الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22310 -
قال مقاتل بن سليمان: {ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسادًا} : القتل، وأخذ الأموال
(1)
. (ز)
22311 -
عن أنس -من طريق يزيد بن أبي حبيب- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن القضاء في مَن حارب، فقال: مَن سرق وأخاف السبيل فاقطَعْ يده لسرقتِه ورجلَه بإخافتِه، ومَن قتلَ فاقْتُلْه، ومَن قتَل وأخاف السبيل واستحَلَّ الفرْجَ الحرامَ فاصلُبْه
(2)
[2063]. (5/ 282)
22312 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قال: مَن شهَر السلاحَ في قُبَّةِ الإسلام وأفسَد السبيلَ فظُهِر عليه وقُدِر فإمامُ المسلمين مُخيَّرٌ فيه؛ إن شاء قتَله، وإن شاء صلَبه، وإن شاء قطَع يده ورجله
(3)
. (5/ 285)
22313 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قال: إذا خرج المحاربُ فأخذ المالَ ولم يَقتُل قُطِع مِن خِلافٍ، وإذا خرَج فقتَل ولم يأخُذ ِالمالَ قُتِل، وإذا خرج وأخذ المال وقتَل قُتِل وصُلِب، وإذا خرج فأخاف السبيل ولم يأخذ المال ولم يَقْتُل نُفِيَ
(4)
. (5/ 285)
[2063] علَّق ابنُ عطية (3/ 156) على هذا الأثر بقوله: «وبقي النفي للمخيف فقط» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 473.
(2)
تقدم بتمامه مع تخريجه في نزول الآية.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 379، والنحاس في ناسخه ص 392. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(4)
أخرجه الشافعي في الأم 6/ 151 - 152، وعبد الرزاق (18544)، وابن أبي شيبة 10/ 147، وابن جرير 8/ 376 - 377، والبيهقي 8/ 283، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص 392. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
22314 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قوله: {إنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ ورسولهُ} إلى قوله: {أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} ، قال: إذا حارب فقَتَل فعليه القتل إذا ظُهِر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال وقَتَل فعليه الصلب إن ظُهِر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل مِن خِلاف إن ظُهِر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي
(1)
. (ز)
22315 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في الآية، قال: الإمام مُخَيَّرٌ في المحاربِ يصنعُ به ما شاء
(2)
[2064]. (5/ 285)
22316 -
عن سعيد بن جبير -من طريق قيس بن سعد- قال: مَن خرج في الإسلام مُحارِبًا لله ورسوله فقَتَل وأصاب مالًا فإنه يُقتَل ويُصلَب، ومَن قَتَل ولم يُصِب مالًا فإنه يُقتَل كما قَتَل، ومَن أصاب مالًا ولم يقتُل فإنّه يُقطَع مِن خلاف، وإن أخاف سبيل المسلمين نُفِي من بلده إلى غيره؛ لقول الله -جل وعز-:{أو ينفوا من الأرض}
(3)
. (ز)
22317 -
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي معاوية- =
22318 -
وعن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صخر- في هذه الآية: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا} ، قالا: إن أخاف المسلمين فاقتطع المال ولم يسفك قُطِع، وإذا سفك دمًا قُتِل وصُلِب، وإن جمعهما فاقتطع مالًا وسَفَك دمًا قُطِع ثم قُتِل ثم صُلِب، كأنّ الصَّلْب مُثْلَة، وكأنّ القطع
[2064] ذكر ابنُ جرير (8/ 380 - 381) أنّ حجة قائلي هذا القول هي أنّ ما كان في القرآن «أو - أو» فإنه للتخيير، كقوله تعالى:{فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، وكآية كفارة اليمين، وآية جزاء الصيد. وإذا كان ذلك كذلك فهو في هذه الآية كذلك. وبنحوه قال ابن عطية (3/ 155 - 156)، وكذا ابن كثير (5/ 164).ونقل ابن عطية (3/ 155) عن مالك أنه استحسن أن يأخذ في الذي لم يَقْتل بأيسر العقوبات. وعلَّق عليه بقوله:«لا سيما إن كانت زلَّةً ولم يكن صاحب شرور معروفة، وأما إن قَتل فلا بد من قتله» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 373.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 286، وابن جرير 8/ 380.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1454 - 1455 (729)، وابن جرير 8/ 376.
{السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، وكأن القتل {النفس بالنفس} [المائدة: 45]، وإن امتنع فإنّ من الحق على الإمام وعلى المسلمين أن يطلبوه حتى يأخذوه فيقيموا عليه حكم كتاب الله
(1)
[2065]. (ز)
22319 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق عبيدة-: الإمام مُخَيَّر في المحارب، أيَّ ذلك شاء فعل؛ إن شاء قتل، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، وإن شاء صلب
(2)
. (ز)
22320 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} ، قال: إذا خرج فأخاف السبيل وأخذ المال قُطِعَت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نُفِي، وإذا قَتَل قُتِل، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقَتَل صُلِب
(3)
. (ز)
22321 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق القاسم بن أبي بزَّة- =
22322 -
وعطاء [بن أبي رباح]-من طريق قيس بن سعد- قالا: الإمامُ في ذلك مُخَيَّرٌ، أيَّ ذلك شاءَ فعَل؛ إن شاء قطع، وإن شاء صلَب، وإن شاء نفى
(4)
. (5/ 287)
22323 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- =
22324 -
والحسن البصري -من طريق أبي حُرَّة- قال: الإمام مُخَيَّر في المُحارِب، أيَّ ذلك شاء فعل
(5)
. (5/ 288)
[2065] ذكر ابنُ جرير (8/ 377 - 378) أنّ قائلي هذا القول احتجَّوا بأنّ الحِرابة لا تُوجِب القتل بمجردها ما لم يقتُل؛ لأنّ دم المؤمن حرام إلا بإحدى ثلاث: ارتداد، أو زِنًا بعد إحصان، أو قتل نفس. فالمحارب إذا لم يقتل فلا سبيل إلى قتله، وإلا فذلك تقدُّمٌ على الله ورسوله بالخلاف عليهما في الحُكم. وبنحوه قال ابن عطية (3/ 155).
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 377.
(2)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1456 - 1459 (730 - 734)، وابن جرير 8/ 378.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 17/ 452 (33464)، وابن جرير 8/ 373.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1456 - 1459 (730 - 734) من طريق حجاج، وابن أبي شيبة 10/ 145، 12/ 285، وابن جرير 8/ 378 - 379. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1456 - 1459 (730 - 734). وابن أبي شيبة 10/ 145، 12/ 285، وابن جرير 8/ 380 عن الحسن من طريق عاصم وغيره.
22325 -
عن الحسن البصري -من طريق سماك- {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} إلى قوله: {أو ينفوا من الأرض} ، قال: إذا أخاف الطريق ولم يقتُل ولم يأخُذ المال نُفِي
(1)
. (ز)
22326 -
عن أبي مجلز لاحق بن حميد -من طريق عمران بن حدير- {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قال: إذا قَتَل وأَخَذ المال وأخاف السبيل صُلِب، وإذا قَتَل لم يَعْدُ ذلك قُتِل، وإذا أخذ المال لم يَعْدُ ذلك قُطِع، وإذا كان يفسد نُفِي
(2)
. (ز)
22327 -
عن مورق العجلي -من طريق قتادة- في المُحارِب قال: إن كان خرج فقَتَل وأَخَذ المال صُلِب، وإن قَتَل ولم يأخذ المال قُتِل، وإن كان أخَذ المال ولم يقتل قُطِع، وإن كان خرج مُشاقًّا للمسلمين نُفِي
(3)
. (ز)
22328 -
عن فضيل بن مرزوق، قال: سمعت السديَّ يسأل عطية العوفي عن رجل مُحارِب خرج فأخذ ولم يُصِب مالًا، ولم يُهْرِق دمًا. قال: النفيُ بالسيف، وإن أخذ مالًا فيَدُه بالمال ورجله بما أخاف المسلمين، وإن هو قَتَل ولم يأخذ مالًا قُتِل، وإن هو قَتَل وأَخَذ المال صُلِب. وأكبر ظني أنّه قال: تُقطَع يده ورجله
(4)
. (ز)
22329 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {إنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ ورسولهُ} إلى قوله: {أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} ، قال: حدود أربعة أنزلها الله؛ فأمّا مَن أصاب الدم والمال جميعًا صُلِب، وأمّا مَن أصاب الدم وكَفَّ عن المال قُتِل، ومَن أصاب المالَ وكَفَّ عن الدم قُطِع، ومَن لم يُصِب شيئًا من هذا نُفي
(5)
. (ز)
22330 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- =
22331 -
وعطاء الخراساني -من طريق مَعْمَر- في قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قالا: هذا اللصُّ الذي يَقطعُ الطريق فهو محارِبٌ؛ فإن قتَل وأخَذ مالًا صُلِب، وإن قتَل ولم يأخذْ مالًا قُتِل، وإن أخذ مالًا ولم يَقتُل قُطِعت يده ورجله، وإن أُخِذ قبلَ أن يَفعلَ شيئًا من ذلك نُفِي
(6)
. (5/ 287)
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 374.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 17/ 452 (33463)، وابن جرير 8/ 374.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 376.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 375.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 374.
(6)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 188، وفي المصنف (18542)، وابن جرير 8/ 375.
22332 -
عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر- مثله
(1)
. (ز)
22333 -
عن حُصين [بن عبد الرحمن السلمي]-من طريق هشيم- قال: كان يُقال: مَن حارب فأخاف السبيل وأخذ المال ولم يَقتُل قُطِعَت يده ورجله من خلاف، وإذا أخذ المال وقَتَل صُلِب
(2)
. (ز)
22334 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: فنَهى اللهُ نبيه عليه الصلاة والسلام عن أن يسْمُل أعين العُرَنِيِّين الذين أغاروا على لقاحه، وأمره أن يقيم فيهم الحدود كما أنزلها الله عليه، فنظر إلى مَن أخذ المال ولم يقتُل فقَطَع يده ورجله مِن خلاف؛ يده اليمنى ورجله اليسرى، ونظر إلى مَن قتل ولم يأخذ مالًا فقتله، ونظر إلى مَن أخذ المال وقَتَل فصَلَبه، وكذلك ينبغي لكلِّ مَن أخاف طريق المسلمين وقطع أن يُصنَع به إن أُخِذ وقد أخَذ مالًا قُطِعت يده بأخذه المال ورجله بإخافة الطريق، وإن قتل ولم يأخذ مالًا قُتِل، وإن قَتَل وأخذ المال صُلِب
(3)
. (ز)
22335 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} ، قال: كان ناس يسعون في الأرض فسادًا وقَتَلوا وقَطَعوا السبيل فصُلِب أولئك، وكان آخرون حاربوا واستحَلَّوا المال ولم يَعْدُوا ذلك فقُطِعت أيديهم وأرجلهم، وآخرون حاربوا واعتزلوا ولم يَعْدُوا ذلك فأولئك أُخرِجوا من الأرض
(4)
[2066]. (ز)
[2066] اختلف المفسرون في الخِلال الواردة في الآية أتلزم المحارب باستحقاقه اسم المحاربة، أم يلزمه ما لزمه من ذلك على قدر جرمه مختلفًا باختلاف إجرامه؟ على قولين: الأول: يلزمه ما لزمه من ذلك على قدر جرمه، مختلفًا باختلاف إجرامه. والثاني: الإمام فيه بالخيار أن يفعل أي هذه الأشياء التي ذكرها الله.
ورجَّح ابنُ جرير (8/ 381) القول الأول الذي قاله ابن عباس من طريق العوفي، وإبراهيم من طريق حماد، وأبي مجلز، والحسن من طريق سماك، وحصين، وقتادة من طريق سعيد، والسدي، وفضيل بن مرزوق، وسعيد بن جبير، والربيع، ومورق العجلي مستندًا إلى دلالة السنّة فيما مضى ذكره في توجيه القول، وقال:«وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا تأويل من أوجب على المحارب من العقوبة على قدر استحقاقه» . وقال (8/ 383): «وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصحيح ما قلنا في ذلك خبرٌ في إسناده نظر» . وساق رواية يزيد بن أبي حبيب عن أنس التي مرت في نزول الآية.
وذكر ابنُ كثير (3/ 100) أنّ الرواية تشهد لهذا القول لو صحَّت.
وعلَّق ابنُ عطية (3/ 156) على هذا القول بقوله: «وهو أحْوَط للمفتي، وأَصْوَن لدم المحارب» .
وانتقد ابنُ جرير (381 - 382) القول الثاني مستندًا لمخالفته اللغة، والسنة، وذلك أنّ «أو» في لغة العرب تأتي بضروب عدة، وهي في هذا الموطن للتعقيب، كقول القائل: جزاء المؤمنين عند الله أن يدخلهم الجنة، أويرفع منازلهم، أو يسكنهم مع الأنبياء. فليس المقصود أنّ جزاء كل مؤمن هو مرتبة من هذه المراتب، بل أن جزاء المؤمن لن يخلو من بعض هذه المنازل. ثم إنّ {أو} لو كانت للتخيير لجاز للإمام قتلُ مَن شهر السلاح مخيفًا السبيل وصلبه، وإن لم يأخذ مالًا ولا قتل أحدًا، وذلك خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنّ دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث: ارتداد، أو زِنًا بعد إحصان، أو قتل نفس، وأنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا. ثم قال:«وبعدُ: فإذا كان الإمام مخيرًا في الحكم على المحارب من أجل أن {أو} بمعنى التخيير في هذا الموضع عندك، أفله أن يصلبه حيًّا ويتركه على الخشبة مصلوبًا حتى يموت من غير قتله؟ فإن قال: ذلك له. خالف في ذلك الأمة. وإن زعم أن ذلك ليس له، وإنما له قتله ثم صلبه أو صلبه ثم قتله، ترك علته من أن الإمام إنما كان له الخيار في الحكم على المحارب من أجل أن {أو} تأتي بمعنى التخيير، وقيل له: فكيف كان له الخيار في القتل أو النفي أو القطع ولم يكن له الخيار في الصلب وحده، حتى تجمع إليه عقوبة أخرى؟ وقيل له: هل بينك وبين مَن جعل الخيار حيث أبيت وأبى ذلك حيث جعلته له فرقٌ من أصل أو قياس؟ فلن يقول في أحدهما قولًا إلا ألزم في الآخر مثله» .
وذكر ابنُ عطية (3/ 156) أنّ في هذا القول سدًّا للذريعة وحفظًا للناس والطرق.
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 188، وفي المصنف (18542).
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 374.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 375.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 376.