الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا سجدت الطائفةُ التي قامت معك في صلاتك تصلي بصلاتك، ففرغت من سجودها؛ {فليكونوا من ورائكم} يقول: فليصيروا بعد فراغهم من سجودهم خلفكم مُصافِّي
(1)
العدو، في المكان الذي فيه سائر الطوائف التي لم تُصَلِّ معك ولم تدخل معك في صلاتك
(2)
. (4/ 672)
19965 -
قال مقاتل بن سليمان: {وإذا كنت فيهم} يعني: النبي صلى الله عليه وسلم، {فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك} ، وليأخذوا حذرهم من عدوهم، {وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون} يعني: تذرون {عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون} يعني: فيحملون {عليكم} جميعًا {ميلة واحدة} يعني: حملة واحدة، يعني: كرجل واحد عند غفلتكم
(3)
. (ز)
من أحكام الآية:
19966 -
عن عبد الله بن مسعود، قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقاموا صفَّيْن؛ صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، وجاء الآخرون فقاموا مقامهم، واستقبلوا هؤلاء العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم، فقام هؤلاء إلى مقام هؤلاء، فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا
(4)
. (4/ 666)
19967 -
عن ثعلبة بن زهدم، قال: كُنّا مع سعيد بن العاص بطَبَرِسْتان، فقال: أيُّكم صلّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فقام حذيفة، فصفَّ الناسُ خلفه، وصفًّا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ولم يقضوا
(5)
. (4/ 663)
(1)
مصافي: مقابلي. النهاية (صفف).
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 424 - 425.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 403.
(4)
أخرجه أحمد 6/ 26 (3561)، وأبو داود 2/ 431 (1244)، وابن جرير 7/ 432 - 433 من طريق خُصَيْف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله به.
قال ابن رجب في فتح الباري 8/ 350: «خصيف مختلف في أمره، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن رواياته عنه أخذها عن أهل بيته، فهي صحيحة عندهم» . وقال الألباني في الإرواء 3/ 49: «سند ضعيف منقطع» .
(5)
أخرجه أحمد 38/ 302 (23268)، 38/ 401 (23389) وأبو داود 2/ 432 (1246)، والنسائي 3/ 167 - 168 (1529، 1530)، وابن خزيمة 2/ 481 - 482 (1343)، وابن حبان 4/ 302 (1452)، والحاكم 1/ 485 (1245)، وابن جرير 7/ 417 من طريق سفيان، عن أشعث بن سليم، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم، عن حذيفة به.
صحَّحه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال الحاكم:«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الألباني في الإرواء 3/ 44: «إسناده صحيح» . وكذا في صحيح أبي داود 4/ 409 (1133).
19968 -
عن علي بن أبي طالب، قال: صليت صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين، إلا المغرب فإنّه صلاها ثلاثًا
(1)
. (4/ 670)
19969 -
عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف: أمر الناسَ فأخذوا السلاح عليهم، فقامت طائفة من ورائه مستقبلي العدوِّ، وجاءت طائفة فصلوا معه، فصلى بهم ركعة، ثم قاموا إلى الطائفة التي لم تُصَلِّ، وأقبلت الطائفة التي لم تُصَلِّ معه فقاموا خلفه، فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم عليهم، فلما سلم قام الذين قِبَل العدو فكبَّروا جميعًا، وركعوا ركعة وسجدتين بعدما سلَّم
(2)
. (4/ 671)
19970 -
عن أبي العالية الرياحي: أن أبا موسى الأشعري كان بالدار من أصبهان، وما بهم يومئذ كبير خوف، ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فجعلهم صفَّين؛ طائفة معها السلاح مقبلة على عَدُوِّها، وطائفة وراءها، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام الآخرين، وجاء الآخرون يتخللونهم حتى قاموا وراءه، فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلَّم، فقام الذين يلونه والآخرون، فصلوا ركعة ركعة، فسلَّم بعضهم على بعض، فتمَّت للإمام ركعتان في جماعة، وللناس ركعة ركعة
(3)
. (4/ 669)
19971 -
عن أبي بكرة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين، ثم سلَّم، فتأخروا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، ثم
(1)
أخرجه سعيد بن منصور 2/ 240 (2509)، وابن أبي شيبة 2/ 215 (8285) من طريق الحارث، عن علي به.
قال البزار في مسنده 3/ 79 - 80 (845): «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد من رواية علي عنه» . وقال الهيثمي في المجمع 2/ 155 (2940): «فيه الحارث، وهو ضعيف» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 2/ 315 - 316 (1567): «مدار إسنادهم على الحارث الأعور، وهو ضعيف» .
(2)
أخرجه البزار 3/ 90 (866) من طريق الحارث، عن علي به.
قال الهيثمي في المجمع 2/ 196 (3196): «فيه الحارث، وهو ضعيف» .
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 462.
سلَّم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللمسلمين ركعتان ركعتان
(1)
. (4/ 664)
19972 -
عن أبي بكرة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بالقوم في الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف، وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ست ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث
(2)
. (4/ 666)
19973 -
عن عائشة، قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذات الرقاع، فصَدَع الناسَ صَدْعَتَيْن، فصفت طائفة وراءه، وقامت طائفة وِجاه العدو، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبرت الطائفة خلفه، ثم ركع وركعوا، وسجد وسجدوا، ثم رفع رأسه فرفعوا، ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا، وسجدوا لأنفسهم سجدة ثانية، ثم قاموا، ثم نكصوا على أعقابهم يمشون القَهْقَرى حتى قاموا من ورائهم، وأقبلت الطائفة الأخرى، فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبروا، ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدته الثانية فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعته، وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعًا، فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركع بهم ركعة فركعوا جميعًا، ثم سجد فسجدوا جميعًا، ثم رفع رأسه ورفعوا معه، كل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعًا جِدًّا، لا يألو أن يخفف ما استطاع، ثم سلم فسلموا، ثم قام وقد شَرَكَه الناس في صلاته كلها
(3)
. (4/ 664)
(1)
أخرجه أحمد 34/ 136 (20497) واللفظ له، وأبو داود 2/ 434 - 435 (1248)، والنسائي 2/ 103 (836)، 3/ 178 - 179 (1551 - 1555)، وابن حبان 7/ 135 (2881) من طريق أشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة به.
صححه ابن حبان، والزيلعي في نصب الراية 2/ 246، وابن الملقن في البدر المنير 5/ 8، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 179 (667):«أعلَّه ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة، وهذه ليست بعلة؛ فإنه يكون مرسل صحابي» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 4/ 415 (1135): «حديث صحيح» .
(2)
أخرجه ابن خزيمة 2/ 501 (1368) واللفظ له، والحاكم 1/ 487 (1251) من طريق عمرو بن خليفة البكراوي، عن أشعث بن عبد الملك الحمراني، عن الحسن، عن أبي بكرة به.
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» . وقال أيضًا: «سمعت أبا علي الحافظ يقول: هذا حديث غريب، أشعث الحمراني لم يكتبه إلا بهذا الإسناد» . وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 2/ 487 (1168): «وهذا لا يعرف» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 4/ 416: «وهو عندي منكر بهذا اللفظ» .
(3)
أخرجه أحمد 43/ 373 - 374 (26354)، وأبو داود 2/ 429 (1242)، وابن خزيمة 2/ 497 (1363)، وابن حبان 7/ 124 - 125 (2873) واللفظ له، والحاكم 1/ 487 (1250) من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به.
صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال الحاكم:«هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 4/ 406 (1131): «إسناده حسن» .
19974 -
عن مروان، أنّه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم. قال مروان: متى؟ قال: عام غزوة نجد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة؛ صلاة العصر، فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابل العدو، وظهورهم إلى القبلة، فكبَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر الكل، ثم ركع ركعة واحدة، وركعت الطائفة التي خلفه، ثم سجد، فسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت الطائفة التي معه، وذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه، وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو، فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومَن معه، ثم كان السلام، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلَّموا جميعًا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل واحدة من الطائفتين ركعة ركعة
(1)
. (4/ 667)
19975 -
عن عبد الله بن عباس: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى صلاة الخوف بذي قَرَد
(2)
، فصفَّ الناس صفَّيْن؛ صفًّا خلفه، وصفًّا موازي العدو، فصلّى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك، فصلى بهم ركعة، ولم يقضوا
(3)
. (4/ 663)
19976 -
عن زيد بن ثابت: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف. قال سفيان. فذكر مثل حديث ابن عباس
(4)
. (4/ 663)
(1)
أخرجه أحمد 14/ 12 (8260)، وأبو داود 2/ 427 - 428 (1240)، والحاكم 1/ 488 (1253) من طريق أبي الأسود يتيم عروة، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم، عن أبي هريرة به.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 4/ 403 (1129): «إسناده صحيح، على شرط الشيخين» . وقال الرباعي في فتح الغفار 2/ 663 (2053): «رجال إسناده ثقات» .
(2)
ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر. معجم البلدان (قرد).
(3)
أخرجه أحمد 3/ 493 (2063)، 5/ 363 (3364)، والحاكم 1/ 485 (1246)، وابن جرير 7/ 418 واللفظ له، من طريق سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس به.
قال الحاكم: «صحيح الإسناد» . وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري 9/ 136.
(4)
أخرجه أحمد 35/ 470 (21593)، وابن خزيمة 2/ 483 (1345)، وابن حبان 7/ 121 (2870)، وابن جرير الطبري 7/ 418 من طريق سفيان، عن الركين الفزاري، عن القاسم بن حسان، عن زيد بن ثابت به.
صححه ابن خزيمة، وابن حبان.
19977 -
عن عبد الله بن عباس، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمنا خلفه صفَّين، فكبَّر وركع، وركعنا جميعًا؛ الصفّان كلاهما، ثم رفع رأسه، ثم خرَّ ساجدًا، وسجد الصف الذي يليه، وثبت الآخرون قيامًا يحرسون إخوانهم، فلما فرغ من سجوده وقام خرَّ الصفُّ المُؤَخَّر سجودًا، فسجدوا سجدتين، ثم قاموا، فتأخر الصفُّ المُقَدَّم الذي يليه، وتقدم الصف المُؤَخَّر، فركع، وركعوا جميعًا، وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه، وثبت الآخرون قيامًا يحرسون إخوانهم، فلما قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرَّ الصفُّ المُؤَخَّر سجودًا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
. (4/ 667)
19978 -
عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، أنّه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من خلفه، وطائفة من وراء الطائفة التي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قعود، وجوههم كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبَّرت الطائفتان، فركع، فركعت الطائفة التي خلفه، والآخرون قعود، ثم سجد، فسجدوا أيضًا، والآخرون قعود، ثم قاموا، فقاموا، ونكصوا خلفه حتى كانوا مكان أصحابهم قعودًا، وأتت الطائفة الأخرى، فصلّى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلَّم، والآخرون قعود، ثم سلم، فقامت الطائفتان كلتاهما، فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين، ركعة وسجدتين
(2)
. (4/ 665)
19979 -
عن جابر بن عبد الله: أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم كان مُحاصِرًا بني مُحارِب بِنَخْل، ثم نُودي في الناس: أنّ الصلاة جامعة. فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتين؛ طائفة مُقْبِلة على العدو يتحدَّثون، وصلى بطائفة ركعتين، ثم سلم، فانصرفوا، فكانوا مكان إخوانهم، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فكان
(1)
أخرجه الدارقطني 2/ 407 (1774)، والبيهقي في الكبرى 3/ 367 (6031)، من طريق بشر بن عمر، عن وهيب بن خالد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس به.
وفي سنده النعمان بن راشد، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (7154):«صدوق سيء الحفظ» .
(2)
أخرجه ابن خزيمة 2/ 486 - 487 (1351)، وابن حبان 7/ 144 - 145 (2888)، والحاكم 1/ 486 (1249) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن الهاد، عن شرحبيل أبو سعد، عن جابر بن عبد الله به.
صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال الحاكم:«هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد احتجا بجميع رواته غير شرحبيل، وهو تابعي مدني غير متهم» . وقال الذهبي في التلخيص: «شرحبيل قال ابن أبي ذئب: كان متهمًا. وقال الدارقطني: ضعيف» .
للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، ولكل طائفة ركعتان
(1)
. (4/ 668)
19980 -
عن جابر بن عبد الله، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا خلفه صفين، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكبرنا جميعًا، ثم ركع، وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا جميعًا، ثم انحدر للسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المُؤَخَّر في نَحْرِ العدو، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، [ثم قاموا، ثم] تقدم الصف المؤخر، وتأخر المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم، وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمنا جميعًا. قال جابر?: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم
(2)
. (ز)
19981 -
عن سهل بن أبي حثمة، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في خوف، فجعلهم خلفه صفَّين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام، فلم يزل قائمًا حتى صلى الذين خلفه ركعة، ثم تقدم، وتخلف الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم ركعة، ثم جلس حتى صلى الذين تخلفوا ركعة، ثم سلم
(3)
. (ز)
19982 -
عن صالح بن خوّات، عمَّن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: أنّ طائفة صفَّت معه، وطائفة تجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، وصلوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلَّم بهم
(4)
. (4/ 665)
(1)
أخرجه الدارقطني 2/ 410 (1779)، والمحاملي في أماليه رواية ابن الصلت 1/ 228 (19) من طريق محمد بن عمرو بن أبي مذعور، عن عبد الوهاب الثقفي، عن عنبسة، عن الحسن، عن جابر به.
قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 247: «فيه عنبسة بن سعيد القطان، ضعَّفه غير واحد» . وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 2/ 484 (1165): «لا يصح» . وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 1/ 259: «لا يصح» .
(2)
أخرجه مسلم 1/ 574 (840).
(3)
أخرجه مسلم 1/ 575 (841)، وابن جرير 7/ 427 - 428.
(4)
أخرجه البخاري 5/ 113 - 114 (4129)، ومسلم 1/ 575 (842)، وابن جرير 7/ 427.
19983 -
عن مجاهد بن جبر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعُسْفان، والمشركون بضَجَنان، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، ورآه المشركون يركع ويسجد؛ ائتمروا أن يُغِيرُوا عليه، فلمّا حضرت العصر صفَّ الناسُ خلفه صفَّين، فكبَّر، وكبَّروا جميعًا، وركع، وركعوا جميعًا، وسجد، وسجد الصفُّ الذين يلونه، وقام الصف الثاني الذين بسلاحهم مُقْبِلين على العدوِّ بوجوههم، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسَه سجد الصفُّ الثاني، فلما رفعوا رؤوسهم ركع، وركعوا جميعًا، وسجد، وسجد الصف الذين يلونه، وقام الصف الثاني بسلاحهم مقبلين على العدو بوجوههم، فلمّا رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسَه سجد الصفُّ الثاني. قال مجاهد: فكان تكبيرهم وركوعهم وتسليمه عليهم سواء، وتناصفوا في السجود. قال مجاهد: فلم يُصَلِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قبل يومه ولا بعده
(1)
[1825]. (4/ 669)
19984 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه قال في صلاة الخوف: يصلي طائفة من القوم ركعة، وطائفة تحرس، ثم ينطلق هؤلاء الذين صلى بهم ركعة حتى يقوموا مقام أصحابهم، ثم يجيء أولئك، فيصلي بهم ركعة، ثم يسلم، فتقوم كل طائفة فتصلي ركعة
(2)
. (ز)
19985 -
عن جابر بن عبد الله -من طريق يزيد الفقير- قال: صلاة الخوف ركعة
(3)
. (ز)
19986 -
عن كعب وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعت يده يوم اليمامة -من طريق زياد بن نافع-: أنّ صلاة الخوف لكل طائفة ركعة وسجدتان
(4)
. (ز)
[1825] ذكر ابنُ عطية (3/ 11) أنّ مجاهدًا قال: لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف إلا مرتين، مرة بذات الرقاع من أرض بني سليم، ومرة بعسفان والمشركون بضجنان بينهم وبين القبلة. وانتَقَدَه مستندًا لمخالفته السنة، فقال:«وظاهر اختلاف الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أنّه صلى في غير هذين الموطنين» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 463، وابن جرير 7/ 412.
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 436.
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 416.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور 2/ 239 - 240 (2507)، والمحاملي في أماليه رواية ابن يحيى 1/ 261 (255)، وابن جرير 7/ 417 من طريق بكر بن سوادة، عن زياد بن نافع، عن كعب به.
وفي سنده زياد بن نافع التجيبي المصري، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (2103):«مقبول» .
19987 -
عن إبراهيم النخعي-من طريق حماد- في صلاة الخوف قال: يصُفُّ صفًّا خلفه، وصفًّا بإزاء العدو في غير مُصَلّاه، فيصلي بالصف الذي خلفه ركعة، ثم يذهبون إلى مَصافِّ أولئك، وجاء أولئك الذين بإزاء العدو، فيصلي بهم ركعة، ثم سلَّم عليهم، وقد صلى هو ركعتين، وصلى كل صف ركعة، ثم قام هؤلاء الذين سلم عليهم إلى مصافِّ أولئك الذين بإزاء العدو، فقاموا مقامهم، وجاءوا فقضوا الركعة، ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك الذين بإزاء العدو، وجاء أولئك فصلوا ركعة. قال سفيان: فيكون لكل إنسان ركعتان ركعتان
(1)
. (ز)
19988 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق منصور-، مثل ذلك
(2)
[1826]. (ز)
[1826] اختلف في المأمور بأخذ الأسلحة؛ فقال قوم: هم الطائفة المصلية. وقال آخرون: الحارسة.
ورجَّح ابنُ عطية (3/ 10) العموم، فقال:«ولفظ الآية يتناول الكل» .
واختُلف في المشار إليه بقوله: {فليكونوا} ؛ فقيل: هم الطائفة التي لم تصل. وقيل: إنهم المصلون معه أُمروا إذا سجدوا أن ينصرفوا إلى الحراسة.
واختلف العلماء كيف ينصرفون بعد السجود؛ فقال قوم: إذا أتموا مع الإمام ركعةً أتموا لأنفسهم ركعةً، ثم سلموا، وانصرفوا، وقد تمت صلاتهم. وقال آخرون: ينصرفون عن ركعةٍ. واختلف هؤلاء؛ فقال بعضهم: إذا صلوا مع الإمام ركعة وسلموا، فهي تجزئهم. وقال آخرون: بل ينصرفون عن تلك الركعة إلى الحراسة وهم على صلاتهم، فيكونون في وجه العدو مكان الطائفة الأخرى التي لم تصل، وتأتي تلك الطائفة.
واختلفوا في الطائفة الأخرى؛ فقال قوم: إذا صلى بهم الإمام أطال التشهد حتى يقضوا الركعة الفائِتة، ثم يسلّم بهم. وقال آخرون: بل يسلم هو عند فراغه من الصلاة بهم، فإذا سلم قضوا ما فاتهم. وقال آخرون: بل يصلي بالطائفة الثانية ركعة، ويسلم هو، ولا تسلم هي، بل ترجع إلى وجه العدو، ثم تجيء الأولى، فتقضي ما بقي من صلاتها وتسلم، وتمضي وتجيء الأخرى، فتتم صلاتها.
ورجَّح ابنُ جرير (7/ 442) أن تقوم مع الإمام طائفة تصلى ركعتها، ثم تُتِمُّ لنفسها وتنصرف، ثم تأتي الطائفة الأخرى لتصلي مع الإمام الركعة التي بقيت. مستندًا في ذلك إلى السنة، وقال:«وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنّه فعله يوم ذات الرقاع. والخبر الذي روى سهل بن أبي حثْمة» .
وانتَقَدَ (7/ 442 - 444) القول بأن الطائفة الأولى إذا سجدت مع الإمام فقد انقضت صلاتها استنادًا لِما رجَّحه قبل من أن القصر في قوله: {إن خفتم
…
} قصر كيفية لا كمية.
وانتقد من قال بالتقدم والتأخر مستندًا لمخالفته ظاهر الآية، ودلالة العقل، فقال:«وذلك أنّ الله -جل ثناؤه- يقول: {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك}. وكلتا الطائفتين قد كانت صلَّت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعته الأولى في صلاته بعسفان، ومحالٌ أن تكون التي صلَّت مع النبي صلى الله عليه وسلم هي التي لم تصلِّ معه، وإذْ كان ذلك كذلك ولم يكن في الآية أمر من الله -تعالى ذكرهُ- للطائفة الأولى بتأخير قضاء ما بقي عليها من صلاتها إلى فراغ الإمام من بقية صلاته، ولا على المسلمين الذين بإزاء العدوّ في اشتغالها بقضاء ذلك ضرر؛ لم يكن لأمرها بتأخير ذلك وانصرافها قبل قضاء باقي صلاتها عن موضعها معنى» . ثم قال: «غير أن الأمر وإن كان كذلك فإنّا نرى أنّ مَن صلاها من الأئمة، فوافقت صلاتُه بعض الوجوه التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه صلاها؛ فصلاته مجزئة عنه تامة لصحّة الأخبار بكل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 433.
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 434.