الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد طلوع الشمس. فقال ابن عباس: أنا أوجدك ذلك في كتاب الله في قصة داود: {يُسَبِّحْنَ بِالعَشِيِّ والإشْراقِ}
(1)
. (ز)
66442 -
عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: كان ابنُ عباس لا يصلي الضحى، ويقول: أين هي في القرآن؟ حتى قال بعدُ: هي في قول الله: {يُسَبِّحْنَ بِالعَشِيِّ والإشْراقِ} ، هي الإشراق. فصلّاها ابنُ عباس بعدُ
(2)
. (12/ 515)
66443 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {بِالعَشِيِّ والإشْراقِ} ، قال: إذا أشرقت الشمسُ
(3)
. (12/ 515)
66444 -
قال محمد بن السائب الكلبي: {بِالعَشِيِّ والإشْراقِ} غدوة وعشية، والإشراق هو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوؤها
(4)
. (ز)
66445 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {بِالعَشِيِّ والإشْراقِ} ، قال: حين تشرق الشمس وتضحى
(5)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
66446 -
عن أُمِّ هانئ بنت أبي طالب، قالت: دخل عَلَيَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ فتح مكة وقد علاه الغبار، فأمر بقصعة، فكأنِّي أنظر إلى أثر العجين، فسكبتُ فيها، فأمر بثوبٍ فيما بيني وبينه، فنُشِر، فقام فأفاض عليه الماء، ثم قام فصلّى الضحى ثمان ركعات. قال مجاهد: فحدثت ابن عباس بهذا الحديث، فقال: هي صلاة الإشراق
(6)
. (12/ 516)
66447 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أوّاب» . قال: «هي صلاة الأوّابين»
(7)
. (12/ 518)
(1)
تفسير الثعلبي 8/ 183.
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن جرير 20/ 43 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
تفسير البغوي 7/ 76.
(5)
أخرجه ابن جرير 20/ 43.
(6)
الحديث عند الطبراني 24/ 438 (1070) من طريق مجاهد به. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(7)
أخرجه ابن خزيمة 2/ 386 - 387 (1224)، والحاكم 1/ 459 (1182).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ» . وقال الهيثمي في المجمع 2/ 239 (3432): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن عمرو، وفيه كلام، وفيه مَن لم أعرفه» . وقال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح 3/ 979 عن الحديث: «للخبر الصحيح» . وقال المناوي في فيض القدير 6/ 446 (9955): «رواه الحاكم، وقال: على شرط مسلم، وأقره الذهبي في التلخيص، لكنه في الميزان أورده في ترجمة محمد بن دينار من حديثه، ونقل ابن معين وغيره تضعيفه، وعن النسائي توثيقه» . وأورده الألباني في الصحيحة 2/ 316 (703)، 4/ 648 (1994).