الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22430 -
قال مقاتل بن سليمان: {والسّارِقُ والسّارِقَةُ فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما} ، يعنى: أيمانهما من الكُرْسُوع
(1)
(2)
.
{جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(38)}
22431 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {جزاء بما كسبا نكالا من الله} ، قال: لا تَرْثُوا لهم فيه؛ فإنّه أمرُ اللهِ الذي أمرَ به. =
22432 -
قال: وذُكِر لنا: أنّ عمر بن الخطاب كان يقول: اشتدُّوا على السُّرّاق، فاقطعوهم يدًا يدًا، ورجلًا رجلًا
(3)
. (5/ 295)
22433 -
قال مقاتل بن سليمان: {جَزاءً بِما كَسَبا} يعنى: سَرَقا، {نَكالًا مِنَ اللَّهِ} يعنى: عقوبة من الله قطع اليد، {واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}
(4)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
22434 -
عن عمرو بن شعيب، قال: إنّ أوَّلَ حدٍّ أُقِيم في الإسلام لِرَجلٍ أُتِيَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم سرَق، فشُهِد عليه، فأمَر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقطَعَ، فلما حُفَّ الرجلُ
(5)
نُظِر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما سُفِيَ
(6)
فيه الرَّماد، فقالوا: يا رسول الله، كأنّه اشتَدَّ عليك قطعُ هذا، قال:«وما يمنعني وأنتم أعوان للشيطان على أخيكم» . قالوا: فأَرْسِلْه. قال: «فهلّا قبل أن تَأتيَني به، إنّ الإمام إذا أُتِىَ بحدٍّ لم ينبغِ له أن يعطِّلَه»
(7)
. (5/ 296)
22435 -
كان عامر الشعبي =
22436 -
وعطاء، يقولان: إذا رَدَّ السرقة قبل أن يُقْدَر عليه لم يُقْطَع؛ لقوله: {إلّا الَّذِينَ تابُوا مِن قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} الآية
(8)
. (ز)
(1)
الكُرْسُوع: طرف رأس الزَّندِ مما يلي الخِنصَرَ. النهاية (كرسع).
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 473 - 474.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 410. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ بلفظ: اشتدوا على الفُسّاق واجعلوهم يدًا يدًا، ورجلًا رجلًا.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 473 - 474.
(5)
حف الرجل: أي: أحدقوا به. لسان العرب (حفف).
(6)
سُفِيَ الرماد في وجهه: تَغيَّرَ. تاج العروس (رمد).
(7)
أخرجه عبد الرزاق 7/ 313 (13318) مرسلًا.
(8)
تفسير الثعلبي 4/ 63.