الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ
(104)}
24081 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- يعني قوله: {وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول} ، قال: كانوا إذا دُعُوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليحكم بينهم قالوا: بل نحاكمكم إلى كعب بن الأشرف
(1)
. (ز)
24082 -
قال مقاتل بن سليمان: {وإذا قِيلَ لَهُمْ} يعنى: مشركي العرب: {تَعالَوْا إلى ما أنْزَلَ اللَّهُ} في كتابه من تحليل ما حرم من البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، {وإلى الرسول} محمد صلى الله عليه وسلم؛ {قالُوا حَسْبُنا ما وجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا} من أمر الدين؛ فإنّا أُمِرنا أن نعبد ما عبدوا. يقول الله عز وجل:{أوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ} يعني: فإن كان آباؤهم {لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا} من الدين، {ولا يَهْتَدُونَ} له، أفتتبعونهم؟!
(2)
. (ز)
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
(105)}
نزول الآية:
24083 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح-: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر، وعليهم مُنذر بن ساوى، يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبَوْا فلْيُؤَدُّوا الجزية، فلما أتاه الكتابُ عَرضه على مَن عنده مِن العرب واليهود والنصارى والصابئين والمجوس، فأقروا بالجزية، وكرهوا الإسلام، وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أما العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، وأما أهل الكتاب والمجوس فاقبل منهم الجزية» . فلما قرأ عليهم كتابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1225. كذا أوردها عند هذه الآية، والظاهر أن سياقها لا يساعد على ربط الأثر بها، ولعله ألصق بنظيرها في سورة النساء قوله تعالى: {وإذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إلى ما أنْزَلَ اللَّهُ وإلى الرسول رَأَيْتَ المُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [النساء: 61]، وقد أخرج ابن أبي حاتم نحوه 3/ 992 عند آية النساء عن ابن عباس من طريق العوفي بلفظ: كانوا إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليحكم بينهم، قالوا: بل نتحاكم إلى الطاغوت.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 510 - 511.
العرب، وأما أهل الكتاب والمجوس فأعطوا الجزية، فقال منافقو العرب: عجبًا من محمد، يزعم أنّ الله بعثه ليقاتل الناس كافة حتى يسلموا ولا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب، فلا نراه إلا قبل من مشركي أهل هجر ما رد على مشركي العرب! فأنزل الله تعالى:{عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} . يعني: مَن ضَلَّ مِن أهل الكتاب
(1)
. (ز)
24084 -
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بِشْر- أنّه سُئِل عن هذه الآية. فقال: نزَلت في أهل الكتاب، يقول:{يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل} من أهل الكتاب {إذا اهتديتم}
(2)
. (5/ 573)
24085 -
عن عمر مولى غُفرةَ -من طريق ابن شعيب- قال: إنّما أُنزِلت هذه الآية لأنّ الرجلَ كان يُسلِمُ ويَكفرُ أبوه، ويُسلِمُ الرجلُ ويَكفرُ أخوه، فلما دخَل قلوبَهم حلاوةُ الإيمان دعَوا آباءَهم وإخوانَهم، فقالوا: حسبُنا ما وجَدنا عليه آباءَنا. فأنزَل الله: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم}
(3)
. (5/ 572)
24086 -
قال مقاتل بن سليمان: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنْفُسَكُمْ} ، وذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب، فلمّا أسلم العرب طوعًا وكرهًا قَبِل الجزية من مجوس هجر، فطعن المنافقون في ذلك؛ فنزلت:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنْفُسَكُمْ}
(4)
. (ز)
24087 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} ، قال: كان الرجل إذا أسلم قالوا له: سفَّهْت آباءَك وضلَّلْتهم، وفعلت وفعلت، وجعلت آباءك كذا وكذا، كان ينبغي لك أن تنصرهم وتفعل. فقال الله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم}
(5)
[2188]. (ز)
[2188] انتقد ابنُ عطية (3/ 280) مستندًا إلى القرآن قولَ ابن زيد قائلًا: «ولم يقل أحد -فيما علمتُ-: إنها آية موادعة للكفار. وكذلك لا ينبغي أن يعارض بها شيء مما أمر الله به في غير ما آية، من القيام بالقسط، والأمر بالمعروف» .
_________
(1)
أورده الواحدي في أسباب النزول ص 212، وابن الجوزي في نواسخ القرآن 2/ 417 - 418، والثعلبي 4/ 117 - 118.
إسناده ضعيف جدًّا. وينظر: مقدمة الموسوعة.
(2)
أخرجه ابن جرير 9/ 53. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1228 (6925).
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 511.
(5)
أخرجه ابن جرير 9/ 53.