الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}
قراءات:
21764 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق زِرٍّ- أنه قرأ: {وامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ} بالنصب [1993]
(1)
.
(5/ 204)
21765 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق شَيْبان- أنّه قرأ: {وأَرْجُلَكُمْ} ، قال: عاد إلى الغسل
(2)
. (5/ 204)
21766 -
عن أبي عبد الرحمن، قال: قرأ الحسن والحسين «وأَرْجُلِكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ» ، فسمع علي ذلك، وكان يقضي بين الناس، فقال:{وأَرْجُلَكُمْ} ، هذا من المقدم والمؤخر في الكلام
(3)
. (5/ 205)
21767 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه قرأها: {وأَرْجُلَكُمْ} ، بالنصب، يقول: رَجَعَتْ إلى الغسل
(4)
. (5/ 204)
21768 -
عن أنس بن مالك: أنّه قرأ: «وأَرْجُلِكُمْ»
(5)
. (5/ 205)
[1993] علَّقَ ابنُ جرير (8/ 189) على قراءة {وأرجلَكم} بالنصب بقوله: «تأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديَكم إلى المرافق وأرجلَكم إلى الكعبين، وامسحوا برءوسكم، وإذا قرئ كذلك كان من المُؤَخَّر الذي معناه التقديم، وتكون الأرجل منصوبة عطفًا على الأيدي. وتَأَوَّل قارِئُو ذلك كذلك أنّ الله -جل ثناؤه- إنما أمر عباده بغسل الأرجل دون المسح بها» .
_________
(1)
أخرجه النحاس ص 376، وابن جرير 8/ 192. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
وهي قراءة متواترة، قرأ بها نافع، وابن عامر، والكسائي، ويعقوب، وحفص، وقرأ بقيّة العشرة «وأَرْجُلِكُمْ» بخفض اللام. انظر: النشر 2/ 254، والإتحاف ص 251.
(2)
أخرجه سعيد بن منصور (716 - تفسير)، وابن المنذر في الأوسط 1/ 411 (416)، وابن جرير 8/ 193 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 191.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور (715 - تفسير)، وابن أبي شيبة 1/ 20، وابن جرير 8/ 192، وابن المنذر في الأوسط 1/ 410، 411 (414، 415)، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 3/ 47 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، والنحاس.
(5)
أخرجه سعيد بن منصور (718 - تفسير)، وابن جرير 8/ 191.
21769 -
عن عَلْقَمة -من طريق يحيى بن وثّاب- أنّه قرأ: «وأَرْجُلِكُمْ» مخفوضة اللام [1994]
(1)
. (ز)
21770 -
عن سليمان بن مهران الأعمش -من طريق جرير- مثله
(2)
. (ز)
21771 -
عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- أنه كان يقرأ: {وأَرْجُلَكُمْ} ، يقول: رجع الأمر إلى الغَسْل
(3)
.
(5/ 204)
21772 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد-، مثله
(4)
. (ز)
21773 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق حَمّاد- في قوله: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إلى المَرافِقِ وامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ} ، قال: عاد الأمر إلى الغَسْل
(5)
. (ز)
21774 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق قيس بن سعد- أنّه قرأ: {وأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ} فنصبها، وقال: رجع إلى الغَسْل
(6)
. (ز)
21775 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق حُمَيد- أنّه كان يقرأ: «وأَرْجُلِكُمْ»
(7)
. (ز)
21776 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق سلمة- أنّه قرأ: «وأَرْجُلِكُمْ»
[1994] علَّقَ ابن جرير (8/ 194) على قراءة {وأرجلِكم} بالخفض بقوله: «تأوَّلَ قارِئُو ذلك كذلك: أنّ الله إنما أمر عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غسلها، وجعلوا الأرجل عطفًا على الرأس، فخفضوها لذلك» .وعلَّقَ عليها ابن كثير (5/ 109) بقوله: «جاءت هذه القراءة بالخفض؛ إما على المجاورة وتناسب الكلام، كما في قول العرب: جحرُ ضبٍّ خربٍ، وكقوله تعالى: {عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق} [الإنسان: 21]، وهذا سائغ ذائع، في لغة العرب شائع. ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان. قاله أبو عبد الله الشافعي?. ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف، كما وردت به السنة» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 197.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 197.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 20، وابن جرير 8/ 193.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 193 دون ذكر القراءة.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 191.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 194.
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 197.
بالكسر
(1)
. (ز)
21777 -
عن عامر الشَّعْبِيّ -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- أنّه كان يقرأ: «وأَرْجُلِكُمْ» بالخفض
(2)
. (ز)
21778 -
عن الأعمش، قال: كان أصحاب عبد الله يقرءونها: {وأَرْجُلَكُمْ} ؛ فيغسلون
(3)
. (ز)
21779 -
عن الأعمش، قال: كانوا يقرءونها: «بِرُءُوسِكُمْ وأَرْجُلِكُمْ» بالخفض، وكانوا يغسلون
(4)
. (5/ 205)
21780 -
عن الحسن البصري -من طريق منصور، وعباد- أنّه كان يقرأ:«وأَرْجُلِكُمْ»
(5)
. (ز)
21781 -
عن أبي جعفر [محمد الباقر]-من طريق غالِب- أنه قرأ: «وأَرْجُلِكُمْ» بالخفض
(6)
. (ز)
21782 -
عن جابر بن نوح، قال: سمعت الأعمش يقرأ: {وأَرْجُلَكُمْ} بالنصب
(7)
[1995]. (ز)
[1995] اختلف القَرَأَةُ في قراءة قوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} ، فقرأه جماعة بنصب {وأرجلَكم} ، وقرأه جماعة بخفض {وأرجلِكم} ، وبحسب هذا اختلف أهل التأويل في بيان معناه: فمن قرأ بالنصب جعل العامل: «اغسلوا» ، وبنى على أنّ الفرض في الرجلين الغسل لا المسح، وهذا مذهب الجمهور، والمرويّ من فِعْلِ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللازم من قوله صلى الله عليه وسلم وقد رأى قومًا يتوضؤون وأعقابهم تَلُوح، فنادى بأعلى صوته:«ويل للأعْقاب من النار» . ومن قرأ بالخفض جعل العامل أقرب العامِلَين، واختلفوا، فقالت فرقة منهم: الفرض في الرجلين المسحُ لا الغسل. وهذا مذهب الشيعة، ومَن وافقهم. وقالت فرقة أخرى منهم: المسح في الرجلين هو الغسل. وروي عن أبي زيد أن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحًا، ويقولون: تمسحت للصلاة. بمعنى: غسلت أعضائي".
وذَهَبَ ابنُ عطية (3/ 118)، وابنُ تيمية (1/ 418 - 421)، وابنُ كثير (5/ 109 - 113) إلى وجوب الغسل، ويفهم ذلك من كلام ابن القيم (1/ 314)، وإلى ذلك ذَهَبَ ابن جرير (8/ 198 - 198) أيضًا؛ استنادًا إلى السُّنَّة، ولغة العرب، ولكنه عبَّرَ بعبارة تجمع بين القراءتين، وتُصَوِّبهما، فقال:«والصواب من القول عندنا في ذلك: أنّ الله -عزّ ذِكْرُه- أمر بعموم مسح الرِّجْلَيْن بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم. وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان مُسْتَحِقًّا اسم «ماسحٍ غاسلٍ» ؛ لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء، ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو «ماسح غاسل» . ولذلك -مِن احتمال «المسح» المعنيين اللذين وصفتُ من العموم والخصوص، اللذين أحدهما: مسح ببعض، والآخر: مسح بالجميع- اختلفت قراءةُ القَرَأَة في قوله: {وأرجلكم} ، فنصبها بعضُهم توجيهًا منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل، وإنكارًا منه المسح عليهما، مع تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم مسحهما بالماء. وخفضها بعضهم توجيهًا منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح. ولمّا قلنا في تأويل ذلك:» إنه معنيٌّ به عموم مسح الرجلين بالماء «، كرِه مَن كرِه للمتوضِّئ الاجتزاءَ بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده، أو بما قام مقام اليد، توجيهًا منه قوله: {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} إلى مسح جميعهما عامًّا باليد، أو بما قام مقام اليد، دون بعضهما، مع غسلهما بالماء. وأجاز ذلك من أجاز توجيهًا منه إلى أنه معنيٌّ به الغسل. فإذا كان في» المسح «المعنيان اللذان وصفنا: من عموم الرجلين بالماء، وخصوص بعضهما به، وكان صحيحًا بالأدلّة الدّالِّة التي سنذكرها بعدُ، أنّ مراد الله من مسحهما العموم، وكان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسح، فبيِّنٌ صوابُ القراءتين جميعًا، أعني: النصب في الأرجل والخفض؛ لأن في عموم الرجلين بمَسحهما بالماء غسلَهما، وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحَهما. فوجْهُ صواب قراءة من قرأ ذلك نصبًا: لِما في ذلك من معنى عمومها بإمرار الماء عليهما. ووجْهُ صواب قراءة من قرأه خفضًا: لِما في ذلك من إمرار اليد عليهما، أو ما قام مقام اليد، مسحًا بهما. غير أنّ ذلك وإن كان كذلك، وكانت القراءتان كلتاهما حسنًا صوابًا، فأعجب القراءتين إليّ أن أقرأها قراءةُ من قرأ ذلك خفضًا؛ لِما وصفت من جمع المسحِ المعنيين اللَّذَيْنِ وصفتُ، ولأنه بعد قوله: {وامسحوا برءوسكم} فالعطف به على» الرءوس «مع قربه منه أوْلى من العطف به على» الأيدي «، وقد حيل بينه وبينها بقوله: {وامسحوا برءوسكم}. فإن قال قائل: وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم، دون أن يكون خصوصًا، نظيرَ قولك في المسح بالرأس؟ قيل: الدليل على ذلك، تظاهرُ الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ويل للأعقاب وبُطون الأقدام من النار» . ولو كان مسح بعض القدم مُجْزِئًا من عمومها بذلك؛ لِما كان لها الويل بترك ما تُرك مسحه منها بالماء بعد أن يُمسح بعضها؛ لأنّ من أدّى فرضَ الله عليه فيما لزمه غسلُه منها لم يستحق الويل، بل يجب أن يكون له الثواب الجزيل، وفي وجوب الويل لعَقِب تارك غسلِ عَقِبه في وضوئه أوضحُ الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء، وصحةِ ما قلنا في ذلك، وفسادِ ما خالفه».ووجّه ابنُ كثير (5/ 110) كلام ابن جرير هنا بقوله:«ومَن نقل عن أبي جعفر ابن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث، وأوجب مسحهما للآية؛ فلم يُحَقِّق مذهبه في ذلك، فإنّ كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دَلْكُ الرِّجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دَلْكَهما لِيَذْهَب ما عليهما، ولكنه عَبَّرَ عن الدَّلْك بالمسح، فاعتقد مَن لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسلِ الرجلين ومسحِهما، فحكاه من حكاه كذلك؛ ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء، وهو معذور؛ فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل، سواء تقدمه أو تأخر عليه؛ لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته، والله أعلم. ثم تأملتُ كلامَه أيضًا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله: {وأرجلكم} خفضًا على المسح -وهو الدلك-، ونصبًا على الغسل، فأوجبهما أخذًا بالجمع بين هذه وهذه» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 198.
(2)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1446 (720)، وابن جرير 8/ 197 - 198.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 193.
(4)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1443 (717).
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 198
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 194.