الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما الرجل بمسلم». فمَرَّ على سَرْح لأهل المدينة، فانطلق به، فطلبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاتهم، وقَدِم اليمامة، وحضر الحج، فجَهَّز خارجًا، وكان عظيم التجارة، فاستأذنوا أن يَتَلَقَّوه ويأخذوا ما معه، فأنزل الله عز وجل:{لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام}
(1)
. (ز)
21294 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {ولا آمين البيت الحرام} ، قال: هذا يوم الفتح، جاء ناس يَؤُمُّون البيتَ من المشركين، يُهِلُّون بعمرة، فقال المسلمون: يا رسول الله، إنما هؤلاء مشركون، فمثل هؤلاء فلن ندعهم إلا أن نُغِير عليهم. فنزل القرآن:{ولا آمين البيت الحرام}
(2)
. (5/ 168)
النسخ في الآية:
21295 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ولا آمين البيت الحرام} ، يعني: مَن تَوَجَّه قِبَل البيت. فكان المؤمنون والمشركون يَحُجُّون البيت جميعًا، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدًا يَحُجُّ البيت، أو يَتَعَرَّضوا له من مؤمن أو كافر. ثم أنزل الله بعد هذا:{إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28]
(3)
.
(5/ 163)
21296 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق الحَكَم- في قوله: {لا تحلوا شعائر الله} الآية، قال: نسختها {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]
(4)
. (5/ 165)
21297 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر-، مثله
(5)
. (5/ 166)
21298 -
عن مجاهد بن جبر، قال: لم يُنسخ منها إلا القلائد، كان الرجل يَتَقَلَّد بشيء من لِحا الحرم فلا يُقْرب، فنُسخ ذلك
(6)
. (ز)
21299 -
وعن مجاهد بن جبر، في قوله تعالى:{ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا} : ليست منسوخة. واحْتَجَّ بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(1)
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 2/ 258 - 259، وابن جرير 8/ 33 - 34.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 34.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 38، والنحاس في ناسخه ص 359 - 360. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 35. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 36. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
عَلَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/ 237.
«لَعَنَ اللهُ من قتل بِذَحْلٍ
(1)
في الجاهلية»
(2)
[1928]. (ز)
21300 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام} ، قال: منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تَقَلَّد من السَّمُر فلم يَعْرِض له أحد، وإذا تَقَلَّد بقلادة شَعَر لم يَعْرِض له أحد، وكان المشرك يومئذ لا يُصَدَّ عن البيت، فأمر الله أن لا يُقاتَل المشركون في الشهر الحرام، ولا عند البيت، ثم نسخها قوله:{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]
(3)
.
(5/ 165)
21301 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: نُسِخَ منها {آمين البيت الحرام} نسختها الآية التي في براءة، قال:{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]، وقال:{ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر} [التوبة: 17]، وقال:{إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28]، وهو العام الذي حَجَّ فيه أبو بكر، ونادى عَلِيٌّ بالأذان
(4)
. (5/ 165)
21302 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: نزل في شأن الحُطَم: {ولا الهَدْيَ ولا القَلائِدَ ولا آمِّينَ البَيْتَ الحَرامَ} ، ثم نسخه الله، فقال:{اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} [البقرة: 191]
(5)
. (ز)
21303 -
قال مقاتل بن سليمان:
…
نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن قتالهم، ثم لم يرضَ
[1928] رجَّحَ ابنُ جرير (8/ 52) أنّ الآية غير منسوخة؛ لعدم الدليل عليه، وهو قول مجاهد، وقال:«أوْلى القولين في ذلك بالصواب قَولُ مجاهد: إنَّه غيرُ منسوخ؛ لاحتماله: أن تَعْتَدوا الحق فيما أمرتكم به. وإذا احْتَمَل ذلك لم يَجُزْ أن يُقالَ: هو منسوخ، إلّا بحُجَّةٍ يجب التسليم لها» .
_________
(1)
القتل بالذحل: هو القتل بالثأر أو بالعداوة. النهاية (ذحل).
(2)
عَلَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/ 240. وأصله عند ابن جرير 8/ 51 كما سيأتي في تفسير قوله تعالى: {أنْ تَعْتَدُوا}.
(3)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 182، وابن جرير 8/ 25، 27، 36، 38، 39، والنحاس في ناسخه ص 359. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 36 - 37. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 38.
منهم حتى يُسْلِمُوا، فنَسَخَت هذه الآيةَ آيةُ السيف، فقال عز وجل:{فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]
(1)
. (ز)
21304 -
قال مقاتل بن سليمان: نَسَخَتْ آيةُ السيف هذه الآيةَ كلَّها
(2)
. (ز)
21305 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام} ، قال: هذا كله منسوخ، نسخ هذا ما أمره بجهادهم كافة
(3)
[1929]. (ز)
وذَهَبَ إلى النسخ أيضًا ابنُ عطية (3/ 89) مستندًا إلى زمن النزول والدلائل العقلية، فقال:«فكُلُّ ما في هذه الآية مما يُتَصَوَّر في مسلم حاجٍّ فهو مُحْكَم، وكل ما كان منها في الكفار فهو منسوخ» . ثم قال: «وهذه الآية اسْتِئْلافٌ مِن الله تعالى للعَرَب، ولُطْفٌ بهم؛ لِتَنبَسِط النفوس، ويَتَداخل الناس، ويَرِدُون الموسم فيسمعون القرآن، ويدخل الإيمان في قلوبهم، وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. وهذه الآية نزلت عام الفتح، ونسخ الله تعالى ذلك كله بعد عام سنة تسع إذ حج أبو بكر، ونودي الناس بسورة براءة» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 501.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 449.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 37. وعَلَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/ 240.