الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آثار وأحكام متعلقة الآية:
20286 -
عن عبد الله بن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صَبْرِ الرُّوحِ
(1)
، وإخصاء البهائم
(2)
. (5/ 24)
(1)
صبر الروح: هو أن يمسك شيئًا من ذات الروح حيًّا ثم يرميه بشيء حتى يموت. النهاية (صبر).
(2)
أخرجه البيهقي في الكبرى 10/ 40 - 41 (19790، 19791) واللفظ له، وأبو يعلى في مسنده 4/ 376 (2497).
قال البيهقي: «بإسناد فيه ضعف» . وقال الهيثمي في المجمع 5/ 265 (9368): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح» . وقال الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد 7/ 391: «وروى البزار برجال الصحيح» . وقال الشوكاني في نيل الأوطار 8/ 98 - 99: «وأخرج البزار بإسناد صحيح من حديث ابن عباس» .
20287 -
عن عبد الله بن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء الخيل والبهائم. قال ابن عمر: فيه نماء الخلق
(1)
. (5/ 23)
20288 -
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَلْعن القاشِرَة
(2)
، والمقشورة، والواشمة، والمستوشمة، والواصلة، والمتصلة
(3)
. (5/ 27)
20289 -
عن عائشة: أنّ جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتَمَعَّط شعرُها، فأرادوا أن يصِلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال:«لعن الله الواصلة، والمُسْتَوْصِلة»
(4)
. (5/ 28)
20290 -
عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأةٌ، فقالت: يا رسول الله، إنّ لي ابنة عروسًا، وإنّه أصابتها حصبةٌ، فتمزَّق شعرُها، أفأصِلُه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لعن الله الواصلة، والمستوصلة»
(5)
. (5/ 28)
20291 -
عن أبي ريحانة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة: عن الوَشْرِ
(6)
، والوشم، والنَتْف، وعن مُكامَعَة
(7)
الرجلِ الرجلَ بغير شعار، وعن مكامعة المرأةِ المرأةَ بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثوبه حريرًا مثل الأعلام، وأن يجعل على منكبه مثل الأعاجم، وعن النُّهْبى
(8)
، وعن ركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان
(9)
. (5/ 27)
(1)
أخرجه أحمد 8/ 388 (4769).
قال أبو زرعة في الضعفاء 2/ 693 - 694: «عبد الله بن نافع في رفعه هذا الحديث يستدل على سوء حفظه، وضعفه» . وقال الهيثمي في المجمع 5/ 265 (9367): «وفيه عبد الله بن نافع، وهو ضعيف» .
(2)
القاشرة: التي تعالج وجهها أو وجه غيرها بالغَمرة -طلاء يتخذ من الزعفران أو الكركم- ليصفو لونها. النهاية (قشر).
(3)
أخرجه أحمد 43/ 226 (26128).
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 16/ 565: «هذا حديث غريب فَرْدٌ» . وقال الهيثمي في المجمع 5/ 169 (8867): «وفيه مَن لم أعرفه من النساء» . وقال الألباني في الضعيفة 4/ 117 (1614)، 9/ 298 (4310):«ضعيف» .
(4)
أخرجه البخاري 7/ 165 (5934)، ومسلم 3/ 1677 (2123).
(5)
أخرجه البخاري 7/ 165 (5935، 5936)، 7/ 166 (5941)، ومسلم 3/ 1676 (2122).
(6)
الوشْر: هو أن تحدد المرأة أسناها وترققها. القاموس (وشر).
(7)
المكامعة: هو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد، لا حاجز بينهما. النهاية (كمع).
(8)
النهبى: بمعنى النهب. النهاية (نهب).
(9)
أخرجه أحمد 28/ 441 - 442 (17209)، 28/ 444 (17210)، 28/ 448 (17214)، وأبو داود 6/ 159 (4049)، والنسائي 8/ 143 (5091).
قال ابن عبد البر في التمهيد 17/ 103: «وإنما أعرفه عن أبي الحصين الهيثم بن شقي، لا يعرف هذا الحديث إلا به، ولم يرو عنه فيما علمت غير عياش بن عياش القتباني» . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 387: «وفي إسناده رجل مبهم، فلم يصح الحديث» . وقال المناوي في فيض القدير 6/ 336 (9494): «قال الذهبي في المهذب: له طرق حسنة» . وقال العظيم آبادي في عون المعبود 11/ 67 (4049): «فيه مقال» . وقال السفاريني في غذاء الألباب 2/ 288: «ذكره البخاري في تاريخه، قال في الفروع: ولم أجد فيه كلامًا، وباقي إسناده جيد، قال: فهو حديث حسن» . وقال الألباني في الضعيفة 14/ 92 (6539): «ضعيف» .
20292 -
عن جابر بن عبد الله، قال: زَجَر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأةُ برأسها شيئًا
(1)
. (5/ 27)
20293 -
عن عبد الله بن عمر: أنّ عمر بن الخطاب كان ينهى عن إخصاء البهائم، ويقول: هل النماء إلا في الذكور؟!
(2)
. (5/ 24)
20294 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: لعن اللهُ الواشمات، والمستوشمات، والمُتَنَمِّصات، والمُتَفَلِّجات
(3)
للحُسْن، والمغيرات خلق الله
(4)
. (5/ 26)
20295 -
عن أبي سعيد عبد الله بن بسر، قال: أمرنا عمر بن عبد العزيز بخصاء الخيل =
20296 -
ونهانا عنه عبد الملك بن مروان
(5)
. (5/ 25)
20297 -
عن عروة بن الزبير -من طريق هشام- أنّه خصى بغلًا له
(6)
. (5/ 25)
20298 -
عن طاووس بن كيسان أنّه خَصى جملًا له
(7)
. (5/ 25)
20299 -
عن محمد بن سيرين -من طريق أيوب- أنّه سُئِل عن خصاء الفحول. فقال: لا بأس، لو تُرِكت الفحول لأكل بعضها بعضًا
(8)
. (5/ 25)
(1)
أخرجه مسلم 3/ 1679 (2126).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 227، والبيهقي 10/ 24. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
الفلج: فرجة ما بين الثنايا والرباعيات، والمتفلجات: النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين. النهاية 3/ 468.
(4)
أخرجه ابن جرير 7/ 501 - 502.
(5)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 227. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 228. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.