الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَفَصْلَ الْخِطَابِ
(20)}
66464 -
قال عبد الله بن مسعود =
66465 -
وأبو عبد الرحمن السلمي: {وآتَيْناهُ الحِكْمَةَ وفَصْلَ الخِطابِ} ، يعني: علم الحُكْم، والبصر بالقضاء
(1)
. (ز)
66466 -
قال علي بن أبي طالب: {وفَصْلَ الخِطابِ} هو البيِّنة على المُدَّعي، واليمين على مَن أنكر
(2)
. (ز)
66467 -
عن أبي موسى الأشعري، قال: أوَّل مَن قال: أما بعد. داود عليه السلام، وهو فصل الخطاب
(3)
. (12/ 524)
66468 -
قال عبد الله بن عباس: {وفَصْلَ الخِطابِ} بيان الكلام
(4)
. (ز)
66469 -
عن كعب [الأحبار]-من طريق أبي صالح- في قوله: {وفَصْلَ الخِطابِ} ، قال: الشهود، والأيمان
(5)
. (ز)
66470 -
عن الشعبي، أنّه سمع زياد بن أبي سفيان يقول: فصْل الخطاب الذي أوتي داود عليه السلام: أما بعد
(6)
. (12/ 524)
66471 -
عن أبي عبد الرحمن [السلمي]-من طريق سفيان، عن أبي حصين- {وفَصْلَ الخِطابِ} ، قال: فصل القضاء
(7)
. (12/ 523)
66472 -
عن أبي عبد الرحمن السلمي -من طريق مسعر، عن أبي حصين- {وفَصْلَ الخِطابِ}: أنّ داود عليه السلام أُمِر بالقضاء، فقطع به، فأوحى اللهُ تعالى إليه: أنِ
(1)
تفسير الثعلبي 8/ 184. وينظر: تفسير البغوي 7/ 77.
(2)
تفسير الثعلبي 8/ 184، وتفسير البغوي 7/ 77.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 7/ 51، والفتح 6/ 456 - . وعزاه السيوطي إلى الديلمي.
(4)
تفسير الثعلبي 8/ 184، وتفسير البغوي 7/ 77.
(5)
أخرجه الثعلبي 8/ 185، وفي تفسير البغوي 7/ 77 عن أُبَيّ بن كعب!
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 232، وابن سعد 7/ 100. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر. وأخرجه إسحاق البستي ص 239 من طريق سفيان بن عيينة عن زكريا عن الشعبي عن زياد مبهمًا [ذكر محققه أنه زياد بن عياض الأشعري]، ثم أورد أن سفيان بن عيينة قال: وهو أعجب إلَيَّ مِن الشهود والأيمان.
(7)
أخرجه سفيان الثوري (257)، وابن جرير 20/ 49. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وعبد بن حميد.
استحلفهم باسمي، وسلهم البيِّنات. قال: فذلك فصل الخطاب
(1)
. (12/ 523)
66473 -
عن شُريح القاضي -من طريق الشعبي أو غيره- أنّه قال في قوله: {وفَصْلَ الخِطابِ} ، قال: بينة المدعي، أو يمين المُدَّعى عليه
(2)
. (ز)
66474 -
عن شُريح القاضي -من طريق الحكم- أنه قال في هذه الآية: {وفَصْلَ الخِطابِ} ، قال: الشهود، والأيمان
(3)
. (ز)
66475 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- {وآتَيْناهُ الحِكْمَةَ وفَصْلَ الخِطابِ} ، قال: ما قال من شيء أنفذه، وعَدْله في الحكم
(4)
. (12/ 521)
66476 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق الحكم بن عتيبة- {وفَصْلَ الخِطابِ} ، قال: الأيمان، والشهود
(5)
. (12/ 522)
66477 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- {وفَصْلَ الخِطابِ} ، قال: إصابة القضاء، وفَهْمُه
(6)
. (12/ 525)
66478 -
عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل- في قوله: {وفَصْلَ الخِطابِ} ، قال: هو قول الرجل: أما بعد
(7)
. (12/ 523)
66479 -
عن عامر الشعبي -من طريق داود- في قوله: {وآتَيْناهُ الحِكْمَةَ وفَصْلَ الخِطابِ} ، قال: يمين، أو شاهد
(8)
. (ز)
66480 -
قال الحسن البصري: {وفَصْلَ الخِطابِ} ، يعني: العدل في القضاء
(9)
. (ز)
66481 -
عن الحسن البصري، {وفَصْلَ الخِطابِ} ، قال: الفهم في القضاء
(10)
. (12/ 523)
66482 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: {وفَصْلَ الخِطابِ} ، قال: فصل القضاء
(11)
. (ز)
(1)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 181.
(2)
أخرجه ابن جرير 20/ 50.
(3)
أخرجه ابن جرير 20/ 51.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم -كما في الفتح 6/ 456 - بنحوه. وعزاه السيوطي إلى الحاكم، وعبد بن حميد.
(5)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير 7/ 175، والفراء في معاني القرآن 2/ 401. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(6)
أخرجه سفيان الثوري (257) من طريق رجل، وابن جرير 20/ 49. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7)
أخرجه ابن جرير 20/ 51. وعزاه السيوطي إلى البيهقي.
(8)
أخرجه ابن جرير 20/ 51.
(9)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير بن أبي زمنين 4/ 85 - .
(10)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وعبد بن حميد.
(11)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 161.
66483 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وفَصْلَ الخِطابِ} ، قال: البينة على الطالب، واليمين على المطلوب
(1)
. (12/ 521، 523)
66484 -
قال مقاتل بن سليمان: {وفَصْلَ الخِطابِ} ، يقول: وأعطيناه فصل القضاء؛ البينة على المدعي، واليمين على مَن أنكر
(2)
. (ز)
66485 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وآتَيْناهُ الحِكْمَةَ وفَصْلَ الخِطابِ} ، قال: الخصومات التي يُخاصم الناس إليه؛ فصل ذلك الخطاب: الكلام الفهم، وإصابة القضاء، والبينات
(3)
. (ز)
66486 -
عن سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- في قوله: {وفصل الخطاب} ، قال: الشهود، والأيمان
(4)
[5549]. (ز)
[5549] اختلف السلف في تفسير قوله: {وفصل الخطاب} على أقوال: الأول: أنه عِلم القضاء والفهم به. الثاني: أن فصل الخطاب بتكليف المدعي البينة، واليمين على المدعى عليه. الثالث: أن فصل الخطاب هو قول: أما بعد.
وقد ذكر ابنُ جرير (20/ 52) هذه الأقوال، ثم رجّح مستندًا إلى اللغة، والعموم جوازَ جميعها، فقال:«وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: إنّ الله أخبر أنه آتى داود -صلوات الله عليه- فصل الخطاب، والفصل: هو القطع، والخطاب: هو المخاطبة، ومن قطع مخاطبة الرجل الرجل في حال احتكام أحدهما إلى صاحبه قطع المحتكم إليه الحكم بين المحتكم إليه وخصمه بصواب من الحكم، ومَن قطع مخاطبته أيضًا صاحبه إلزام المخاطب في الحكم ما يجب عليه إن كان مدعيًا فإقامة البينة على دعواه، وإن كان مدعًى عليه فتكليفه اليمين؛ إن طلب ذلك خصمه. ومن قطع الخطاب أيضًا الذي هو خطبه عند انقضاء قصة وابتداء في أخرى الفصل بينهما بأما بعد؛ فإذ كان ذلك كله محتملًا ظاهر الخبر، ولم تكن في هذه الآية دلالة على أي ذلك المراد، ولا ورد به خبرٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتٌ، فالصواب أن يعم الخبر كما عمه الله، فيقال: أوتي داود فصل الخطاب في القضاء، والمحاورة، والخطب» .
ووافقه ابنُ كثير (12/ 81) بقوله: «وقال مجاهد أيضًا: هو الفصل في الكلام، وفي الحكم. وهذا يشمل هذا كله، وهو المراد، واختاره ابن جرير» .
وذكر ابنُ عطية (7/ 332) هذه الأقوال، ثم قال:«والذي يعطيه لفظُ الآية: أنّ الله تعالى آتاه أنّه كان إذا خاطب في نازلة فَصَل المعنى وأوضحه وبيَّنه، لا يأخذه في ذلك حَصْرٌ ولا ضَعْف، وهذه صفةٌ قليلٌ مَن يدركها، فكان كلامه عليه السلام فصلًا، وقد قال الله تعالى في صفة القرآن: {إنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ} [الطارق: 13]، ويزيد محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الدرجة بالإيجاز في العبارة، وجمع المعاني الكثيرة في اللفظ اليسير، وهذا هو الذي تخصص عليه السلام به في قوله: «وأعطيت جوامع الكلم» . فإنها في الخلال التي لم يُؤتَها أحدٌ قبلَه».
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 20/ 51. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه البيهقي 10/ 253، وابن عساكر في تاريخ دمشق 17/ 101 بلفظ: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 639.
(3)
أخرجه ابن جرير 20/ 49.
(4)
أخرجه إسحاق البستي ص 238.