الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21402 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {والمنخنقة} : التي تموت في خِناقِها
(1)
. (ز)
21403 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {والمنخنقة} كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة، حتى إذا ماتت أكلوها
(2)
. (ز)
21404 -
عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسباط- {والمنخنقة} ، قال: التي تُدْخِل رأسها بين شُعْبَتَيْن من شجرة، فتختنق فتموت
(3)
[1947]. (ز)
21405 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال عز وجل: {والمُنْخَنِقَةُ} ، يعني: وحَرَّم المنخنقة: الشاة والإبل والبقر التي تنخنق أو غيره حتى تموت
(4)
. (ز)
{وَالْمَوْقُوذَةُ}
21406 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {والموقوذة} ، قال: التي تُضْرَب بالخشبة فتموت
(5)
. (5/ 175)
[1947] رجَّحَ ابنُ جرير (8/ 56) مستندًا إلى اللغة أنّ {المنخنقة} هي التي تختنق: إمّا في وثاقها -وهو قول الضحاك من طريق جويبر-، وإما بإدخال رأسها في الموضع الذي لا تقدر على التخلص منه فتختنق حتى تموت -وهو قول السديّ، وقتادة، والضحاك من طريق عبيد-. وعلَّلَ ذلك بقوله:«وإنّما قلنا ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك من غيره؛ لأن المنخنقة: هي الموصوفة بالانخناق دون خنق غيرها لها، ولو كان معنيًّا بذلك أنها مفعول بها لقيل: والمخنوقة، حتى يكون معنى الكلام ما قالوا» .
وذَهَبَ ابنُ عطية (3/ 96) مستندًا إلى الإجماع، وابنُ كثير (3/ 17) إلى أنّها التي تموت بالخنق؛ إما قصدًا، وإما اتفاقًا. قال ابن عطية:«{والمُنْخَنِقَةُ} معناه: التي تموت خنقًا، وهو حبس النَّفَس، سواء فعل بها ذلك آدمي، أو اتفق لها ذلك في حجر، أو شجرة، أو بحبل، أو نحوه، وهذا إجماع» .
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 183، وابن جرير 8/ 55.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 56.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 55.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 451.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 57، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان 2/ 11، 12 - ، والبيهقي في سُنَنِه 9/ 249. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
21407 -
عن عبد الله بن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبِرني عن قوله: {والموقوذة} . قال: الَّتي تُضْرَب بالخشب حتى تموت. قال: وهل تعرفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الشاعر يقول:
يَلْوِينَنِي دَيْن النهار وأقتضي
…
دَيْنِي إذا وقَذ النعاسُ الرُّقَّدا
(1)
. (5/ 175)
21408 -
عن أبي عبد الله الصُّنابِحِي -من طريق نُعَيْمٍ بن سلامة- قال: ليست الموقوذة إلا في مالِك، وليس في الصيد وقِيذ
(2)
[1948]. (ز)
21409 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: {الموقوذة} : التي تُضْرَب حتى تموت
(3)
. (ز)
21410 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول في قوله: {والموقوذة} : كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تُضرب بالخشب لآلهتهم؛ حتى يقتلوها فيأكلوها
(4)
. (ز)
21411 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد-: {والموقوذة} كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا، حتى إذا ماتت أكلوها
(5)
. (ز)
21412 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق شعبة- في قوله: {والموقوذة} ، قال: كانوا يضربونها حتى يَقِذُوها، ثم يأكلوها
(6)
. (ز)
21413 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {والموقوذة} : التي تُوقَذ فتموت
(7)
. (ز)
[1948] علَّقَ ابنُ عطية (3/ 96) على قول أبي عبد الله الصنابحي، فقال:«عند مالك وغيره من الفقهاء في الصيد ما حُكْمُه حُكْمُ الوقيذِ، وهو نصّ في قول النبي صلى الله عليه وسلم في المِعْراض: «وإذا أصاب بعَرْضِه فلا تأكلْ؛ فإنه وقِيذٌ» ».
_________
(1)
أخرجه الطستيُّ في مسائل نافع بن الأزرق ص 173.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 58.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 57 - 58.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 58.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 57.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 57.
(7)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 183، وابن جرير 8/ 57.