الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
. (ز)
20483 -
عن مجاهد بن جبر، في الآية، قال: نزلت في أبي السنابل بن بَعْكَكٍ
(2)
. (5/ 68)
20484 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء: الرجل يخطب المرأة وعنده امرأة، فيخطبها على أنّ لكِ يومًا ولفلانة يومين عند الخطبة قبل النكاح؟ قال: جائز ذلك قبل النكاح، وبعد أن اصطلحا على ذلك. قلتُ: أفي ذلك نزلت: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} ؟ قال: نعم. قلت: أصَنَع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه؟ قال: نعم. قال: قلت: ما {وأحضرت الأنفس الشح} ؟ قال: في النفقة، زعموا أنّ تلك المرأة سودة
(3)
. (ز)
20485 -
عن إسماعيل السدي، في الآية، قال: نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سودة بنت زمعة
(4)
. (5/ 69)
20486 -
عن جرير بن حازم، قال: سمعت قيس [بن سعد المكى]، في قول الله:{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} ، قال: نزلت في أبي السنابل بن بَعْكَكٍ أخي بني عبد الدار
(5)
. (ز)
20487 -
قال مقاتل بن سليمان: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} نزلت في رافع بن خديج الأنصاري، وفي امرأته خويلة بنت محمد بن مسلمة الأنصاري، وذلك أنّ رافعًا طلَّقها، ثم راجعها، وتزوج عليها أشبَّ منها، وكان يأتي الشابَّة ما لا يأتي الكبيرة
(6)
. (ز)
تفسير الآية:
20488 -
عن عمر بن الخطاب: أن رجلًا سأله عن آية، فكره ذلك، وضربه بالدِّرَّة،
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 563.
(2)
تفسير مجاهد ص 294، وأخرجه ابن جرير 7/ 557 - 558.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 237 - 238 (10651).
(4)
أخرجه ابن جرير 7/ 563 - 564.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1079.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 412.
فسأله آخر عن هذه الآية: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} . فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا مِن سِنِّها، فيتزوج المرأة الثانية يلتمس ولدها، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز
(1)
. (5/ 67)
20489 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق خالد بن عَرْعَرَة- أنّه سُئِل عن هذه الآية. فقال: هو الرجل عنده امرأتان، فتكون إحداهما قد عجزت، أو تكون دميمة، فيريد فراقها، فتصالحه على أن يكون عندها ليلة، وعند الأخرى ليالي، ولا يفارقها، فما طابت به نفسه فلا بأس به، فإن رجعت سوّى بينهما
(2)
. (5/ 67)
20490 -
عن عائشة -من طريق عروة- {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} ، قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس مُسْتَكْثِرًا منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حِلٍّ. فنَزلت هذه الآية
(3)
[1876]. (5/ 66)
20491 -
عن عائشة -من طريق عروة- في قوله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} الآية، قالت: هي المرأة عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها، فتقول: احبسني ولا تطلقني، فأنت في حِلٍّ من النفقة عَلَيَّ والقسمة لي. فذلك قوله:{لا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير}
(4)
. (ز)
20492 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في الآية، قال: هي المرأة تكون عند الرجل حتى تكبر، فيريد أن يتزوج عليها، فيتصالحان بينهما صلحًا على أن لها يومًا، ولهذه يومان أو ثلاثة
(5)
. (5/ 68)
[1876] علَّق ابنُ كثير (4/ 303) على هذا القول بقوله: «ولا أعلم في ذلك خلافًا في أن المراد بهذه الآية هذا» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 550.
(2)
أخرجه الطيالسي -كما في تفسير ابن كثير 2/ 380 - ، وابن أبي شيبة 4/ 203 - 204، وابن راهويه -كما في المطالب العالية (3940) -، وابن جرير 7/ 549 - 550 بنحوه، والبيهقي 7/ 297. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وفي رواية عند ابن جرير 7/ 549: فإن وضعت له من مهرها شيئًا حَلَّ له، وإن جعلت له من أيامها شيئًا فلا حرج.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 202 - 203، والبخاري (4601، 5206)، وابن جرير 7/ 552. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1081.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 550 - 551. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1081. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
20493 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة، فينكح عليها المرأة الشابة، ويكره أن يُفارِق أُمَّ ولده، فيصالحها على عطية من ماله ونفسه، فيطيب له ذلك الصلح
(1)
. (5/ 68)
20494 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في الآية، قال: تلك المرأة تكون عند الرجل لا يرى منها كثيرًا مما يُحِبُّ، وله امرأة غيرها أحبُّ إليه منها، فيؤثرها عليها، فأمر الله إذا كان ذلك أن يقول لها: يا هذه، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأَثَرَة فأُواسيك وأُنفِق عليك فأقيمي، وإن كرهتِ خَلَّيْتُ سبيلك. فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخبرها فلا جناح عليه، وهو قوله:{والصلح خير} . يعني: أنّ تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خيرٌ من تمادي الزوج على أثَرَةِ غيرها عليها
(2)
. (5/ 68)
20495 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} ، يعني: البُغْض
(3)
. (ز)
20496 -
قال عبد الله بن عباس -من طريق سليمان بن يسار- في هذه الآية: فإن صالَحَتْه عن بعض حقِّها مِن القَسْم والنَّفقة فذلك جائزٌ ما رَضِيَتْ، فإن أنكرت بعد الصلح فذلك لها، ولها حقُّها
(4)
. (ز)
20497 -
عن عَبيدة السلماني، -من طريق محمد بن سيرين- قال: سألته عن قول الله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} . قال: هي المرأة تكون مع زوجها، فيريد أن يتزوج عليها، فتصالحه من يومها على صلح. قال: فهما على ما اصطلحا عليه، فإن انتقضت به فعليه أن يعدِل عليها، أو يفارقها
(5)
. (ز)
20498 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنّه كان يقول ذلك
(6)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 556.
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 553. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 559، وابن أبي حاتم 4/ 1080.
(4)
تفسير الثعلبي 3/ 395، وتفسير البغوي 2/ 295.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 554. وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 161 (16730)، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 212.
(6)
أخرجه ابن جرير 7/ 554.
20499 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق حجّاج- أنّه كان يقول ذلك
(1)
. (ز)
20500 -
عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب =
20501 -
وسليمان بن يسار أنّ السُّنَّة في الآية التي ذكر الله فيها نشوزَ المرء وإعراضَه عن امرأته: أنّ المرء إذا نشز عن امرأته، أو أعرض عنها؛ فإنّ من الحق عليه أن يعرض عليها أن يطلقها، أو تستقر عنده على ما رأت مِن أثَرَة في القسم من نفسه وماله
(2)
. (ز)
20502 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- قال: هي المرأة تكون عند الرجل، قد طالت صحبتُها، وكبرت، فيريد أن يتبدل بها، فتكره أن تفارقه، فيتزوج عليها، فيصالحا على أن يجعل لها أيامًا، وللأخرى الأيام والشهر
(3)
. (ز)
20503 -
قال إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-: إذا شاءت كانت على حقِّها، وإن شاءت أبَتْ فرَدَّت الصلح، فذاك بيدها؛ فإن شاء طلَّقها، وإن شاء أمسكها على حقِّها
(4)
. (ز)
20504 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: هذا في الرجل يكون عنده المرأة الكبيرة، فيقول لها: أنت كبيرة، وأنا أريد أن استبدل بك امرأة شابة. فإن شئتِ فاستقرِّي على ولدِك، فلا أقْسِم لكِ مِن نفسي شيئًا، فإن رضيت فهو الصلح الذي قال الله عز وجل:{والصلح خير} . نزلت في أبي السنابل ابن بعكك
(5)
. (ز)
20505 -
عن ابن أبي نجيح -من طريق شبل- {من بعلها نشوزا أو إعراضا} ، ثم ذكر نحوه. قال شبل: فقلت له: فإن كانت لك امرأةٌ فتقسم لها، ولم تقسم لهذه؟ قال: إذا صالَحَتْه على ذلك فليس عليه شيء
(6)
. (ز)
20506 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله:
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 554. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1081.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1080، والبيهقي في سننه 7/ 296.
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 551. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1081.
(4)
أخرجه ابن جرير 7/ 555.
(5)
تفسير مجاهد ص 294، وأخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 121، وابن جرير 7/ 557.
(6)
أخرجه ابن جرير 7/ 558.
{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} : فهو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة، فيتزوج عليها المرأة الشابة، فيميل إليها، وتكون أعجب إليه من الكبيرة، فيصالح الكبيرة على أن يعطيها من ماله، ويقسم لها من نفسه نصيبًا معلومًا
(1)
. (ز)
20507 -
عن جبار، قال: سألت عامرًا [الشعبي] عن الرجل تكون عنده المرأة يريد أن يطلقها، فتقول: لا تطلقني، واقسم لي يوًما، وللتي تزوج يومين. قال: لا بأس به، هو صلح
(2)
. (ز)
20508 -
عن الحسن البصري -من طريق هشام- أنّه كان يقول: الصلح جائز بينهما، فإذا نَقَضَت ذلك بعد ما صالحت ورَضِيَت فليس لها أن تنقض، الصلح جائز بينهما
(3)
. (ز)
20509 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قال: النشوز: أن تحب فراقه، وإن لم يَهْوَ في ذلك
(4)
. (ز)
20510 -
عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق يحيى بن عبد الملك، عن أبيه- {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} قال: هي المرأة تكون عند الرجل، فيريد أن يخلي سبيلها، فإذا خافت ذلك منه {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا} ، تدع من أيامها إذا تزوج
(5)
. (ز)
20511 -
وعن الحسن البصري =
20512 -
وعطية العوفي =
20513 -
وعطاء بن أبي رباح =
20514 -
ومكحول الشامي، نحو ذلك
(6)
. (ز)
20515 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} فقرأ حتى بلغ: {فإن الله كان بما تعملون خبيرا} ، قال: وهذا في الرجل تكون عنده المرأة قد خلا مِن سِنِّها، وهان عليه بعضُ أمرها، فيقول: إن
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 559.
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 558.
(3)
أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 121.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1080.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 555. وعلقه ابن أبي حاتم 4/ 1081.
(6)
علقه ابن أبي حاتم 4/ 1081.
كنتِ راضية من نفسي ومالي بدون ما كنت ترضين به قبل اليوم. فإن اصطلحا من ذلك على أمر الله فقد أحلَّ لهما ذلك، وإن أبَتْ فإنّه لا يصلح له أن يحبسها على الخَسْف
(1)
. (ز)
20516 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} ، قال: المرأة ترى من زوجها بعض الجفاء، وتكون قد كبرت، أو لا تلد، فيريد زوجها أن ينكح غيرها، فيأتيها فيقول: إني أريد أن أنكح امرأةً شابَّةً أشبَّ منك، لعلها أن تلد لي، وأوثرها في الأيام والنفقة. فإن رَضِيَت بذلك وإلا طلقها، فيصطلحان على ما أحَبّا
(2)
. (ز)
20517 -
قال محمد بن السائب الكلبي: {نشوزا} ، يعني: ترك مضاجعتها
(3)
. (ز)
20518 -
قال مقاتل بن سليمان: {وإن امرأة} واسمها خويلة بنت محمد بن مسلمة {خافت} يعني: علمت {من بعلها نشوزا} يعني: زوجها، {أو إعراضا} عنها لِما بها مِن العِلَّة إلى الأخرى؛ {فلا جناح عليهما} الزوج، والمرأة الكبيرة {أن يصلحا بينهما صلحا} أن ترضى المرأة الكبير بما له، على أن يأتي الشابة ما لا يأتي الكبيرة. يقول: فلا بأس بذلك في القسمة، فذلك قوله عز وجل:{والصلح خير} من المفارقة
(4)
. (ز)
20519 -
قال مقاتل بن حيان، في هذه الآية: هو أنّ الرجل يكون تحته المرأة الكبيرة، فيتزوج عليها الشابَّة، فيقول للكبيرة: أعطيتكِ من مالي نصيبًا على أن أقسِم لهذه الشابة أكثرَ مما أقسم لكِ. فترضى بما اصطلحا عليه، فإن أبت أن ترضى فعليه أن يعدِل بينهما في القَسْم
(5)
. (ز)
20520 -
عن مَعْمَر بن راشد -من طريق عبد الرزاق- في رجل تزوج امرأةً، وشرط
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 556. كما أخرج عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 121 نحوه من طريق شيبان.
والخسف: الإهانة، وأن يُحمل المرءُ ما يكره. النهاية (خسف).
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 558.
(3)
تفسير الثعلبي 3/ 394، وتفسير البغوي 2/ 294.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 412.
(5)
تفسير الثعلبي 3/ 395، وتفسير البغوي 2/ 295.