الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21437 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم استثنى، فقال سبحانه:{إلّا ما ذَكَّيْتُمْ} ، يعني: إلّا ما أدركتُم ذكاتَه من المُنْخَنِقَة والمَوْقُوذَة والمُتَرَدِّيَة والنَّطِيحَة وما أكل السَّبُع، فما أدركتم ذكاته من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع مما أدركتم ذكاته، يعني: بطَرْف، أو بعِرْق يَضْرِب، أو بذَنَب يتحرك، ويُذَكّى؛ فهو حلال
(1)
. (ز)
21438 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ} ، وقوله:{والمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ والمُتَرَدِّيَةُ والنَّطِيحَةُ} الآية، وقوله:{وما أكَلَ السَّبُعُ إلّا ما ذَكَّيْتُمْ} ، هذا كله محرم، إلا ما ذُكي من هذا
(2)
. (ز)
أحكام متعلقة بالآية:
21439 -
عن عدي بن حاتم?، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المِعْراض
(3)
، قال:«ما أصاب بحدِّه فكُلْهُ، وما أصاب بعَرْضِهِ فهو وقِيذ»
(4)
. (5/ 176)
21440 -
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«لا تأكل الشَّرِيطَة)؛ فإنها ذبيحة الشيطان» . قال ابن المبارك: هي أن تُخْرِج الرُّوحَ منه بِشَرْطٍ، من غير قطع حُلْقُوم
(5)
. (5/ 177)
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 451 - 452.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 66.
(3)
المعراض: سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده. النهاية 3/ 215
(4)
أخرجه البخاري 3/ 54 (2054)، 7/ 85 (5475)، 7/ 86 (5476)، 7/ 88 (5486)، وأخرجه مسلم 3/ 1529 - 1530 (1929) بلفظ:«إذا أصاب بحدِّه فكُلْ، وإذا أصاب بعَرْضِهِ فقتل، فإنه وقِيذ، فلا تأكل» .
(5)
أخرجه أحمد 4/ 376 (2618)، وأبو داود 4/ 447 (2826)، والحاكم 4/ 126 (7104) واللفظ له.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخَرِّجاه» . وقال البيهقي في السنن الكبرى 9/ 278: «ضعيف مرفوعًا، وليس بشيء» . وقال الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 383 (491): «إسناده ضعيف» .
21441 -
عن مَعْمَر، قال: سمعت رجلًا من أهل المدينة يزعم أنّ رجلًا سأل أبا هريرة عنها. فقال: إذا طَرَفَت بعينيها، أو تَحَرَّك أُذُناها؛ فلا بأس بها
(1)
. (ز)
21442 -
قال معمر: وسُئِل زيد بن ثابت، فقال: إنّ الميتة تتحرك
(2)
. (ز)
21443 -
عن عُبَيْد بن عُمَيْر -من طريق أبي الزُّبَيْر-: إذا طَرَفَتْ بعينها، أو مَصَعَتْ
(3)
بذَنَبِها، أو تَحَرَّكَت؛ فقد حَلَّتْ لك
(4)
. (ز)
21444 -
عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مَعْمَر- قال: إذا أكل السَّبُع من الصيد، أو الوَقِيذة، أو النَّطِيحة، أو المتردية فأَدْرَكْتَ ذَكاتَه، فكُلْ
(5)
. (ز)
21445 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- قال: كان أهل الجاهلية يأكلون هذا، فحرّم الله في الإسلام إلا ما ذُكِّي منه، فما أُدْرِك فتَحَرَّك منه رِجْلٌ أو ذَنَب أو طَرَف فذُكّي، فهو حلال
(6)
. (ز)
21446 -
عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاوُوس- قال: إذا ذَبَحْتَ، فمَصَعَت بذَنَبها أو تَحَرَّكَتْ؛ فقد حَلَّتْ لك. أو قال: فحسبه
(7)
. (ز)
21447 -
قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب-: وسُئِل عن الشاة التي يخرق جوفها السَّبُع حتى تخرج أمعاؤها. فقال مالك: لا أرى أن تُذَكّى، ولا يؤكل، أيُّ شيء يُذَكّى منها؟!
(8)
. (ز)
21448 -
عن أشهب، قال: سُئِل مالك عن السبع، يعدو على الكَبْش، فيدقّ ظهره، أترى أن يُذَكّى قبل أن يموت فيؤكل؟ قال: إن كان بلغ السَّحْرَ
(9)
فلا أرى أن يُؤْكل، وإن كان إنّما أصاب أطرافَه فلا أرى بذلك بأسًا. قيل له: وثَب عليه، فَدَقَّ ظهره؟ قال: لا يعجبني أن يُؤْكَل، هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب يعدو على الشاة، فيشق بطنها، ولا يشق الأمعاء؟ قال: إذا شَقَّ بطنها فلا أرى أن تُؤْكَل
(10)
. (ز)
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 183.
(2)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 183.
(3)
مصعت الدابة بذنبها: إذا حركته وضربت به. النهاية واللسان (مصع).
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 65.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 64.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 65.
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 65.
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 66.
(9)
السَّحْرُ: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن. النهاية (سحر).
(10)
أخرجه ابن جرير 8/ 67.