الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير الآية:
{إِنَّمَا الْخَمْرُ}
23511 -
عن مريم بنت طارق، قالت: كنتُ في نسوةٍ مِن المهاجراتِ حجَجْنا، فَدخَلنا على عائشة، فجعَل نساءٌ يَسألْنَها عن الظُّروف
(1)
، فقالت: إنّكم لَتَذكُرنَ ظروفًا ما كان كثيرٌ منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتَّقِينَ اللهَ، واجْتَنِبْنَ ما يُسكِرُكُنَّ، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«كلُّ مُسكِرٍ حرام» . وإن أسْكَرَها ماءُ حُبِّها
(2)
فلْتَجْتَنِبْه
(3)
. (5/ 472)
23512 -
عن أبي هريرة: سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الخمرُ مِن هاتَين الشجرتَين: النخلةِ، والعِنبةِ»
(4)
. (5/ 472)
23513 -
عن عبد الله بن عمرو، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ اللهَ حرَّم الخمر، والميسِر، والكُوبَةَ
(5)
، والغُبَيراءَ
(6)
، وكلُّ مُسكِر حرام»
(7)
. (5/ 469)
23514 -
عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ مِن الحِنطةِ خمرًا، ومِن الشعير خمرًا، ومن الزبيبِ خمرًا، ومِن التمر خمرًا، ومن العسل خمرًا، وأنا أنهاكم عن كلِّ مُسكِر»
(8)
. (5/ 472)
(1)
الظروف: جمع الظَّرْف، وهو الوعاء. اللسان (ظرف).
(2)
الحُبُ: الجرة صغيرة كانت أو كبيرة. التاج (حبب).
(3)
أخرجه الحاكم 4/ 164 (7238).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» .
(4)
أخرجه مسلم 3/ 1573 (1985). وأورده يحيى بن سلام في تفسيره 1/ 73، والثعلبي 2/ 144.
(5)
الكوبة: النرد. وقيل: الطبل. النهاية (كوب).
(6)
الغبيراء: شراب تتخذه الحبش من الذرة، يُسكر. مختار الصحاح (غبر).
(7)
أخرجه أحمد 11/ 161 (6591) واللفظ له، وأبو داود 5/ 527 (3685).
قال الألباني في الصحيحة 5/ 552: «إسناده صحيح» .
(8)
أخرجه أحمد 30/ 293 (18350)، 30/ 357 (18407)، وأبو داود 5/ 519 (3676)، والترمذي 4/ 13 - 14 (1980)، وابن ماجه 4/ 467 (3379)، والحاكم 4/ 164 (7239).
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «السري تركوه» . وقال المناوي في فيض القدير 6/ 7 (8214): «قال الصدر المناوي: سنده صحيح» . وحسّنه الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة 4/ 124 (1593).
23515 -
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«حَرَّم الله الخمرَ، وكلُّ مسكِرٍ حرامٌ»
(1)
. (5/ 464)
23516 -
عن ابن عمر: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مِن التمر خمر، ومِن العسل خمر، ومِن الزبيب خمر، ومِن العنب خمر، ومن الحِنطةِ خمر، وأنهاكم عن كلِّ مُسْكِر»
(2)
. (5/ 466)
23517 -
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«كلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ»
(3)
. (5/ 471)
23518 -
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«الزبيبُ والتمرُ هو الخمر» . يعني: إذا انتُبِذا جميعًا
(4)
.
(5/ 471)
23519 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق ابن عمر- أنّه قام على المنبر، فقال: أمّا بعدُ، فإنّ الخمرَ نزَل تحريمُها يومَ نزَل وهي من خمسة: مِن العِنَبِ، والتمر، والبُرِّ، والشعير، والعسل. والخمرُ: ما خامَر العقل
(5)
. (5/ 471)
(1)
أخرجه النسائي 8/ 324 (5700).
قال الألباني في الصحيحة 4/ 429 (1814): «وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم، غير شبيب بن عبد الله، وهو ثقة» .
(2)
أخرجه أحمد 10/ 197 (5992) بنحوه، من طريق ابن لهيعة، عن أبي النضر، ثنا سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه به.
إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة، قال عنه ابن حجر في التقريب (3563):«صدوق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه» .
وقد أخرجه البخاري (5589) موقوفًا على عمر من قوله، بلفظ: الخمر يصنع من خمسة: من الزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل.
(3)
أخرجه مسلم 3/ 1588 (2003).
(4)
أخرجه الحاكم 4/ 157 (7218).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» .
وأورده الألباني في الصحيحة 4/ 495 (1875).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 464، 8/ 106، والبخاري (4619، 5581، 5588، 5589)، ومسلم (3032)، وأبو داود (3669)، والترمذي (1874)، والنسائي (5594)، وأبو عوانة (5350)، والطحاوي في معاني الآثار 4/ 213، وابن أبي حاتم 4/ 1196، وابن حبان (5353، 5358)، والدارقطني 4/ 248، 252، والبيهقي في شعب الإيمان (5577). وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. وتقدم ذكره عند قوله تعالى:{يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} [البقرة: 219].
23520 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق أبي بردة- قال: إنّ هذه الأَنبذةَ تُنبَذُ مِن خمسةِ أشياءَ: مِن التمر، والزبيب، والعسل، والبُرِّ، والشعير، فما خَمَرتَه منها ثم عَتَّقْتَه فهو خَمر
(1)
. (5/ 471)
23521 -
عن عبد الله بن عباس، قال: حُرِّمت الخمر بعَينِها؛ قليلِها وكثيرِها، والمسكِرُ مِن كلِّ شراب
(2)
. (5/ 463)
23522 -
عن البراء بن عازب، قال: نزَل تحريمُ الخمر وما في أسقِيتِنا إلا الزبيبُ والتمر، فأكْفَأْناهما
(3)
. (5/ 465)
23523 -
عن عبد الله بن عمر، قال: حُرِّمَت الخمرُ وما بالمدينة منها شيءٌ، وما خَمرُهم يومئذٍ إلا الفَضِيخُ
(4)
(5)
. (5/ 464)
23524 -
عن عبد الله بن عمر، قال: لقد أنزَل الله تحريمَ الخمر وما بالمدينة زبيبةٌ واحدةٌ
(6)
. (5/ 465)
23525 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: نزَل تحريمُ الخمر وإنّ بالمدينة يومئذٍ لَخَمْسةَ أشربةٍ، ما فيها شرابُ العِنَب
(7)
. (5/ 469)
23526 -
عن جابر بن عبد الله قال: حُرِّمَت الخمرُ يومَ حُرِّمت وما كان شرابُ الناس إلا التمرَ والزبيبَ
(8)
. (5/ 463)
23527 -
عن أنس بن مالك: أنّ الآية التي حَرَّم الله فيها الخمر نزَلت وليس في
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 463. وتقدم ذكره عند قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} [البقرة: 219].
(2)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4)
الفضيخ: شراب يتخذ من اليسر المفضوخ، أي: المشدوخ. النهاية (فضخ).
(5)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه، ولم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ.
وقد أخرجه بلفظ مقارب الإمام أحمد في الأشربة ص 65، 81، والطبراني في الكبير 12/ 404، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر: أنه سأله رجل عن الفضيخ. قال: وما الفضيخ؟ قال: نفضخ البسر، ثم نجعل معه التمر، ثم نذره ونشربه. قال: ذلك الفضوخ، ولقد حرّمت الخمر وإنّ عامة شرابهم الذي تذكر.
إسناده ضعيفٌ؛ ففيه يزيد بن أبي زياد، وهو الهاشمي، قال عنه ابن حجر في التقريب (7717):«ضعيف، كبر فتغيّر، وصار يتلقّن» .
(6)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه، ولم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ.
(7)
أخرجه البخاري 6/ 53 (4616).
(8)
عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.