الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ}
21262 -
عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخْبِرْني عن قوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} . قال: يعني: الإبل والبقر والغنم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الأعشى وهو يقول:
أهل القباب الحُمْرِ والنـ
…
ـنعَمِ المُؤَبَّل والقَنابلْ
(1)
. (5/ 161)
21263 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق عَطِيَّة العَوْفِي- في قوله: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} ، قال: ما في بطونها. قلت: إنْ خرج ميتًا آكُلُه؟ قال: نعم؛ هو بمنزلة رِئَتِها، وكَبِدِها
(2)
. (5/ 162)
21264 -
عن الضحاك بن مُزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: {بهيمة الأنعام} : هي الأنعام
(3)
. (ز)
21265 -
عن عامر الشعبي، قال: هي الأجِنَّة التي توجد مَيِّتة في بطون أمهاتها إذا ذُبِحت أو نُحِرت
(4)
. (ز)
21266 -
عن الحسن البصري -من طريق عوف- في قوله: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} ، قال: الإبِل، والبقر، والغنم
(5)
. (5/ 162)
21267 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} ، قال: الأنعام كلها
(6)
. (5/ 162)
21268 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {أحلت لكم بهيمة الأنعام} ، قال: الأنعام كلها [1923]
(7)
. (ز)
[1923] رجَّحَ ابنُ جرير (8/ 14 - 15) مستندًا إلى لغة العرب أنّ المراد بقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ} الأنعام كلها؛ أجِنَّتها وسِخالها وكبارها، وهو قول الحسن، وقتادة، والسّدّيّ، والربيع بن أنس، والضحاك. وقال:«العرب لا تمتنع من تسمية جميع ذلك بهيمة وبهائم، ولم يخصص الله منها شيئًا دون شيء، فذلك على عمومه وظاهره، حتى تأتي حجة بخصوصه يجب التسليم لها. وأمّا النَّعَم فإنها عند العرب: اسم للإبل والبقر والغنم خاصة، كما قال -جل ثناؤه-: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون} [النحل: 5]، ثم قال: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة}، ففَصَل جنس النَّعَم من غيرها من أجناس الحيوان. وأما بهائمها فإنها أولادها. وإنما قلنا: يلزم الكبار منها اسم بهيمة كما يلزم الصغار؛ لأن معنى قول القائل: بهيمة الأنعام، نظير قوله: ولد الأنعام، فكما لا يسقط معنى الولادة عنه بعد الكبر، فكذلك لا يسقط عنه اسم البهيمة بعد الكبر» .
_________
(1)
أخرجه الطستيُّ في مسائل نافع بن الأزرق ص 198 (279).
والنعم المؤبّل: الكثيرة التي جُعلت قطيعًا قطيعًا. اللسان (أبل). والقنابل: طوائف الخيل. اللسان (قنبل).
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 13 - 14.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 13.
(4)
تفسير الثعلبي 4/ 7، وتفسير البغوي 2/ 6.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 12 - 13. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(6)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 181. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 13.
21269 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في الآية، قال: الأنعام كلها حِلٌّ، إلا ما كان منها وحشيًّا، فإنه صَيْد؛ فلا يَحِلُّ إذا كان مُحْرِمًا [1924]
(1)
. (5/ 163)
21270 -
عن محمد بن السائب الكلبي، قال:{بهيمة الأنعام} : وحْشِيُّها، وهي الظِّباءُ، وبَقَر الوَحْش [1925]
(2)
. (ز)
[1924] وجَّهَ ابنُ جرير (8/ 18) قول الربيع هذا بقوله: «كأنّ مَن قال ذلك وجَّهَ الكلام إلى معنى: أُحِلَّتْ لكم بهيمة الأنعام كلها، إلّا ما يُبَيَّن لكم مِن وحْشِيِّها، غيرَ مُسْتَحِلِّي اصطيادها في حال إحرامكم، فتكون {غَيْرَ} منصوبة -على قولهم- على الحال من الكاف والميم في قوله: {إلّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ}» .
وعلَّقَ ابنُ عطية (3/ 83) قائلًا: «كأنه قال: أحلت لكم الأنعام. فأضاف الجنس إلى أخص منه» . ثم قال (3/ 84): «وقد خلط الناس في هذا الموضع في نصب {غَيْرَ}، وقَدَّروا فيها تقديمات وتأخيرات، وذلك كله غير مَرْضِيٍّ؛ لأن الكلام على اطِّرادِه متمكن استثناء بعد استثناء» .
[1925]
علَّقَ ابنُ جرير (8/ 18) على هذا القول بقوله: «{غَيْرَ} على قول هؤلاء منصوب على الحال من الكاف والميم اللَّتَيْنِ في قوله: {لَكُم}، بتأويل: أُحِلَّت لكم أيُّها الذين آمنوا بهيمة الأنعام، لا مُسْتَحِلِّي اصطيادها في حال إحرامكم» .
وعلَّقَ ابنُ عطية (3/ 83) عليه أيضًا، فقال:«هذا قول حسن؛ وذلك أنّ الأنعام هي الثمانية الأزواج، وما انضاف إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه معها، وكأن المفترس من الحيوان كالأسد وكل ذي ناب قد خرج عن حدِّ الأنعام، فصار له نظرٌ ما، فـ» بهيمة الأنعام «هي الراعي من ذوات الأربع، وهذه -على ما قيل- إضافة الشيء إلى نفسه؛ كدار الآخرة، ومسجد الجامع، وما هي عندي إلا إضافة الشيء إلى جنسه. وصَرَّح القرآن بتحليلها، واتفقت الآية وقول النبي عليه السلام: «كل ذي ناب من السباع حرام» . ويؤيد هذا المنزع الاستثناءان بعدُ؛ إذ أحدهما استثني فيه أشخاص نالتها صفات ما، وتلك الصفات واقعات كثيرًا في الراعي من الحيوان. والثاني استثنى فيه حال للمخاطبين وهي الإحرام والحرم. والصيد لا يكون إلا من غير الثمانية الأزواج، فترتب الاستثناءان في الراعي من ذوات الأربع».
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 13، 19. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
تفسير الثعلبي 4/ 7، وتفسير البغوي 2/ 7.