الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23419 -
عن حماد [بن أبي سليمان]-من طريق ابن سنان- قال: ثوب أو ثوبان، وثوب لا بُدَّ منه
(1)
. (ز)
23420 -
عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: السراويلُ لا تُجزِئُ، والقَلَنسُوة لا تُجزِئُ
(2)
. (5/ 448)
23421 -
عن المغيرة [بن مِقسم الضبى]-من طريق شعبة- قوله: {أو كسوتهم} ، قال: ثوب جامع
(3)
. (ز)
23422 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: {أوْ كِسْوَتُهُمْ} ، يعنى: كسوة عشرة مساكين، لكل مسكين عباءة أو ثوب
(4)
[2158]. (ز)
23423 -
عن همام بن الحارث: أنّ نعمان بن مُقَرِّن سأل عبد الله بن مسعود، فقال: إنِّي حلفتُ أن لا أنام على فراشي سَنَةً. فقال ابن مسعود: {يا أيها الذين آمنوا لا
[2158] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في حَدِّ الكسوة على أقوال: الأول: كسوة ثوب واحد. الثاني: الكسوة ثوبين ثوبين. الثالث: ثوبٌ جامعٌ، كالمِلْحَفة والكِساء والشيء الذي يَصْلُحُ للُّبْسِ والنوم. الرابع: كسوة إزارٍ ورداءٍ، أو قميصٍ. الخامس: كلُّ ما كسا فَيُجْزِئ، والآية على عمومها.
وقد رجَّح ابنُ جرير (8/ 645) مستندًا إلى ظاهر القرآن، والإجماعِ أنّ المراد: ما وقع عليه اسمُ كسوة مما يكون ثوبًا فصاعدًا، فقال:«وأَوْلى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن قولُ من قال: عنى بقوله: {أوْ كِسْوَتُهُمْ}: ما وقع عليه اسم كسوة مِمّا يكون ثوبًا فصاعدًا؛ لأنّ ما دون الثوب لا خلاف بيْن جميع الحجة أنه ليس مما دخل في حكم الآية، فكان ما دون قَدْرِ ذلك خارجًا من أن يكون الله -تعالى ذِكْره- عناه بالنَّقل المستفيض، والثوب وما فوقه داخلٌ في حكم الآية إذ لم يأت من الله تعالى وحيٌ، ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم خبرٌ، ولم يكن من الأمة إجماعٌ بأنه غير داخلٍ في حكمها، وغير جائزٍ إخراج ما كان ظاهر الآية مُحْتَمِلَه من حكم الآية، إلا بحجةٍ يجب التسليم لها، ولا حجة بذلك» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 640. وعلَّق ابن أبي حاتم 4/ 1193، 1194 نحوه.
(2)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 644.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 500.
تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}، كفِّر عن يمينك، ونَمْ على فراشك. قال: بِمَ أُكَفِّر عن يميني؟ قال: أعْتِق رقبةً؛ فإنّك مُوسِر
(1)
[2159]. (ز)
23424 -
عن فَضالةَ بن عبيد، قال: يُجْزِئُ ولدُ الزنا في الرقبة الواجبة
(2)
. (5/ 449)
23425 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ، يعني: ما كان صغيرًا أو كبيرًا من أهل الكتاب فهو جائز
(3)
. (ز)
23426 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنّه كان يقول: مَن كانت عليه رقبة واجبة، فاشترى نسمة، قال: إذا أنقذها من عملٍ أجزأته، ولا يجوز عِتْقُ مَن لا يعمل. فأما الذي يعمل كالأعور ونحوه، وأما الذي لا يعمل فلا يجزي كالأعمى والمقعد
(4)
. (ز)
23427 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-: أنّه كان لا يرى عِتْقَ المغلوب على عقله يُجْزِئ في شيء من الكفارات
(5)
. (ز)
23428 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يُجْزِئ إلا ما صام وصلى، وما كان ليس بمؤمنة فالصبي يُجْزِئ
(6)
. (ز)
23429 -
عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن أبي نجيح- قال: لا يُجْزِئُ ولدُ
[2159] علَّق ابنُ جرير (8/ 649) على أثر ابن مسعود في معرض ردِّه على مَن استدل به وبما روي عن ابن عمر وغيرهما على وجود الخلاف في تخيير المكَفِّر ليمينه بإحدى هذه الحالات الثلاث التي ذُكِرَت في الآية، وأن هذه الآثار فيها دلالة على أن كفارة اليمين للموسر تكون بالعِتْقِ فقط، فقال بأن:«ذلك منهم كان على وجه الاستحباب لمن أمروه بالتكفير بما أمروه بالتكفير به من الرقاب، لا على أنه كان لا يُجْزِئ عندهم التكفير للموسر إلا بالرقبة، لأنه لم يَنقُل أحدٌ عن أحدٍ منهم أنه قال: لا يُجْزِئ الموسر التكفير إلا بالرقبة. والجميع من علماء الأمصار قديمهم وحديثهم مُجْمِعون على أن التكفير بغير الرقاب جائزٌ للموسر، ففي ذلك مُكْتَفًى عن الاستشهاد على صحة ما قلنا في ذلك بغيره» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 649، ابن أبي حاتم 4/ 1187.
(2)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1194.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 647.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 647.
(6)
أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 314 - بنحوه، وابن جرير 8/ 647.
الزنا في الرقبة، ويُجْزِئُ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين
(1)
. (5/ 449)
23430 -
عن الحسن البصري -من طريق عمرو- قال: لا يُجْزِئُ الأعمى، ولا المُقْعَدُ في الرقبة
(2)
. (5/ 449)
23431 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنّه كان لا يَرى عِتقَ الكافر في شيءٍ من الكفارات
(3)
. (5/ 449)
23432 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: كان يكره عتق المُخبَّل
(4)
في شيء من الكفارات
(5)
. (ز)
23433 -
عن عطاء بن أبي رباح، قال: تُجْزِئُ الرقبةُ الصغيرة
(6)
. (5/ 449)
23434 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: يُجْزِئ المولود في الإسلام من رقبة
(7)
. (ز)
23435 -
عن سليمان
(8)
-من طريق النعمان بن المنذر- قال: إذا وُلِد الصبي فهو نسمة، وإذا انقلب ظَهْرًا لبطنٍ فهو رَقَبَة، وإذا صلى فهو مؤمنة
(9)
. (ز)
23436 -
قال مقاتل بن سليمان: {أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ، ما سواء أكان المحرَّر يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، أو صابِئِيًّا فهو جائز، وهو بالخيار في الرقبة، أو الطعام، أو الكسوة
(10)
[2160]. (ز)
[2160] حكى ابنُ جرير (8/ 648) الإجماع على أن الرقبة المجزئة في الكفارة هي: الرقبة السليمة من الإقعاد، والعمى، والخرس، وقطع اليدين، أو شللهما، والجنون المطبق، ونظائر ذلك. ثم ذكر لأهل العلم أقوالًا في صفة الرقبة المعتَقة في الكفارة، فذكر ابنُ جرير في صفتها ثلاثة أقوال: الأول: أنها تشمل الصغير والكبير، والمسلم والكافر. الثاني: لا يجزئ في الكفارة من الرقاب إلا صحيح، ويجزئ الصغير فيها. الثالث: لا يُقال للمولود: رقبة، إلا بعد مدة تأتي عليه.
ثم رجّح مستندًا إلى عموم اللفظة، والإجماع عمومَ الوصف لكل ما يندرج تحته سوى ما خرج بالإجماع، فقال:«والصواب من القول في ذلك عندنا أن يُقال: إن الله تعالى عَمَّ بذِكْر الرَّقبة كُلَّ رقبة، فأيّ رقبةٍ حرَّرها المكفِّر يمينه في كفارته فقد أدّى ما كُلِّف، إلا ما ذكرنا أن الحُجَّة مُجْمِعَةٌ على أنّ الله تعالى لم يَعْنِه بالتحرير، فذلك خارجٌ من حكم الآية، وما عدا ذلك فجائزٌ تحريره في الكفارة بظاهر التنزيل» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 14.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 13. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 14.
(4)
في اللسان (خبل) رجل مُخبَّل: كأنه قد قطعت أطرافه. والخبْل، بالجزم: قطع اليد أو الرجل. وفي التاج (خبل): الخبَل: فساد في القوائم، أيضًا الجنون.
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 647.
(6)
عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 647.
(8)
قال الشيخ شاكر في تحقيقه لتفسير ابن جرير 10/ 555: كأنه: سليمان بن طرخان التيمي، ولست أحققه.
(9)
أخرجه ابن جرير 8/ 648.
(10)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 500.