الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة: غسل اللحية وتخليلها
21715 -
عن أنس بن مالك، قال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فخَلَّل لحيته، فقلت: لِمَ تفعل هذا، يا نبي الله؟ قال:«أمرني بذلك ربي»
(1)
. (ز)
21716 -
عن أبي أيوب، قال: رأينا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وخَلَّل لحيته
(2)
. (ز)
21717 -
عن حسان بن بلال المزني: أنّه رأى عمّار بن ياسر توضَّأ، وخَلَّل لحيته، فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: إنِّي رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله
(3)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 2/ 367، وابن ماجه 1/ 275 - 276 (431) مختصرًا، وابن جرير 8/ 176.
قال الحاكم في المستدرك 1/ 249 (527): «صحيح عن عمار بن ياسر، وأنس بن مالك، وعائشة» . وقال الذهبي في التلخيص: «وله شاهد صحيح» . وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 3/ 1371 (2972): «ورواه جعفر بن الحارث
…
وجعفر هذا ضعيف الحديث، منكر». وقال الزَّيْلَعِي في نصب الراية 1/ 23:«روى تخليل اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة: عثمان بن عفان، وأنس بن مالك، وعمار بن ياسر، وابن عباس، وعائشة، وأبو أيوب، وابن عمر، وأبو أمامة، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبو الدرداء، وكعب بن عمرو، وأبو بكرة، وجابر بن عبد الله، وأم سلمة، وكلها مدخولة، وأَمْثَلُها حديث عثمان» .
(2)
أخرجه ابن ماجه 1/ 277 (433)، وابن جرير 8/ 177.
قال الترمذي في العلل ص 33 (20): «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا لا شيء. فقلت: أبو سورة، ما اسمه؟ فقال: لا أدري، ما يصنع به؟ عنده مناكير، ولا يعرف له سماع من أبي أيوب» . وقال العقيلي في الضعفاء الكبير 4/ 327: «والرواية في التخليل فيها لين، وفيها ما هو أصلح من هذا الإسناد» . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 64 (178): «هذا إسناد ضعيف» . وتقدم كلام الزَّيْلَعِي في تخريج الأثر السابق حول أحاديث تخليل اللحية.
(3)
أخرجه الترمذي 1/ 45 (29، 30)، وابن ماجه 1/ 274 - 275 (429)، والحاكم 1/ 250 (528)، وابن جرير 8/ 178.
قال الترمذي: «سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التَّخْلِيل» . وقال الحاكم 1/ 249 (527): «صحيح عن عمار بن ياسر، وأنس بن مالك، وعائشة» . وقال الذهبي: «وله شاهد صحيح» . وقال البخاري في التاريخ الكبير 3/ 31 في ترجمة حسان بن بلال المزني (128): «ولم يسمع عبد الكريم من حسان. وقال ابن عيينة مرة: عن سعيد، عن قتادة، عن حسان، عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح حديث سعيد» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 2/ 187 - 188: «عبد الكريم هذا هو أبو أمية بن أبي المخارق، كما أخرجه الترمذي، وهو أحد الضعفاء، ولم يسمعه من حسان. قاله ابن عيينة والبخاري، فأين الصحة؟ نعم أخرجه ابن ماجه والترمذي من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حَسّان. وادعى ابن حزم جهالة حسان هذا، وقد روى عنه جماعة، وقال ابن المديني: ثقة. ثم قال ابن حزم: لا يعرف لحسان لقاء لعمار. قلت: هذا عجيب؛ ففي الترمذي: عن حسان، قال: رأيت عمار بن ياسر
…
فذكر الحديث، وفي الطبراني نحوه، فاستفده». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 11/ 719 (14930):«قوله -أي الحاكم-: إنه صحيح. غير صحيح؛ بل هو معلول» . وقال في التلخيص 1/ 274: «وهو معلول» . وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 243: «بأسانيد صحيحة» . وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي 1/ 107: «فحديث عمار من هذا الطريق ضعيف، ومن طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن حسان أيضًا ضعيف؛ لأنه لم يسمع منه هذا الحديث كما بَيَّنه الترمذي» .
21718 -
عن نافع: أنّ ابن عمر كان يَبُلُّ أصول شعر لحيته، ويُغْلَغِل بيده في أصول شعرها حتى تَكْثُر القَطَراتُ منها
(1)
. (ز)
21719 -
عن أبي موسى الأشعري -من طريق عَبْدَة-، نحوًا من ذلك
(2)
. (ز)
21720 -
عن عبد الله بن عبيد بن عمير: أنّ أباه عُبَيْد بن عُمَيْر كان إذا تَوَضَّأ غَلْغَل أصابعه في أصول شعر الوجه، يُغَلْغِلُها بين الشعَر في أصوله، يدلك بأصابعه البشرة. فأشار لي عبد الله كما أخبره الرجل، كما وصف عنه
(3)
. (ز)
21721 -
عن مسلم، قال: رأيتُ ابن أبي ليلى توضأ، فغسل لحيته، وقال: مَن استطاع منكم أن يُبَلِّغَ الماءَ أصولَ الشعر؛ فليفعل
(4)
. (ز)
21722 -
عن سعيد بن جبير -من طريق ابن شُبْرُمَةَ- قال: ما بال اللحية تُغْسَل قبل أن تَنبِت، فإذا نَبَتَت لم تُغْسَل؟
(5)
. (ز)
21723 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق مَعْمَر- قال: يُجْزِئ اللحية ما سال عليها من الماء
(6)
. (ز)
21724 -
عن منصور، قال: رأيت إبراهيم [النخعي] يتوضأ، فلم يُخَلِّل لحيته
(7)
. (ز)
21725 -
عن أبي شَيْبَة سعيد بن عبد الرحمن الزُّبَيْدِيِّ، قال: سألت إبراهيم [النخعي]: أُخَلِّل لحيتي عند الوضوء بالماء؟ فقال: لا، إنّما يكفيك ما مَرَّت عليه يدك
(8)
. (ز)
21726 -
عن الحكم -من طريق شعبة- قال: كان مجاهد بن جبر يُخَلِّل لحيته
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 173، وفي 8/ 174 بنحوه.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 174.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 173.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 174.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 175.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 162، وفي 8/ 168 من طريق المغيرة.
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 166.
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 167.
(9)
أخرجه ابن جرير 8/ 174.
21727 -
عن الزبير بن عدي، عن الضحاك بن مُزاحِم قال: رأيته يخلل لحيته
(1)
. (ز)
21728 -
عن طاووس بن كَيْسان -من طريق لَيْث-: أنّه كان يُخَلِّل لحيته
(2)
. (ز)
21729 -
عن سليمان بن أبي زينب -من طريق ابن لَهِيعة- قال: سألتُ القاسم بن محمد: كيف أصنعُ بلحيتي إذا توضأت؟ قال: لستُ من الذين يغسلون لِحاهُم
(3)
. (ز)
21730 -
عن يونس، قال: كان الحسن البصري إذا تَوَضَّأ مَسَح لحيته مع وجهه
(4)
. (ز)
21731 -
عن الحسن البصري -من طريق هشام-: أنّه كان لا يُخَلِّل لحيته
(5)
. (ز)
21732 -
عن الحسن البصري -من طريق عمرو-: أنّه كان إذا تَوَضَّأ لم يُبَلِّغ الماءَ في أصول لحيته
(6)
. (ز)
21733 -
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: ليس عَرْكُ العارِضَيْنِ
(7)
في الوضوء بواجب
(8)
. (ز)
21734 -
عن محمد بن سيرين -من طريق أشْعَث- قال: ليس غسلُ اللحية من السُّنَّة
(9)
. (ز)
21735 -
عن مَعْروف، قال: رأيتُ ابن سيرين تَوَضَّأ، فخَلَّل لحيته
(10)
. (ز)
21736 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: حَقٌّ عليه أن يَبُلَّ أُصُولَ الشَّعَر
(11)
. (ز)
21737 -
عن الوليد بن مسلم، قال: سألتُ سعيد بن عبد العزيز عن عَرْك العارِضَيْن في الوضوء. فقال: ليس ذلك بواجب؛ رأيتُ مَكْحُولًا يتوضأ فلا يفعل ذلك
(12)
. (ز)
21738 -
عن عبد الجبار بن عمر: أنّ ابن شهاب، وربيعة [الرأي] تَوَضَّآ، فأَمَرّا
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 176.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 176.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 167.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 166.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 166.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 167.
(7)
عارضا الإنسان: صفحتا خديه. النهاية (عرض).
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 167.
(9)
أخرجه ابن جرير 8/ 166.
(10)
أخرجه ابن جرير 8/ 176.
(11)
أخرجه ابن جرير 8/ 174.
(12)
أخرجه ابن جرير 8/ 167.
الماء على لِحاهُما، ولم أرَ واحدًا منهما خَلَّل لحيته
(1)
. (ز)
21739 -
عن مُغيرة [بن مِقسم]-من طريق سفيان- في تخليل اللحية، قال: يُجْزِيك ما مَرَّ على لحيتك
(2)
. (ز)
21740 -
عن أبي عمرو [الأوزاعي]-من طريق الوليد-: ليس عَرْكُ العارِضَيْن وتَشْبِيك اللحية بواجب في الوضوء
(3)
[1989]. (ز)
[1989] رجَّحَ ابن جرير (8/ 181 - 183) أنّ الوجه الذي أمر الله بغسله القائمَ إلى صلاته: كلُّ ما انحدر عن منابت شَعَر الرأس إلى مُنقطع الذَّقَن طولًا، وما بين الأذنين عرضًا مما هو ظاهر لعين الناظر، دون ما بَطَن من الفم والأنف والعين، ودون ما غَطّاه شعَر اللحية والعارضين والشاربين فستره عن أبصار الناظرين، ودون الأذنين، مستندًا إلى اللغة، ودلالة العقل بالقياس، والإجماع، وقال مُبيِّنًا ذلك:«إنما قلنا: ذلك أوْلى بالصواب -وإن كان ما تحت شعَر اللحية والشاربين قد كان وجهًا يجب غسله قبل نبات الشعر الساتر عن أعين الناظرين على القائم إلى صلاته-؛ لإجماع جميعهم على أن العينين من الوجه، ثم هم -مع إجماعهم على ذلك- مجمعون على أن غسلَ ما علاهما من أجفانهما دون إيصال الماء إلى ما تحت الأجفان منهما مُجْزِئٌ. فإذا كان ذلك منهم إجماعًا بتوقيف الرسول صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، فنظير ذلك كل ما علاه شيء من مواضع الوضوء من جسد ابن آدم من نفس خلقه ساتِرَه لا يصل الماء إليه إلا بكلفة ومؤنة وعلاج، قياسًا لما ذكرنا من حكم العينين في ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فلا شكَّ أن مثلَ العينين في مؤنة إيصال الماء إليهما عند الوضوء ما بطن من الأنف والفم وشَعَر اللحية والصدغين والشاربين، لأن كل ذلك لا يصل الماء إليه إلا بعلاجٍ لإيصال الماء إليه نحو كلفة علاج الحَدقَتَيْن لإيصال الماء إليهما أو أشدّ. وإذا كان ذلك كذلك، كان بيِّنًا أنّ غسل مَن غسل من الصحابة والتابعين ما تحت منابت شعر اللحية والعارضين والشاربين، وما بطن من الأنف والفم، إنّما كان إيثارًا منه لأشَقِّ الأمرين عليه: من غسل ذلك، وترك غسله، كما آثر ابنُ عمر غَسْلَ ما تحت أجفان العينين بالماء بصبِّه الماء في ذلك، لا على أنّ ذلك كان عليه عنده فرضًا واجبًا. فأمّا مَن ظَنَّ أنّ ذلك مِن فعلهم كان على وجه الإيجاب والفرض، فإنّه خالف في ذلك بقوله منهاجَهم، وأغفل سبيلَ القياس؛ لأن القياس هو ما وصفنا من تمثيل المُخْتَلف فيه من ذلك، بالأصل المجمع عليه من حكم العينين، وأن لا خبر عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب على تارك إيصال الماء في وضوئه إلى أصول شعر لحيته وعارضيه، وتارك المضمضة والاستنشاق إعادةَ صلاته إذا صَلّى بطُهره ذلك. ففي ذلك أوضح الدليل على صحة ما قلنا: من أن فعلهم ما فعلوا من ذلك كان إيثارًا منهم لأفضل الفِعْلَيْن من التَّرْك والغَسْل. فإن ظَنَّ ظانٌّ أنّ في الأخبار التي رُوِيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا توضأ أحدكم فليستنثر» ، دليلًا على وجوب الاستنثار، فإنّ في إجماع الحجة على أن ذلك غيرُ فرض واجب يجب على من تَرَكه إعادة الصلاة التي صلاها قبل غسله، ما يُغْنِي عن إكثار القول فيه. وأما الأذنان فإنّ في إجماع جميعهم على أنّ ترك غسلهما، أو غسل ما أقبل منهما مع الوجه، غيرُ مفسد صلاةَ من صلّى بطُهْرِه الذي ترك فيه غسلهما -مع إجماعهم جميعًا على أنّه لو ترك غسل شيء مما يجب عليه غسله من وجهه في وضوئه أنّ صلاته لا تجزئه بطهوره ذلك- ما يُنبِئُ عن أنّ القول في ذلك ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا قولهم: إنهما ليسا من الوجه، دون ما قاله الشعبي».
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 167.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 166.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 168.