الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20008 -
قال مقاتل بن سليمان: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة} إذا أقمتم في بلادكم {فأقيموا الصلاة} ، يعني: فأتموا الصلاة كاملة، ولا تَقْصُروا
(1)
. (ز)
20009 -
عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- وفي قوله: {فإذا اطمأننتم} ، يقول: إذا استقررتم، وأمِنتُم
(2)
.
(4/ 673)
20010 -
عن عبد الملك ابن جُرَيْج: {فإذا اطمأننتم} ، يقول: أقمتم في أمصاركم
(3)
. (4/ 674)
20011 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة} ، قال: إذا اطمأننتم فصَلُّوا الصلاة، لا تصلها راكبًا، ولا ماشيًا، ولا قاعدًا
(4)
[1829]. (4/ 674)
{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا
(103)}
20012 -
عن قتادة، في قوله:{إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} ، قال: قال عبد الله بن مسعود: إنّ للصلاة وقتًا كوقت الحج
(5)
. (4/ 675)
[1829] اختُلِف في المراد بقوله: {فإذا اطمأننتم
…
}؛ فقال قوم: معنى ذلك: فإذا استقررتم في أوطانكم فأتموا الصلاة. وقال آخرون معنى ذلك: فإذا أمنتم بعد خوفكم فأقيموا الصلاة، أي: فأتموا حدودها بركوعها وسجودها.
ورجَّح ابنُ جرير (7/ 448 بتصرف) مستندًا إلى ظاهر اللفظ، ودلالة العقل القول الثاني الذي قاله السدي، وابن زيد، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، فقال:«لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- عرَّف عباده المؤمنين الواجب عليهم مِن فرْض صلاتهم بهاتين الآيتين في حالين: إحداهما: حال شدة خوف، أذن لهم فيها بقصر الصلاة. والأخرى: حال غير شدة الخوف أمرهم فيها بإقامة حدودها، وإتمامها على ما وصفه لهم -جل ثناؤه- من معاقبة بعضهم بعضًا في الصلاة خلف أئمتهم، وحراسة بعضهم بعضًا من عدوهم، وهي حالة لا قصر فيها؛ لأنّه يقول -جلَّ ثناؤه- لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الحال: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} فمعلوم بذلك أنّ قوله: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة} إنما هو: فإذا اطمأننتم من الحال التي لم تكونوا مقيمين فيها صلاتكم فأقيموها. وتلك حالة شدة الخوف؛ لأنه قد أمرهم بإقامتها في غير حال شدة الخوف بقوله: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة}» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 403 - 404.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1055 - 1056. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن جرير 7/ 447.
(5)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 172، وفي المصنف (3747)، وابن جرير 7/ 451، وابن أبي حاتم 4/ 1057. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
20013 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} ، يعني: مفروضًا
(1)
[1830]. (4/ 674)،
20014 -
وعن علي بن الحسين =
20015 -
ومحمد بن علي =
20016 -
وسالم بن عبد الله =
20017 -
ومقاتل بن حيان، نحو ذلك
(2)
. (ز)
20018 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: الموقوت: الواجب
(3)
. (4/ 674)
20019 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- {كتابا موقوتا} ، قال: مفروضًا
(4)
. (4/ 674)
20020 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {كتابا موقوتا} ، قال: فرضًا واجبًا
(5)
. (4/ 675)
20021 -
قال مجاهد بن جبر: أي: فرضًا مُؤَقَّتًا، وقَّته الله عليهم
(6)
. (ز)
20022 -
عن الحسن البصري -من طريق أبي رجاء- {كتابا موقوتا} ، قال: كتابًا واجبًا
(7)
. (4/ 675)
20023 -
عن أبي جعفر [محمد بن علي بن الحسين]-من طريق مَعْمَر بن يحيى-
[1830] علَّق ابنُ عطية على قول ابن عباس بقوله: «وهما لفظان بمعنى واحد، كُرر مبالغة» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 449، وابن أبي حاتم 4/ 1057.
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1057.
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 451.
(4)
أخرجه الثوري في تفسيره ص 97، وابن جرير 7/ 450. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 450. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(6)
تفسير البغوي 2/ 282.
(7)
أخرجه ابن جرير 7/ 450. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
في قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} ، قال: وجوبها
(1)
. (ز)
20024 -
عن عطية العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- في قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} ، قال: فريضة مفروضة
(2)
. (ز)
20025 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: أمّا {كتابًا موقوتًا} : فمفروضًا
(3)
. (ز)
20026 -
عن زيد بن أسلم -من طريق أبي جعفر- في قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} ، قال: مُنَجَّمًا، كُلَّما مضى نَجْمٌ جاء نَجْمٌ آخر. يقول: كُلَّما مضى وقتٌ جاء وقتٌ آخر
(4)
. (4/ 675)
20027 -
قال مقاتل بن سليمان: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} ، يعني: فريضة معلومة. كقوله: {كتب عليكم القتال} [البقرة: 216]، يعني: فُرِض عليكم القتال
(5)
. (ز)
20028 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} ، قال: مفروضًا. الموقوت: المفروض
(6)
[1831]. (ز)
[1831] اختُلِف في المراد بقوله: {كتابا موقوتا} ؛ فقال قوم: معناه: فريضة مفروضة. وقال آخرون: فرضًا واجبًا. وقال غيرهم: منجمًا يؤدونها في أنجمها.
ورأى ابنُ جرير (7/ 452) قرب هذه الأقوال بعضها من بعض، فقال:«وهذه الأقوال قريبُ معنى بعضها من بعض؛ لأن ما كان مفروضًا فواجب، وما كان واجبًا أداؤه في وقت بعد وقت فمُنَجَّم» .
وبنحوه قال ابنُ تيمية (2/ 331).
ثم رجَّح ابنُ جرير مستندًا إلى اللغة القول الأخير الذي قاله قتادة عن ابن مسعود، وزيد بن أسلم، فقال:«لأنّ الموقوت إنما هو مفعول من قول القائل: وقَّت الله عليك فرْضَه، فهو يَقِتهُ، ففرضُه عليك موقوت. إذا أخبر أنه جعل له وقتًا يجب عليك أداؤه، فكذلك معنى قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} إنما هو كانت على المؤمنين فرضًا وقّت لهم وقت وجوب أدائه، فبين ذلك لهم» .
وعلَّق عليه ابنُ عطية (3/ 15) بقوله: «وهو ظاهر اللفظ» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 451، ورواه 7/ 450 من طريق معمر بن سام بلفظ: موجوبًا.
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 449. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1057.
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 449. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1057.
(4)
أخرجه ابن جرير 7/ 451، وابن أبي حاتم 4/ 1057. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 403 - 404.
(6)
أخرجه ابن جرير 7/ 449.