الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير السورة
بسم الله الرحمن الرحيم
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}
21237 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ما في القرآن آية: {يا أيها الذين آمنوا} إلا إنّ عليًّا سيدها وشريفها وأميرها، وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد عُوتِب في القرآن إلا علي بن أبي طالب، فإنه لم يُعاتَب في شيء منه
(1)
[1918]. (ز)
21238 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق الأوزاعي- قال: إذا قال الله: {يا أيها الذين آمنوا} افعلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم
(2)
. (ز)
{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}
21239 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أدُّوا للحلفاء عُقُودَهم التي عاقَدَت أيمانُكم» . قالوا: وما عقدهم يا رسول الله؟ قال: «العقل عنهم، والنصر لهم»
(3)
. (5/ 161)
[1918] انتَقَدَ ابنُ كثير (3/ 7) أثر ابن عباس هذا سندًا ومتنًا، فقال:«هو أثر غريب ولفظه فيه نكارة، وفي إسناده نظر. قال البخاري: عيسى بن راشد هذا مجهول، وخبره منكر. قلت: وعلي بن بذيمة -وإن كان ثقة- إلا أنه شيعي غال، وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. وقوله:» ولم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في القرآن إلا عليًا «إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى؛ فإنه قد ذكر غيرُ واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي، ونزل قوله: {أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله} الآية [المجادلة: 13]، وفي كون هذا عتابًا نظر؛ فإنه قد قيل: إن الأمر كان ندبًا لا إيجابًا، ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل، فلم يُرَ من أحد منهم خلافه. وقوله عن علي:» إنه لم يُعاتَب في شيء من القرآن «فيه نظر أيضًا؛ فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عَمَّت جميع مَن أشار بأخذه، ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما؛ فعُلِم بهذا، وبما تقدم ضعف هذا الأثر» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 2/ 6 - .
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 2/ 6 - .
(3)
أخرجه الحارث في مسنده 2/ 860 (916)، من طريق إسحاق الطباع، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه.
إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة، قال ابن حجر في التقريب (3563): «صدوق، خَلَّط بعد احتراق كتبه
…
».
21240 -
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم، حين بعثه إلى اليمن يُفقِّه أهلها، ويعلمهم السنة، ويأخذ صدقاتهم، فكتب:«بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله ورسوله: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} عهدًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، أمَره بتقوى الله في أمْرِه كله؛ فإنّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأَمَرَه أن يأخذ الحق كما أمَره، وأن يُبَشِّر بالخير الناس، ويأمرهم به» الحديث بطوله
(1)
. (5/ 160)
21241 -
عن عبد الله بن مسعود، قال: هي عهود الإيمان والقرآن
(2)
. (ز)
21242 -
عن عبد الله بن عباس، قال: هي عهود الإيمان و [القرآن]
(3)
. (ز)
21243 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {أوفوا بالعقود} ، يعني: بالعهود؛ ما أحَلَّ الله، وما حَرَّم، وما فَرَضَ، وما حَدَّ في القرآن كله؛ لا تَغْدُروا، ولا تَنكُثُوا [1919]
(4)
. (5/ 159)
21244 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قول الله عز وجل: {أوفوا بالعقود} ، قال: العهود
(5)
. (ز)
[1919] رجَّحَ ابنُ جرير (8/ 9) قولَ ابن عباس رضي الله عنهما، وبيَّنَ أنه أوْلى الأقوال بالصواب، مستندًا إلى السياق، وقال:«وإنّما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال؛ لأن الله -جل ثناؤه- أتبع ذلك البيانَ عما أحَلَّ لعباده وحَرَّم عليهم، وما أوجب عليهم من فرائضه، فكان معلومًا بذلك أن قوله: {أوفوا بالعقود} أمرٌ منه عبادَه بالعمل بما ألزمهم من فرائضه وعقوده عقيب ذلك، ونهْيٌ منه لهم عن نقض ما عقده عليهم منه» ، ثم بيَّنَ أن العموم في الآية يشمل كل عقد مأذون فيه شرعًا دون تخصيص، فقال:«قوله: {أوفوا بالعقود} أمر منه بالوفاء بكلِّ عقدٍ أذِن فيه، فغيرُ جائزٍ أن يُخَصَّ منه شيءٌ حتى تقوم حجةٌ بخصوص شيء منه يجب التسليم لها. فإذ كان الأمر في ذلك كما وصفنا، فلا معنى لقول مَن وجَّه ذلك إلى معنى الأمر بالوفاء ببعض العقود التي أمر الله -جل ثناؤه- بالوفاء بها دون بعض» .
وإلى العموم في الآية ذهب ابن عطية (3/ 82)، وابن تيمية (1/ 394)، وقال ابن عطية:«وأصوب ما يقال في تفسير هذه الآية أن تُعَمَّم ألفاظُها بغاية ما تتناول، فيعمّم لفظ المؤمنين جملةً، في مُظْهِر الإيمان -إن لم يبطنه- وفي المؤمنين حقيقة، ويُعَمَّم لفظُ العقود في كل ربط بقول موافق للحق والشرع» .
_________
(1)
أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 5/ 413، وابن إسحاق -كما في سير أعلام النبلاء للذهبي 2/ 283 - ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، وهو جزء من الحديث الطويل المعروف عند أهل العلم بصحيفة عمرو بن حزم.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 17: «قد اختلف أهل الحديث في صحّة هذا الحديث، فقال أبو داود في المراسيل: قد أسند هذا الحديث ولا يصح. وقال ابن حزم: صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة. وقد صحّح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة؛ فقال الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا؛ فإنّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويَدَعُون رأيهم
…
».
(2)
تفسير البغوي 2/ 6.
(3)
تفسير الثعلبي 4/ 7.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 6، 9، والبيهقي في شعب الإيمان (4356). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(5)
تفسير مجاهد ص 298، وأخرجه ابن جرير 8/ 6، 7، ومن طريق ابن جريج أيضًا.
21245 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {أوفوا بالعقود} : ما عَقَد الله على العباد؛ مما أحَلَّ لهم، وحَرَّم عليهم
(1)
. (ز)
21246 -
عن الضحاك بن مُزاحِم - من طريق جُوَيْبِر، وعبيد بن سليمان- {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} ، قال: هي العهود
(2)
. (ز)
21247 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} ، أي: بعقد الجاهلية. ذُكِر لنا: أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «أوفوا بعقد الجاهلية، ولا تُحْدِثوا عَقْدًا في الإسلام» [1920]. وذُكِر لنا: أن فرات بن حَيّان
[1920] بيَّنَ ابنُ عطية (3/ 81) أنّ بعض أهل التأويل يذكر من العقود أشياء على جهة المثال، وجعل من ذلك قول قتادة هذا، ثم علَّقَ عليه قائلًا:«وفِقْهُ هذا الحديث: أنّ عقد الجاهلية كان يخص المتعاقدين؛ إذ كان الجمهور على ظلم وضلال، والإسلام قد ربط الجميع، وجعل المؤمنين إخوة، فالذي يريد أن يختص به المتعاقدان قد ربطهما إليه الشرع مع غيرهم من المسلمين، اللهم إلا أن يكون التعاهد على دفع نازلة من نوازل الظلامات، فيلزم في الإسلام التعاهد على دفع ذلك، والوفاء بذلك العهد، وأَمّا عهد خاص لِما عسى أن يقع، يختص المتعاهدون بالنظر فيه والمنفعة كما كان في الجاهلية، فلا يكون ذلك في الإسلام» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 9.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 7.
العجلي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حِلْف الجاهلية، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:«لعلك تسأل عن حلف لَخْمٍ وتَيْم الله؟» فقال: نعم، يا نبي الله. قال:«لا يزيده الإسلام إلا شدة»
(1)
. (5/ 160)
21248 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {أوفوا بالعقود} ، قال: بالعهود، وهي عقود الجاهلية؛ الحِلْف
(2)
. (5/ 160)
21249 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {أوفوا بالعقود} ، قال: بالعهود
(3)
. (ز)
21250 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسْباط- {أوفوا بالعقود} ، قال: هي العهود
(4)
. (ز)
21251 -
عن عبد الله بن عُبَيْدَة -من طريق موسى بن عُبَيْدة- قال: العقود خمس: عُقْدَة الأَيْمان، وعُقْدَة النكاح، وعُقْدَة البيع، وعُقْدَة العهد، وعُقْدَة الحِلْفِ
(5)
. (5/ 160)
21252 -
عن موسى بن عُبَيْدة، عن محمد بن كعب القرظي، أو عن أخيه عبد الله بن عبيدة، نحوه
(6)
. (ز)
21253 -
عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الرحمن بن زيد- في الآية، قال: العقود خمس: عُقْدَة النكاح، وعُقْدَة الشَّرِكَة، وعُقْدَة اليمين، وعُقْدَة العَهْد، وعُقْدَة الحِلْفِ
(7)
. (5/ 160)
21254 -
عن الربيع بن أنس، قال: جلسنا إلى مُطَرِّف بن الشِّخِّير وعنده رجل يحدثهم، فقال:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} ، قال: هي العهود
(8)
. (ز)
21255 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- {أوفوا بالعقود} ، قال: العهود
(9)
. (ز)
21256 -
قال محمد بن السائب الكلبي: قوله: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 8 - 9.
(2)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 181. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 7.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 7.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 10. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 10.
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 10، وعبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 128 - 129 (296).
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 6.
(9)
أخرجه ابن جرير 8/ 6.
بالعقود}، يعني: العهود التي أخَذ الله على العباد فيما أحَلَّ لهم، وحَرَّم عليهم
(1)
. (ز)
21257 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: بَلَغَنا في قوله: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} ، يقول: أوفوا بالعهود، يعني: العهد الذي كان عهد إليهم في القرآن فيما أمرهم من طاعته أن يعملوا بها، ونهيه الذي نهاهم عنه، وبالعهد الذي بينهم وبين المشركين، وفيما يكون من العهود بين الناس
(2)
. (ز)
21258 -
قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالعُقُودِ} ، يعني: بالعهود التي بينكم وبين المشركين
(3)
. (5/ 161)
21259 -
عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حَجّاج- {أوفوا بالعقود} ، قال: العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب أن يعملوا بما جاءهم
(4)
. (ز)
21260 -
عن سفيان الثوري -من طريق عبد العزيز- يقول: {أوفوا بالعقود} ، قال: بالعهود
(5)
[1921]. (ز)
21261 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} ، قال: عَقْد العهد، وعَقْد اليمين، وعَقْد الحِلْف، وعَقْد الشركة، وعَقْد النكاح. قال: هذه العقود خمس
(6)
[1922]. (ز)
[1921] نقل ابنُ جرير (8/ 5) إجماع أهل التأويل على أن معنى «العقود» في الآية: العهود.
[1922]
علَّقَ ابنُ عطية (3/ 82) على أثر عبد الله بن عبيدة وأثر ابن زيد بقوله: «وقد تنحصر إلى أقلّ من خمس» .
_________
(1)
ذكره يحيى ين سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 5 - .
(2)
عزاه السيوطي إلى البيهقي في شعب الإيمان.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 448.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 11. وفي تفسير الثعلبي 4/ 6، وتفسير البغوي 2/ 6: هذا خطاب لأهل الكتاب، يعني: يا أيها الذين آمنوا بالكتب المتقدمة، أوْفُوا بالعهود التي عهدتها إليكم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس} [آل عمران: 187].
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 7.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 10.