، أيأكل منه؟ قال: لا، لم يتعلم الذي علَّمْتَه
(5)
. (ز)
21576 -
عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: ليس البازيُّ والصقر كالكلب [1975]، فإذا أرسلتهما، فأمسكا، فأكلا، فدعوتهما، فأتياك؛ فكُلْ منه
(6)
. (ز)
21577 -
عن عامر الشعبي -من طريق مُجالِد بن سعيد- قال: إذا أكل البازيُّ منه فلا تأكل
(7)
. (ز)
21578 -
عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاووس- قال: إذا أكل الكلب فهو ميتة؛ فلا تأكله
(8)
. (ز)
21579 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق حجاج- قال: لا بأس بصيد البازيِّ، وإن أكل منه
(9)
. (ز)
[1975] علَّقَ ابنُ عطية (3/ 107) على هذا القول قائلًا: «كأنه لا يمكن فيه أكثر من ذلك؛ لأنّ حد تعليمه أن يُدْعى فيُجِيب، وأن يشلى فينشلي، وليس في الحيوان شيء يقبل التعليم التام إلا الكلب شاذًّا، وأكثرها يأكل من الصيد، ولذلك لم ير مالك ذلك من شروط التعليم» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 111.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 113.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 124.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 114.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 111.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 113.
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 114.
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 111.
(9)
أخرجه ابن جرير 8/ 112.