الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أحكام الآية:
23710 -
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الضَّبُعُ صيدٌ، فإذا أصابه المُحْرِمُ ففيه جزاءٌ كبشٌ مُسِنٌّ، وتُؤكَلُ»
(1)
. (5/ 516)
23711 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«في بيضةِ النعامِ صيامُ يومٍ، أو إطعامُ مسكين»
(2)
.
(5/ 518)
23712 -
عن عبد الله بن مسعود =
23713 -
وأبي موسى الأشعري، موقوفًا مثلَه
(3)
. (5/ 518)
23714 -
عن معاويةَ بن قُرَّةَ، عن رجلٍ من الأنصار: أنّ رجلًا أوطَأ بعيرَه أُدْحِيَّ
(4)
نعامةٍ، فكسَر بيضَها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«عليك بكلِّ بيضةٍ صومُ يومٍ، أو إطعامُ مسكين»
(5)
. (5/ 518)
23715 -
عن عبد الله بن ذَكْوان: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن محرِمٍ أصاب بيضَ نعام.
(1)
أخرجه الحاكم 1/ 623 (1663)، وابن خزيمة 4/ 316 (2648)، من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر به.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه» . وقال الألباني في الإرواء 4/ 243: «صحيح الإسناد» .
وقد ورد من طرقٍ أخرى عن جابر بنحوه، ينظر فيها كلام ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 278.
(2)
أخرجه الطبراني في الأوسط 7/ 45 (6804)، والدارقطني 3/ 278 - 279 (2557، 2558).
قال ابن أبي حاتم في العلل 3/ 195 (794): «قال أبي: هذا حديث ليس بصحيح عندي» . وأعلّه الدارقطني في العلل 10/ 312 بالانقطاع، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 32:«هذا منكر» . وقال الألباني في الإرواء 4/ 216: «إسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين، لكنه منقطع بين ابن جريج وأبى الزناد» .
(3)
أخرجه الشافعي 1/ 539 (851، 852 - شفاء العي).
(4)
الأُدْحِيّ: الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ. النهاية (دحا).
(5)
أخرجه أحمد 34/ 188 (20582)، من طريق مطر الوراق، عن معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار به.
قال الألباني في الإرواء 4/ 218: «أخرجه الإمام أحمد، والدارقطني، والبيهقي، من طرق عن سعيد بن أبى عروبة، عن مطر به. قلت: ومطر هو ابن طهمان الوراق، وفيه ضعف» .
قال: «عليه في كلِّ بيضةٍ صيامُ يومٍ، أو إطعامُ مسكين»
(1)
. (5/ 519)
23716 -
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوَه
(2)
. (5/ 519)
23717 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«في بَيْضِ النَّعام ثَمنُه»
(3)
. (5/ 519)
23718 -
عن جابر: أنّ عمر بن الخطاب قضى في الأرنب جَفْرَةٌ
(4)
. (5/ 517)
23719 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق يزيد بن إبراهيم- قال: تمرةٌ خيرٌ من جرادةٍ
(5)
. (5/ 518)
23720 -
عن عمر بن الخطاب - من طريق إبراهيم - قال: في بيضِ النعامِ قيمتُه.
(6)
(5/ 519)
23721 -
عن قبيصة بن جابر -من طريق عبد الملك بن عمير- قال: ابْتَدَرْتُ وصاحبٌ لي ظَبْيًا في العَقَبَة، فأَصَبْتُه، فأتيتُ عمر بن الخطاب، فذكرتُ ذلك له، فأقبل عَلَيَّ رجلٌ إلى جنبه، فنظرا في ذلك، فقال: اذْبَحْ كبشًا
(7)
. (ز)
23722 -
عن قبيصة بن جابر -من طريق عبد الملك بن عمير- قال: قَتَل صاحبٌ لي ظَبْيًا وهو مُحْرِم، فأمره عمر بن الخطاب أن يذبح شاةً، فيتصدق بلحمها، ويسقي إهابها
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 389 (15210) من مرسل أبي الزناد عبد الله بن ذكوان به.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 389 (15211)، والدارقطني 3/ 279 - 280 (2559، 2560).
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 465 - 466 (10718): «وأصحُّ ما رُوِي فيه
…
أخرجه أبوداود في المراسيل، وقال: هذا هو الصحيح». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 15/ 220 (19187): «وقال أبو حاتم: لم يسمع ابن جريج من أبي الزناد شيئًا، يشبه أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى» . وقال المناوي في فيض القدير 4/ 455 (5948): «قال عبد الحق: هذا لا يسند من وجه صحيح» . وقال الألباني في الإرواء 4/ 217: «وهذا سند صحيح» .
(3)
أخرجه ابن ماجه 4/ 272 (3086).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/ 213 (10701): «هذا إسناد ضعيف» . وقال ابن حجر في الدراية في تخريج الهداية 2/ 44 (508): «وفي الباب عن أبي هريرة، وكعب بن عجرة، مرفوعًا، أخرجهما الدارقطني، وإسنادهما ضعيفان» . وقال ابن الملقن في البدر 6/ 339: «وأبو المهزم
…
ضعفوه». وقال الألباني في الإرواء 4/ 216 (1030): «ضعيف جدًّا» .
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع)332.
والجفرة: في أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر وفُصل عن أمه وأخذ في الرعي. النهاية (جفر).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 13.
(7)
أخرجه ابن جرير 8/ 683.
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 684.
23723 -
عن قبيصة بن جابر -من طريق الشعبي-: أصبتُ ظبيًا وأنا مُحْرِم، فأتيتُ عمر بن الخطاب، فسألته عن ذلك =
23724 -
فأرسل إلى عبد الرحمن بن عوف، فقلتُ: يا أمير المؤمنين، إنّ أمرَه أهونُ من ذلك. قال: فضربني بالدرة، حتى سابقته عَدْوًا. قال: ثم قال: قتلتَ الصيد وأنت مُحْرِمٌ، ثم تَغْمَصُ الفتيا! قال: فجاء عبد الرحمن، فحكما شاةً
(1)
. (ز)
23725 -
عن أبي حَرِيز البَجَلِيِّ، قال: أصَبتُ ظَبْيًا وأنا محرِمٌ، فذكَرتُ ذلك لعمر بن الخطاب، فقال: ائتِ رجلين من إخوانِك فليحْكُما عليك. فأتيتُ عبد الرحمن بن عوف =
23726 -
وسعدًا، فحكَما عليَّ تَيسًا أعفَرَ
(2)
. (5/ 522)
23727 -
عن عمر بن الخطاب =
23728 -
وعثمان بن عفان =
23729 -
وزيد بن ثابت =
23730 -
ومعاويةَ بن أبي سفيان =
23731 -
وعبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قالوا: في النعامةِ بَدَنةٌ
(3)
. (5/ 517)
23732 -
عن عطاء، قال: أولُ مَن فدى طيرَ الحرمِ بشاةٍ عثمانُ
(4)
. (5/ 517)
23733 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عُبيدة- قال: في بيض النعام قيمتُه
(5)
. (5/ 519)
23734 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: في طيرِ الحرمِ شاةٌ شاةٌ
(6)
. (5/ 517)
23735 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: في كلِّ بيضتين درهم، وفي كلِّ بيضةٍ نصفُ درهم
(7)
. (5/ 519)
(1)
أخرجه ابن جرير 8/ 684.
(2)
أخرجه ابن سعد 6/ 154 - 155، وابن جرير 8/ 693. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 332.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 156.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 12.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 156.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 13.
23736 -
عن القاسم، قال: سئِل عبد الله بن عباس عن المُحْرِمِ يصيبُ الجرادةَ. فقال: تمرةٌ خيرٌ من جرادة
(1)
.
(5/ 518)
23737 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} ، قال: إذا قتَل المحرمُ شيئًا من الصيد حُكِم عليه فيه، فإن قتَل ظبيًا أو نحوه فعليه شاةٌ تُذبَحُ بمكة، فإن لم يَجِد فإطعامُ ستة مساكين، فإن لم يَجِد فصيامُ ثلاثة أيام، فإن قتَل إيَّلًا أو نحوه فعليه بقرةٌ، فإن لم يَجِدها أطعَم عشرين مسكينًا، فإن لم يجد صام عشرين يومًا، وإن قتَل نعامةً أو حمارَ وحش أو نحوه فعليه بدَنَةٌ من الإبل، فإن لم يَجِد أطعَم ثلاثين مسكينًا، فإن لم يَجِد صام ثلاثين يومًا، والطعامُ مُدٌّ مُدٌّ يُشبِعُهم
(2)
[2171]. (5/ 510)
23738 -
عن عكرمة، قال: سأل مروانُ بن الحكم عبد الله بن عباس وهو بوادي الأزرق، قال: أرأيتَ ما أصَبنا من الصيد لم نجِد له ندًّا؟ فقال ابن عباس: ثَمَنُه يُهدى إلى مكة
(3)
. (5/ 517)
23739 -
عن عطاء: أنّ رجلًا أغلَق بابَه على حمامةٍ وفرخَيْها، ثم انطلَق إلى عرفاتٍ ومِنًى، فرجع وقد موَّتت، فأتى ابنَ عمر، فذكَر ذلك له، فجعَل عليه ثلاثةً من الغنم، وحكَم معه رجلٌ
(4)
. (5/ 517)
23740 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق علي بن عبد الله البارقي- قال: في الجرادةِ قَبضةٌ من طعام
(5)
. (5/ 517)
23741 -
عن شريح القاضي -من طريق ابن سيرين- قال: لو وجدت حَكَمًا عدلًا
[2171] علَّق ابنُ عطية (3/ 260 بتصرف) على هذا الأثر بقوله: «وقد تقدَّم لابن عباسٍ قولٌ غير هذا آنفًا، ولا يُنكَر أن يكون له في هيئة التكفير قولان» . وقول ابن عباس الآخر من طريق مِقْسم، في تفسير قوله تعالى:{فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 78.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 678، 684، 685، وابن أبي حاتم 4/ 1205، 1208، والبيهقي في سننه 5/ 186، 187. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 438 (8358) وفيه: أنّ السائل هو ابن عباس، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 342. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 155.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77 - 78.