الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنزلها على موسى يوم طور سيناء، ما تجد في التوراة في الزانيين؟». فقال: يا أبا القاسم، يرجمون الدنيئة، ويحملون الشريف على بعير، ويُحَمِّمون وجهه، ويجعلون وجهه من قِبَل ذَنَب البعير، ويرجمون الدنيء إذا زنى بالشريفة، ويفعلون بها هي ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:«أنشدك بالله وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء، ما تجد في التوراة؟» . فجعل يروغ، والنبي صلى الله عليه وسلم ينشده بالله وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء، حتى قال: يا أبا القاسم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«فهو ذاك، اذهبوا بهما فارجموهما» . قال عبد الله: فكنت فيمن رجمهما، فما زال يَحْنى
(1)
عليها، ويقيها الحجارة بنفسه حتى مات
(2)
[2089]. (ز)
والنسخ الآية، وتفسيرها:
22545 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: آيتان نُسِختا من هذه السورة -يعني: المائدة-: آية القلائد، وقوله:{فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مُخَيَّرًا؛ إن شاء حكَم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم فردَّهم إلى أحكامهم، فنزلت:{وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة: 49]. قال: فأُمِر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَحْكم بينَهم بما في كتابنا
(3)
. (5/ 314)
[2089] ذُكِرَ في بعض الآثار أنّ الآية نزلت بسبب الرجم، وذُكِرَ في بعضٍ آخر أنها نزلت بسبب قضية القصاص.
وعلَّقَ ابنُ كثير (5/ 229) على ذلك بقوله: «قد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد، فنزلت هذه الآيات في ذلك كله، والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين} إلى آخرها، وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص» .
_________
(1)
أي: يُكِبُّ عليها. النهاية (حنا).
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 438 - 439، قال: حدثني يونس، عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به.
إسناده ضعيف؛ فإنّ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفٌ عند أهل الحديث، ثم قد أرسل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدركه، وإن أسند الحديث في آخرها إلى عبد الله، وكأنه ابن عمر، فإنه لم يلق ابن عمر أيضًا. تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال 17/ 114.
(3)
أخرجه النسائي في سننه الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) 6/ 121 (6336)، 6/ 444 (7181)، وابن أبي حاتم 4/ 1135 - 1136 (6388)، والبزار في البحر الزخار المعروف بمسند البزار 11/ 162 - 163 (4897)، والنحاس في ناسخه ص 398، والطبراني (11054)، والحاكم 2/ 312، والبيهقي في سننه 8/ 248 - 249. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
22546 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} ، قال: نسَختْها هذه الآية: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}
(1)
. (5/ 315)
22547 -
عن سعيد بن جبير، في أهل الذِّمَّة يَرْتَفِعون إلى حكام المسلمين، قال: يحكُمُ بينَهم بما أنزل الله
(2)
. (5/ 317)
22548 -
عن إبراهيم النخعي =
22549 -
وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- قالا: إذا جاءوا إلى حاكم المسلمين؛ إن شاء حكَم بينهم، وإن شاء أعرَض عنهم، وإن حكَم بينهم حكَم بما أنزل الله
(3)
. (5/ 316)
22550 -
عن عبد الكريم الجزري: أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عَدِيِّ بن عدي: إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم
(4)
.
22551 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق الحكم-: لم ينسخ من المائدة إلا هاتان الآيتان: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} ، نَسَخَتْها:{وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} . وقوله: {يأيها الذين ءامنوا لاتحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد} [المائدة: 2]، نَسَخَتْها:{اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]
(5)
. (ز)
22552 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق الحكم- قال: آيتان نُسِختا من هذه السورة -يعني: المائدة-: آية القلائد، وقوله:{فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} . فكان النبي صلى الله عليه وسلم مُخَيَّرًا؛ إن شاء حكم، وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أن يحكم بينهم
(1)
أخرجه أبو عبيد ص 180، وأبو داود في سننه (ت: شعيب الأرناؤوط) 5/ 441 (3590). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
(2)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (10008)، وابن جرير 8/ 440. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وأبي الشيخ.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 443.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 442.
بما في كتابنا
(1)
. (ز)
22553 -
عن مجاهد بن جبر، قال: أهل الذِّمَّة إذا ارْتَفعوا إلى المسلمين حُكِم عليهم بحُكْم المسلمين
(2)
. (5/ 317)
22554 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق السدي- {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} : نُسِخَت بقوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49]
(3)
. (5/ 315)
22555 -
عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- في قوله: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} ، قال: إن شاء حكَم بينهم، وإن شاء لم يحكُم
(4)
. (5/ 316)
22556 -
عن عامر الشعبي -من طريق محمد بن سالم- قال: إذا أتاك أهل الكتاب بينهم أمْرٌ فاحكم بينهم بحكم المسلمين، أو خلِّ عنهم وأهلَ دينهم يحكمون فيهم، إلا في سرقة أو قتل
(5)
. (ز)
22557 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قال: هو مُخَيَّر
(6)
. (5/ 317)
22558 -
عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء [بن أبي رباح]: نحن مُخَيَّرون، إن شئنا حكمنا بين أهل الكتاب، وإن شئنا أعرضنا فلم نحكم بينهم، وإن حكمنا بينهم حكمنا بيننا، أو نتركهم وحكمَهم بينهم. =
22559 -
قال ابن جريج: وقال مثل ذلك عمرو بن شعيب، وذلك قوله:{فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}
(7)
. (ز)
22560 -
عن الحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} : نُسِخَت بقوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49]
(8)
. (ز)
22561 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {فَإنْ جاءُوكَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} ، يقول:
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 444.
(2)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 190، وفي مصنفه (10010، 19239)، وابن جرير 8/ 442 من طريق يزيد النحوي.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 440، والنحاس في ناسخه ص 396. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 440.
(6)
أخرجه عبد الرزاق (10006)، وابن جرير 8/ 440. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(7)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 321 - 322 (19237)، وابن جرير 8/ 441.
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 442.
إن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله، أو أعرض عنهم. فجعل الله له في ذلك رخصة؛ إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم
(1)
. (ز)
22562 -
قال قتادة بن دعامة -من طريق همام- {فَإنْ جاءُوكَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ} ، يعني: اليهود. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم، ورخَّص له أن يعرض عنهم إن شاء، ثم أنزل الله تعالى الآية التي بعدها:{وأَنْزَلْنا إلَيْكَ الكِتابَ} إلى قوله: {وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أنْزَلَ اللَّهُ ولا تَتَّبِعْ أهْواءَهُمْ} . فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله بعد ما رخَّص له إن شاء أن يعرض عنهم
(2)
. (ز)
22563 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: مضَتِ السُّنَّةُ أن يُرَدُّوا في حقوقِهم ومواريثِهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حدٍّ يُحكَمُ بينَهم فيه، فيُحْكَمُ بينَهم بكتاب الله، وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم:{وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط}
(3)
[2090]. (5/ 317)
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 441.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 443. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 29 - بنحوه.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 62 - 63 (10007)، 10/ 322 (19238)، وابن جرير 8/ 444.
22564 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} قال: يومَ نزلت هذه الآية كان في سَعَة من أمره؛ فإن شاء حكَمَ، وإن شاء لم يحكُمْ. ثم قال:{وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا} قال: نسَختْها: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم}
(1)
. (5/ 316)
22565 -
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم- أنّه قال: قال الله في المائدة: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} ، فنُسِخَت، فقال:{وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك}
(2)
. (ز)
22566 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ جاؤُكَ} يا محمد في الرجم {فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ}
…
، ثم نسختها الآية التي جاءت بعدُ، وهي قوله:{وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أنْزَلَ اللَّهُ} إلَيكَ في الكتاب أنّ الرجم على المحصن والمحصنة، ولا ترد الحكم، {ولا تَتَّبِعْ أهْواءَهُمْ} يعني: كعب بن الأشرف، وكعب بن أسيد، ومالك بن الضيف
(3)
. (ز)
22567 -
قال الشافعي في كتاب الجزية
(4)
: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقول الله -جل وعز-: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29]
(5)
[2091]. (ز)
[2091] أفادت الآثار اختلاف أهل التأويل في حكم هذه الآية: {فَإنْ جاءُوكَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ} ، هل هو ثابت اليوم؟ أو منسوخ؟ على قولين.
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 444. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(2)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 68 (153).
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 478 - 479.
(4)
من كتاب الأم 4/ 210.
(5)
الناسخ والمنسوخ للنحاس 2/ 296. قال النحاس معلِّقًا على قول الشافعي: "وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى {وهم صاغرون} [التوبة: 29] أن تجري عليهم أحكام المسلمين؛ وجب ألا يُرَدُّوا إلى حكامهم، فإذا وجب هذا فالآية منسوخة.