الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21271 -
قال مقاتل بن سليمان: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ} ، يعني: أُحِلَّ لكم أكل لحوم الأنعام؛ الإبل، والبقر، والغنم، والصيد كله
(1)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
21272 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق قابوس، عن أبيه-: أنّه أخذ بذَنَب الجنين، فقال: هذا من بهيمة الأنعام التي أُحِلَّت لكم
(2)
. (5/ 162)
21273 -
عن أيوب، قال: سُئِل مجاهد بن جبر عن القرد: أيؤكل لحمه؟ فقال: ليس من بهيمة الأنعام
(3)
. (5/ 163)
{إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}
21274 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} ، قال:{الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به} [المائدة: 3] إلى آخر الآية، فهذا ما حرّم الله من بهيمة الأنعام
(4)
. (5/ 162)
21275 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {إلا ما يتلى عليكم} ، قال:
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 448.
(2)
أخرجه سفيان الثوري ص 99، وابن جرير 8/ 14. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر، وابن مردويه.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (8745). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 16. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في شعب الإيمان.
الخنزير
(1)
. (ز)
21276 -
عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: {إلا ما يتلى عليكم} قال: إلا الميتة وما ذُكر معها
(2)
. (5/ 162)
21277 -
عن الضحاك بن مُزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: {إلا ما يتلى عليكم} : يعني: الخنزير
(3)
. (ز)
21278 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {إلا ما يتلى عليكم} ، قال: إلا الميتة، وما لم يُذْكَر اسم الله عليه
(4)
. (5/ 162)
21279 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {إلا ما يتلى عليكم} : الميتة، والدم، ولحم الخنزير [1926]
(5)
. (ز)
21280 -
قال مقاتل بن سليمان: {إلّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ} ، يعني: غير ما نهى الله عز وجل عن أكله مِمّا حَرَّم الله عز وجل؛ من الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة
(6)
. (ز)
[1926] رجَّحَ ابنُ جرير (8/ 17) بدلالة السياق أنّ الذي استثناه الله عز وجل بقوله: {إلا ما يتلى عليكم} هو المذكور في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ} الآية، وهو قول مجاهد، وقتادة، والسّدّيّ، وأحد قولي ابن عباس، فقال:«أوْلى التأويلَيْن في ذلك بالصواب تأويل مَن قال: عَنى بذلك: إلّا ما يُتْلى عليكم مِن تحريم الله ما حَرَّمَ عليكم بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ} الآية؛ لأنّ الله عز وجل استثنى مِمّا أباح لعباده مِن بهيمة الأنعام ما حَرَّمَ عليهم منها، والَّذي حَرَّمَ عليهم منها ما بَيَّنَهُ في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ}، والخنزير وإن كان حَرَّمَه الله عز وجل علينا فليس مِن بهيمة الأنعام فيُسْتَثنى منها، فاستثناء ما حرم علينا مِمّا دخل في جُمْلَةِ ما قبل الاستثناء أشبه من استثناء ما حَرَّمَ مِمّا لم يدخل في جُمْلَةِ ما قبل الاستثناء» .
وبمثله قال ابنُ كثير (5/ 10).
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 17.
(2)
تفسير مجاهد ص 298، وأخرجه ابن جرير 8/ 16، وعزاه السيوطي إلى َعبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 17.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 181. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 16.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 448.