الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}
22681 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- يعني: قوله: {والجروح قصاص} ، قال: يقتص الجراح بالجراح، فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم؛ رجالهم ونسائهم فيما بينهم، إذا كان عمدًا في النفس، وكما دون النفس، ويستوي فيه العبيد؛ رجالهم ونساؤهم فيما بينهم، إذا كان عمدًا في النفس، وما دون النفس
(1)
. (5/ 333)(ز)
22682 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: للجروح قصاصٌ، وليس للإمام أن يَضْرِبَه، ولا أن يحبِسَه، إنما هو القصاص، ما كان الله نَسِيًّا، لو شاءَ لأمَر بالسِّجن والضرب
(2)
. (5/ 334)
22683 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} حتى بلغ: {والجروح قصاص} بعضها ببعض
(3)
. (ز)
{فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}
22684 -
عن رجل من الأنصار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله:{فمن تصدق به فهو كفارة له} ، قال:«هو الرجلُ تُكْسَرُ سِنُّه، أو تُقْطَعُ يدُه، أو يُقْطعُ الشيءُ منه، أو يُجْرحُ في بدنه، فيعفو عن ذلك، فَيُحَطُّ عنه قَدْرَ خطاياه، فإن كان رُبعَ الدِّيَةِ فربعَ خطاياه، وإن كان الثُّلُثَ فثلثَ خطاياه، وإن كانت الديةَ حُطَّتْ عنه خَطاياه كذلك»
(4)
. (5/ 335)
22685 -
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «{فمن تصدق به فهو كفارة له} ، هو الرجل يُكْسَرُ سِنُّه، أو يُجرحُ مِن جَسَدِه، فَيعفو عنه، فَيُحطُّ من
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1145 (6445).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 420.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 471، وابن أبي حاتم 4/ 1145 (6446).
(4)
أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير 3/ 124 - ، ويحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 30 - 31 - ، من طريق معلى بن هلال، أنه سمع أبان بن تغلب، عن الشعبي، عن رجل من الأنصار به.
إسناده ضعيفٌ جِدًّا؛ معلى بن هلال هو ابن سويد أبو عبد الله الطحان الكوفي، قال عنه ابن حجر في التقريب (6807):«اتفق النقاد على تكذيبه» .
خطاياه بقدْرِ ما عَفا عنه من جَسَدِه، إن كان نصفَ الديةِ فنصفَ خطاياه، وإن كان رُبعَ الدية فرُبعَ خطاياه، وإن كان ثُلُث الدية فثلثَ خطاياه، وإن كانتِ الديةَ كلَّها فخطاياه كلَّها»
(1)
. (5/ 335)
22686 -
عن عُبادة بن الصامت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل يُجرَحُ في جسده جُرْحةً فيتصدَّقُ بها إلا كفَّر الله عنه مثلَ ما تصدَّق به»
(2)
. (5/ 337)
22687 -
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«مَن عَفا عن دمٍ لم يكن له ثوابٌ إلا الجنة»
(3)
. (5/ 339)
22688 -
عن عَدي بن ثابت: أنّ رجلًا هَشَم فمَ رجل على عهد معاوية، فأُعطِي دِيَةً، فأبى إلا أن يَقْتَصَّ، فأُعطِي دِيَتَين، فأبى، فأُعطِي ثلاثًا، فحدَّث رجلٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«مَن تصدَّق بدمٍ فما دونَه فهو كفارةٌ له مِن يوم وُلد إلى يوم يموت»
(4)
. (5/ 336)
22689 -
عن أبي السَّفَرِ، قال: كَسَر رجل من قريش سِنَّ رجل من الأنصار، فاسْتَعْدى عليه معاوية، فقال معاوية: إنّا سَنُرضيه. فألحَّ الأنصاريُّ، فقال معاوية: شأنَكَ وصاحبَك. وأبو الدرداء جالسٌ، فقال أبو الدرداء: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما مِن مسلم يُصابُ بشيء من جسده، فَيتَصدَّقُ به، إلا رفَعَه الله به درجة، وحَطَّ عنه به خطيئة» . فقال الأنصاريُّ: فإني قد عَفَوتُ
(5)
. (5/ 336)
(1)
أورده الديلمي في الفردوس 3/ 153 (4416).
(2)
أخرجه أحمد 37/ 374 - 375 (22701)، 37/ 454 (22792). وأورده الثعلبي 4/ 71.
قال الهيثمي في المجمع 6/ 302 (10798): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح» . وقال المناوي في التيسير 2/ 361: «وإسناده صحيح» . وقال الألباني في الصحيحة 5/ 343 (2273): «وهذا إسناد صحيح» .
(3)
أخرجه الخطيب في تاريخه 5/ 49 (1899) ترجمة أحمد بن إسحاق البغدادي.
قال الخطيب: «قال أبو عوانة: هذا غريب، لا آمن أن يكون له علة» . وقال الألباني في الضعيفة 10/ 138 (4622): «ضعيف» .
(4)
أخرجه أبو يعلى في مسنده 12/ 284 (6869) واللفظ له، وسعيد بن منصور في سننه 4/ 1495 - 1496 (762)، وابن جرير 8/ 478. وأورده الثعلبي 4/ 72.
قال المنذري في الترغيب 3/ 208: «رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح، غير عمران بن ظبيان» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 4/ 202 - 203: «إسناد رجاله رجال الصحيح، إلا عمران بن ظبيان، فإنّه مختلف فيه، قال البخاري: فيه نظر
…
». وقال الهيثمي في المجمع 6/ 302: «رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، غير عمران بن ظبيان، وقد وثّقه ابن حبان وفيه ضعف» . وقال الألباني في الضعيفة 9/ 462 ضمن الحديث (4482): «هذا إسناد ضعيف، ومتن منكر» .
(5)
أخرجه أحمد 45/ 521 - 522 (27534) واللفظ له، والترمذي 3/ 225 - 226 (1450)، وابن ماجه 3/ 696 - 697 (2693)، وابن جرير 8/ 474. وأورده الثعلبي (4/ 72).
قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء» . وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 208 - 209 (3711): «وروى ابن ماجه المرفوع منه عن أبي السفر أيضًا، عن أبي الدرداء، وإسناده حسن لولا الانقطاع» .
22690 -
عن عبد الله بن عمرو -من طريق الهيثم بن الأسود- في قوله: {فمن تصدق به فهو كفارة له} ، قال: يُهدَمُ عنه مِن ذنوبِه بقدرِ ما تصدَّق به
(1)
. (5/ 334)
22691 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فمن تصدق به} ، يقول: مَن عَفا عنه فهو كفارةٌ للمطلوبِ، وأجرٌ للطّالِب
(2)
. (5/ 333)
22692 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {فمن تصدق به فهو كفارة له} ، قال: كفارةٌ للجارح، وأجرُ المتصدِّق على الله
(3)
. (5/ 337)
22693 -
عن خيثمة بن عبد الرحمن، مثل ذلك
(4)
. (ز)
22694 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فمن تصدق به فهو كفارة له} : كفارةٌ للمتصدَّق عليه
(5)
. (5/ 338)
22695 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: {فمن تصدق به فهو كفارة له} ، يقول: مَن جُرِح فتصدَّق به على الجارح، فليس على الجارح سبيلٌ ولا قَوَدٌ ولا عَقْلٌ، ولا حَرجَ عليه من أجلِ أنه تصدَّق عليه الذي جُرح، فكان كفارةً له مِن ظُلمِه الذي ظَلَم
(6)
. (5/ 338)
22696 -
عن جابر بن عبد الله -من طريق عمارة ابن أبي حفصة، عن رجل- في قوله:{فهو كفارة له} ، قال: للمجروح
(7)
. (5/ 335)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 438، وابن جرير 8/ 742، وابن أبي حاتم 4/ 1146 (6448)، والبيهقي في سننه 8/ 54. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد، وأبي الشيخ، وابن مردويه.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 472، وابن أبي حاتم 4/ 1145، والبيهقي في سننه 8/ 64. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور (758 - تفسير)، وابن أبي شيبة 9/ 439 - 440، وابن جرير 8/ 475، 477، وابن أبي حاتم 4/ 1146 (6449). وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1146 (6449).
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 477.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 478 - 479.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1146 - وينظر: تفسير ابن كثير 2/ 124 - . وهو بسنده عند ابن جرير 8/ 473 لكن عن جابر بن زيد.
22697 -
عن رجل من الصحابة، قال: مَن أُصيب بشيء من جسده فترَكه لله كان كفارةً له
(1)
. (5/ 337)
22698 -
عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، {فهو كفارة له} ، قال: للجارح
(2)
. (5/ 338)
22699 -
عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق رجل-: للمجروح
(3)
. (ز)
22700 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق حمّاد- {فمن تصدق به فهو كفارة له} ، قال: للمجروح
(4)
. (ز)
22701 -
عن مجاهد بن جبر =
22702 -
وإبراهيم النخعي -من طريق منصور- {فمن تصدق به فهو كفارة له} ، قالا: كفارةٌ للجارح، وأجرُ الذي أُصيب على الله
(5)
. (5/ 338)
22703 -
عن يونس بن أبي إسحاق، قال: سأَلَ مجاهدٌ أبا إسحاق [السبيعي] عن قوله: {فمن تصدق به فهو كفارة له} . فقال له أبو إسحاق: هو الذي يَعفو. =
22704 -
قال مجاهد بن جبر: لا، بل هو الجارحُ صاحبُ الذَّنب
(6)
. (5/ 337)
22705 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق مغيرة-: للجارح
(7)
. (ز)
22706 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الله بن كثير- قال: إذا أصاب رجلٌ رجلًا، ولا يعلم المُصاب مَن أصابه، فاعترف له المُصِيب، فهو كفّارة للمُصِيب. قال: وكان مجاهد يقول عند هذا: أصاب عروةُ بن الزبير عينَ إنسان عند الركن فيما يستلمون، فقال له: يا هذا، أنا عروة بن الزبير، فإن كان بعينك بأسٌ فأنا بها
(8)
. (ز)
(1)
أورده المنذري في الترغيب 3/ 306، والهيثمي في المجمع 6/ 302، وابن كثير في تفسيره 3/ 117 موقوفًا، وهو في مسند أحمد 38/ 479 (23494) مرفوعًا.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 440.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 473.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1493 (759)، وابن جرير 8/ 473. وعلَّقه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 2/ 124 - .
(5)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1494 (760)، وابن أبي شيبة 9/ 438 - 439.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 475 - 476. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1145 عن أبي إسحاق. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1495 (761)، وابن جرير 8/ 476.
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 481.
22707 -
عن عامر الشعبي -من طريق زكريا- {فهو كفارة له} ، قال: للذي تَصَدَّقَ به
(1)
. (5/ 335)
22708 -
عن الحسن البصري -من طريق سفيان بن حسين- في قوله: {فمن تصدق به فهو كفارة له} ، قال: كفّارةٌ للمَجْروح
(2)
. (5/ 335)
22709 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {فمن تصدق به فهو كفارة له} ، يقول: لوَلِيِّ القتيل الذي عفا
(3)
. (ز)
22710 -
قال قتادة بن دعامة: يعني: كفارة لذنبه
(4)
. (ز)
22711 -
عن زيد بن أسلم -من طريق سفيان- في الآية، قال: إن عفا عنه، أو اقْتَصَّ منه، أو قَبِل منه الدِّيَةَ؛ فهو كفّارةٌ له
(5)
[2096]. (5/ 339)
22712 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ} يقول: فمَن تَصَدَّق بالقتل والجراحات فهو كفارة لذنبه. يقول: إن عَفا المجروحُ عن الجارح فهو كفارة للجارح مِن الجرح، ليس عليه قَوَد ولا دِيَة، {ومَن لَمْ يَحْكُمْ بِما أنْزَلَ اللَّهُ} في التوراة: من أمر الرجم، والقتل، والجراحات؛ {فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ}
(6)
. (ز)
[2096] اختلف أهل التأويل في المراد بقوله تعالى: {فمن تصدق به فهو كفارة له} على أقوال، بيَّنها ابنُ عطية (3/ 180 - 181 بتصرف) بقوله:«قوله تعالى: {فمن تصدق به فهو كفارة له} يحتمل ثلاثة معانٍ: أحدها: أن تكون» مَن «للمجروح، أو ولي القتيل، ويعود الضمير في قوله: {له} عليه أيضًا، ويكون المعنى: أنّ من تصدق بجرحه أو دم وليه فعفا عن حقِّه في ذلك فإنّ ذلك العفو كفّارة له عن ذنوبه، ويُعَظِّم الله أجره بذلك، ويُكَفِّر عنه. وقال بهذا التأويل عبد الله بن عمر، وجابر بن زيد، وأبو الدرداء، وقال به أيضًا قتادة، والحسن. والمعنى الثاني: أن تكون» مَن «للمجروح أو ولي القتيل، والضمير في {له} يعود على الجارح أو القاتل إذا تصدق المجروح أو على الجارح بجرحه، وصحَّ عنه، فذلك العفو كفارة للجارح عن ذلك الذنب، فكما أنّ القصاص كفارة، فكذلك العفو كفارة، وأما أجر العافي فعلى الله تعالى. وعاد الضمير على مَن لم يتقدم له ذِكرٌ؛ لأن المعنى يقتضيه. قال بهذا التأويل ابن عباس، وأبو إسحاق السبيعي، ومجاهد، وإبراهيم، وعامر الشعبي، وزيد بن أسلم. والمعنى الثالث: أن تكون للجارح أو القاتل، والضمير في {له} يعود عليه أيضًا، والمعنى: إذا جنى جانٍ فجُهِل وخفي أمره، فتصدق هو بأن عرَّف بذلك، ومكَّن الحق من نفسه، فذلك الفعل كفارة لذنبه» .
وبيَّن أنّ مَن قالوا بالمعنى الثالث احتجوا بقول مجاهد من طريق عبد الله بن كثير، وعلَّق عليه، بقوله:«وانظر أن {تَصَدَّقَ} -على هذا التأويل- يحتمل أن يكون من الصدقة، ومن الصدق» .
ورجَّحَ ابنُ جرير (8/ 479) قولَ مَن قال: عُني به: المجروح. وانتَقَدَ الأقوال الأخرى مستندًا إلى السياق، والدلالة العقلية قائلًا:«لأن تكون الهاء في قوله: {له} عائدةً على» مَن «أوْلى من أن تكون مِن ذِكْر مَن لم يَجْرِ له ذِكْرٌ إلا بالمعنى دون التصريح، وأحرى؛ إذ الصدقة هي المكفِّرة ذنبَ صاحبها دون المتصدَّق عليه في سائر الصدقات غير هذه، فالواجب أن يكون سبيلُ هذه سبيلَ غيرها من الصدَّقات» .وذكر ابنُ عطية (3/ 181) أن مكيَّ بن أبي طالب وغيره ذكروا أنّ قومًا تأولوا الآية أنّ المعنى: والجروح قصاص، فمن أعطى دية الجرح وتصدق بذلك فهو كفارة له إذا رضيت منه وقبلت. وانتقده بقوله:«وهذا تأويل قلق» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 474، وابن أبي شيبة 9/ 440.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 439، وابن جرير 8/ 474. وعلَّقه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 2/ 124 - . وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 475.
(4)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 30 - .
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 439.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 480 - 481.