الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23689 -
قال مقاتل بن سليمان: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ومَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا} لقتله ناسيًا لإحرامه
(1)
. (ز)
23690 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: أمّا الذي يتعمد فيه الصيد، وهو ناسٍ لحرمه، أو جاهل أنّ قتله غير مُحَرَّم؛ فهؤلاء الذين يحكم عليهم. فأمّا مَن قتله مُتَعَمِّدًا بعد نهي الله، وهو يعرف أنّه مُحْرِم، وأنّه حرام؛ فذلك يُوكَل إلى نقمة الله، وذلك الذي حمل الله عليه النقمة
(2)
[2169]. (ز)
{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}
23691 -
عن عبد الله بن عباس، في الرجل يصيبُ الصيدَ وهو مُحْرِم، قال: يُحكَمُ عليه جزاؤُه، فإن لم يَجِد؟ قال: يُحكَمُ عليه ثمنُه، فيُقَوَّمُ طعامًا، فيتَصَدَّقُ به، فإن لم يَجِد حُكِم عليه الصيام
(3)
. (5/ 514)
23692 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مقسم- في قوله: {فجزاء مثل ما قتل من
[2169] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في صفة العمد الموجب للكفارة والجزاء على قولين: الأول: أن يتعمد قتله ذاكرًا لإحرامه. الثاني: أن يتعمد قتله ناسيًا لإحرامه.
وقد رجَّح ابنُ جرير (8/ 678 - 679) مستندًا إلى عموم ظاهر الآية أنّ العامدَ والناسيَ في ذلك سواء، فقال:«والصواب من القول في ذلك عندنا أن يُقال: إنّ الله تعالى حرَّم قَتْل صيد البرِّ على كل مُحْرِمٍ في حال إحرامه ما دام حرامًا، بقوله: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ}. ثم بيَّن حكم مَن قَتَل ما قَتَل من ذلك في حال إحرامه متعمدًا لِقَتْلِه، ولم يُخَصِّص به المتعمِّد قتلَه في حال نسيانه إحرامه، ولا المخطئ في قَتْلِه في حال ذكرِه إحرامه، بل عمَّ في التنزيل بإيجاب الجزاء كل قاتل صيدٍ في حال إحرامه مُتَعَمِّدًا. وغير جائزٍ إحالة ظاهر التنزيل إلى باطنٍ من التأويل لا دلالة عليه من نصِّ كتابٍ، ولا خبرٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إجماعٍ من الأمة، ولا دلالة من بعض هذه الوجوه» .
ونسب ابنُ كثير (5/ 358) هذا القول للجمهور، وذكر من مُرَجِّحاته قوله:«فإنّ قتلَ الصيد إتلافٌ، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم، والمخطئ غير ملوم» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 506.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 677.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
النعم}، قال: إذا أصاب المحرمُ الصيدَ يُحكَمُ عليه جزاؤُه من النَّعَم، فإن وجَد جزاءَه ذبَحه وتصدَّق بلحمِه، وإن لم يَجِد جزاءَه قُوِّم الجزاءُ دراهمَ، ثم قوِّمت الدراهمُ حِنطةً، ثم صام مكانَ كلِّ نصفِ صاعٍ يومًا. قال:{أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} ، وإنما أُرِيَد بالطعام الصيام، أنّه إذا وجَد الطعامَ وجَد جزاءَه
(1)
. (5/ 514)
23693 -
عن حماد بن سلمة، قال: أمرني جعفر بن أبي وحشية أن أسأل عمرَو بن دينار عن هذه الآية: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} الآية. فسألته، فقال: كان عطاء يقول: هو بالخيار، أيَّ ذلك شاء فعل؛ إن شاء أهدى، وإن شاء أطعم، وإن شاء صام. فأخبرتُ به جعفرًا، وقلتُ: ما سمعتَ فيه؟ فتَلَكَّأ ساعةً، ثم جعل يضحك ولا يخبرني. =
23694 -
ثم قال: كان سعيد بن جبير يقول: يحكم عليه من النعم هديًا بالغ الكعبة، إنما جعل الطعام والصيام [كفارة]، فهذا لا يبلغ ثمنَ الهدي، والصيام فيه من ثلاثة أيام إلى عشرة
(2)
. (ز)
23695 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق عبدة- قال: ما أصاب المحرمُ من شيءٍ حُكِم فيه قيمتُه
(3)
. (5/ 518)
23696 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- في الآية، قال: عليه من النَّعَم مثلُه
(4)
. (5/ 524)
23697 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- قال: مَن قتَل الصيدَ ناسيًا، أو أراد غيرَه فأخطأ به؛ فذلك العمدُ المُكَفَّر، فعليه مثُله هديًا بالغَ الكعبة، فإن لم يَجِد فابتاع بثمنِه طعامًا، فإن لم يَجِد صام عن كلِّ مُدٍّ يومًا
(5)
.
23698 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- في قوله: {فجزاء مثل ما قتل من
(1)
أخرجه سعيد بن منصور (832 - تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 176، وابن جرير 8/ 682، وابن أبي حاتم 4/ 1205، 1208، والبيهقي في سننه 5/ 186. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 676.
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 687.
(4)
أخرجه ابن جرير 8/ 682.
(5)
تفسير مجاهد ص 315، وأخرجه عبد الرزاق 1/ 193، وفي مصنفه (8193)، وابن جرير 8/ 686. وعند عبدالرزاق: مُدَّيْن، بدلًا من: مُدٍّ. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
النعم}، قال: ما كان من صيدِ البَرِّ مِمّا ليس له قَرن؛ الحمارُ أو النعامة، فعليه مثلُه من الإبل، وما كان ذا قَرن من صيد البر؛ مِن وعلٍ أو إيَّلٍ
(1)
، فجزاؤُه من البقر، وما كان من ظَبْيٍ فمن الغنم مثلُه، وما كان من أرنبٍ ففيها ثَنِيَّةٌ، وما كان من يَربوع وشِبهِه ففيه حَمَلٌ صغير، وما كان من جرادةٍ أو نحوها ففيها قبضةٌ من طعام، وما كان من طيرِ البَرِّ ففيه أن يُقَوَّمَ ويُتَصَدَّقَ بثمنِه، وإن شاء صام لكلِّ نصفِ صاعٍ يومًا، وإن أصاب فَرخَ طيرٍ برِّيةٍ أو بيضَها فالقيمةُ فيها طعامٌ أو صومٌ على الذي يكونُ في الطير
(2)
. (5/ 516)
23699 -
عن عامر الشعبي، {فجزاء مثل ما قتل من النعم} ، قال: نِدُّه
(3)
. (5/ 514)
23700 -
عن الحسن البصري -من طريق هشام- في رجل أصاب صيدًا فلم يجد جزاءَه، قال: يُقَوَّم دراهمَ، ثم تُقَوَّم الدراهم طعامًا، ثم يصوم لكل صاع يومين. =
23701 -
وقال عطاء: لكُلِّ صاعٍ أربعة أيام
(4)
. (ز)
23702 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن مجاهد- أنّه سُئِل: أيُغرَمُ في صغير الصيد كما يُغرَمُ في كبيره؟ قال: أليس يقولُ الله: {فجزاء مثل ما قتل} ؟!
(5)
. (5/ 515)
23703 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أرأيتَ إن قتلتُ صيدًا فإذا هو أعورُ أو أعرجُ أو منقوصٌ؛ أُغَرَّمُ مثلَه؟ قال: نعم إن شئتَ. قال عطاء: وإن قتَلتَ ولدَ بقرةٍ وحْشِيَّةٍ ففيه ولدُ بقرةٍ إنسيَّةٍ مثله، فكلُّ ذلك على ذلك
(6)
.
(5/ 516)
23704 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق شعبة- {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد} الآية، قال: يَحْكُمان في النَّعَم، فإن كان ليس صيدُه ما يبلغ ذلك
(7)
نظروا ثمنَه، فقوَّموه طعامًا، ثم صام مكان كُلِّ صاعٍ يومين
(8)
. (ز)
(1)
الإيَّل والأُيَّل: من الوحش، وقيل: هو الوَعل، والوَعل: هو تيس الجبل. لسان العرب (أول، وعل).
(2)
أخرجه ابن جرير 8/ 685 - 686.
(3)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 396 (8194).
(5)
أخرجه ابن جرير 8/ 681.
(6)
أخرجه ابن جرير 8/ 685.
(7)
في ط شاكر: فإن كان ليس عنده ما يبلغ ذلك. وقال شاكر: في المطبوعة: فإن كان ليس صيده ما يبلغ ذلك. وهو خطأ صوابه في المخطوطة.
(8)
أخرجه ابن جرير 8/ 703.
23705 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: إن قتَل نعامةً أو حمارًا فعليه بَدَنَةٌ، وإن قتَل بقرةً أو إيَّلًا أو أرْوى
(1)
فعليه بقرةٌ، أو قتَل غزالًا أو أرنبًا فعليه شاة، وإن قتَل ضَبًّا أو حرباء أو يَربوعًا فعليه سَخْلَةٌ
(2)
قد أكَلت العشبَ وشرِبت اللبن
(3)
. (5/ 515)
23706 -
عن عطاء [الخراساني]-من طريق ابنه عثمان- في قوله: {فجزاء مثل ما قتل} ، قال: ما كان له مِثلٌ يُشبِهُه فهو جزاؤُه؛ قضاؤُه
(4)
. (5/ 515)
23707 -
عن عطاء الخراساني، في قوله:{فجزاء مثل} ، قال: شِبْهُه
(5)
. (5/ 514)
23708 -
قال مقاتل بن سليمان: {فَجَزاءٌ} يعني: جزاء الصيد {مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} يعني: من الأزواج الثمانية إن كان قتل عمدًا، أو خطأً، أو أشار إلى الصيد فأصيب؛ فعليه الجزاء
(6)
. (ز)
23709 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {فجزاء مثل ما قتل} ، قال: فما كان مِن صيد البرِّ مِمّا ليس له قَرْنٌ -الحمارُ، والنعامة- فجزاؤُه من البُدن، وما كان من صيد البرِّ من ذوات القرون فجزاؤُه من البقر، وما كان من الظباءِ ففيه من الغنم، والأرنبُ فيه ثَنِيَّةٌ
(7)
من الغنم، واليربوعُ فيه بَرَقٌ -وهو الحَمَلُ-، وما كان من حمامةٍ أو نحوها من الطير ففيها شاة، وما كان من جرادةٍ أو نحوها ففيها قبضةٌ من طعام
(8)
[2170]. (5/ 515)
[2170] أفادت الآثار اختلاف المفسرين في معنى المثلية في جزاء الصيد على قولين: الأول: يُنْظَر إلى أشبه الأشياء به شبهًا من النَّعَم، فيجزيه به، ويُهديه إلى الكعبة. الثاني: يُقَوَّم الصيد المقتول قيمته من الدراهم، ثم يشتري القاتل بقيمته نِدًّا من النَّعَم، ثم يُهْدِيه إلى الكعبة.
وقد رجَّح ابنُ جرير (8/ 687) القول الأول، وانتَقَد الثاني مستندًا إلى ظاهر لفظ الآية، فقال:«وأَوْلى القولين في تأويل الآية ما قال عمر، وابن عباس، ومَن قال بقولهما: إنّ المقتول مِن الصيد يُجْزى بمثله من النَّعَم، كما قال الله تعالى: {فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}، وغير جائزٍ أن يكون مِثْلُ الذي قَتَل من الصيد دراهم، وقد قال الله تعالى: {مِنَ النَّعَمِ}؛ لأن الدراهم ليست من النَّعَم في شيءٍ» .
_________
(1)
الأروى: جمع الأُرْويَّة، وهي أنثى الوعل. اللسان (روى).
(2)
السخلة: ولد الضأن والمعز ساعة تُولد، ذكرًا كان أو أنثى. لسان العرب (سخل).
(3)
أخرجه ابن جرير 8/ 681.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1205.
(5)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 506.
(7)
ذكر في النهاية (ثنا) أن الثَّنِيَّة من الغنم: ما دخل في السن الثالثة. وعلى مذهب أحمد بن حنبل: ما دخل من المعز في الثانية.
(8)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1205 - 1206.